حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4630688853

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعامتبوك٢ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670219433/1446
رقم الحكم:4630688853
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219433 لعام 1446هـ المحكمة العامة المدينة: تبوك رقم الحكم: 4630688853 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٤٣٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت هذه الجلسة عن بعد مرئيًا وقد عُقد الاتصال المرئي عبر المنصة المخصصة لذلك وفيها حضرت المدعية (...) سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...)بصفتها وكيلة بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ هــ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية والموكل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته عضو مجلس المديرين فى شركة (...) سجل تجارى رقم (...)رقم المنشأة الوطني (...)بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١ هـ الصادر من (...) وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجارة للطلب رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨ هـ وكذلك حضر المدعى عليه وكالة (...)سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...)بصفته وكيل بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٦ هــ الصادرة من الموثقين والموكل بها من (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته رئيس مجلس الإدارة فى شركة (...) سجل تجارى رقم (...)رقم المنشأة الوطني (...)بتاريخ ١٤٠٤/٠٨/١٥ هـ الصادر من (...) وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب عدل (...) بتاريخ ١٤٠٣/٠٢/٠٢ هـ عدد (...) لعام ١٤٠٣ بناءاً على النظام الأساسي للشركة المعتمد بموجب المادة ١٨ و المادة ٢٠ بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ هـ وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير دعواها أدعت بدعوى مكتوبة ما نصها: (الدعوى سبق بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٧/٢٠٢١م اتفق طرفي الدعوى بموجب اتفاقية طلب تسهيلات على أن تبيع المدعية عبوات كرتون بأحجام مختلفة وتقوم المدعية بتسليم تلك المنتجات المطلوبة للمدعى عليها على ان يتم سداد قيمتها اجلاً. "مستند١: صورة من طلب فتح الاعتماد" وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع من المدعية وترتب في ذمة المدعى عليها قيمة المبيع بمبلغ بإجمالي ثلاثمائة وثلاثون ألف ومئة وخمسون ريال وثمانية وثلاثون هللة (٣٣٠.١٥٠،٣٨) ريال وقد قام المدعي تحرير مطابقة رصيد على أوراقه بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ المديونية بقيمة (٣٣٠.١٥٠،٣٨) ريال وقد صادق المدعى عليها بصحتها بتوقيع المختص لديه وختم المطابقة بختم الشركة المدعى عليها. "مستند٢: صورة من مطالبة الرصيد"وبمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد المديونية الثابتة في ذمتها قامت لاحقاً بعد عدة مطالبات بسداد مبلغ مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال ليصبح المتبقي والمستحق في ذمتها مائتان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً سعودياً وثمان وثلاثون هللة (٢٣٠.١٥٠،٣٨) ريال، على الرغم من محاولات موكلنا المتكررة مخاطبة المدعى عليها للسداد المبلغ إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل دون مبرر مشروع بالمخالفة لأحكام العقد وقوله:)وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً(. "مستند٣: صورة من اشعار المدعى عليها بسداد المطالبة" لذلك وبناءً على ما أشرنا وأوردناه من حقائق نلتمس الحكم العادل والقاضي بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعى عليها ثمن البضائع المباعة لها بقيمة مائتان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً سعودياً وثمان وثلاثون هللة (٢٣٠.١٥٠،٣٨) ريال بالإضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق و سدد خطاكم. والســــــــــلام عليكم ورحمة الله تعــــــالى وبركاته ،،، المحامي والمستشار القانوني (...)) هكذا أدعت ثم قررت المدعية وكالة بقولها: أطلب العدول عن الطلب الثاني وهو أتعاب التقاضي مع احتفاظنا بالحق في إقامته بدعوى مستقلة لاحقا هكذا أجابت وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: ما جاء في دعواهم صحيح وموكلتي مستعدة لدفع المبلغ للمدعية وقدره (٢٣٠.١٥٠،٣٨) ريال هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة لماذا لم تدفع موكلتك المبلغ ما دام أنها مقره وعلى استعداد لدفعه؟ فأجاب بقوله: كانت موكلتي على استعداد لدفعه ولكن المدعية كانت مستعجلة وأقامت الدعوى مباشرة ثم بعد إقامة الدعوى توقفت موكلتي عن السداد حتى يصدر الحكم القضائي حتى لا تدفع مرتين هكذا أجاب عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وإصدار حكمها المبني على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدَّعوى والإجابة، ولإقرار المدَّعى عليها بما جاء في الدَّعوى، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً, ولقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: لما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) بأن تسلم للمدعية (شركة (...)) مبلغا وقدره مائتان وثلاثون ألفا ومائة وخمسون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة (٢٣٠.١٥٠.٣٨) حالا وذلك لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث