حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630671542
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670603473/1446
رقم الحكم:4630671542
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670603473 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630671542 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٠٣٤٧٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بدعوى ذكرت فيها: بموجب اتفاقية عقد تنفيذ أعمال بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٦م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها على أن يقوم موكلي بتنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية ل(...) التابع للمدعى عليها وصدرت من المدعى عليها بعد الاتفاقية عدة أوامر الشراء لتنفيذ الأعمال المتعلقة بنفس المشروع ،أوفى موكلي بالتزاماته التعاقدية بموجب العقد وأوامر الشراء، وتم تنفيذ جميع الأعمال المطلوب تنفيذيها بموجب العقد وأوامر الشراء وبلغ إجمالي المبالغ المستحقة بموجب الفواتير الصادرة ، وتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٧,٧٧٥) سبعة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسة وسبعين ريال، لم تلتزم المدعى عليها حتى الآن بسداد المبلغ المتبقي رغم محاولة موكلي لحثها على السداد. إن المبلغ الذي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٧,٧٧٥) سبعة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسة وسبعين ريال، ثابت بموجب الفواتير. وحيث قد انجز موكلي الأعمال الموكلة له، ولم نرى أي استجابة فعلية من المدعى عليها لدفع مستحقات موكلي رغم المحاولات المتكررة من موكلي لحث المدعى عليها لدفع المستحقات، ولكن للأسف كانت دائما تتهرب وتماطل في الدفع ،وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بذمتها مبلغ وقدره (٥٧,٧٧٥) سبعة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسة وسبعين ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧,٩٥٠) سبعة ألاف وتسعمائة وخمسون ريال ، وقدمت سنداً لطلبها : ١-محرر عادي متمثل في أمر شراء بمبلغ المطالبة ، ٢-محرر عادي متمثل في فاتورة ، ٣-محرر عادي متمثل في عقد بين أطراف الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٣هـ وفيها: قررت المحكمة قبول الدعوى شكلا بعد اطلاعها على دفع المدعى عليه المتضمن التمسك ببطلان صحيفة الدعوى، ثم تقدمت المدعية وكالة بالرد المتضمن تمكسها بدعواها، وفي جلسة أخرى قررت المحكمة حجز القضية للدراسة بعد أن قرر الأطراف اكتفاءهم بما قدموا، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١هـ حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بذمتها مبلغ وقدرها (٥٧,٧٧٥) سبعة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعين ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٩٥٠, ٧) سبعة ألاف وتسعمائة وخمسون ريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ودفع وكيل المدعى عليها ببطلان صحيفة الدعوى لكون المطالبة منصبة على عدة عقود لا رابط بينها، وتمسكت المدعية وكالة بدعواها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها حيال بطلان صحيفة الدعوى حيث أن جميع هذه العقود يجمعها مشروع واحد، وأعمال واحدة وهي فحص التربة، لذا فإن المحكمة تشيح بنظرها عن هذا الدفع لعدم قيامه على أساس صحيح، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسست المدعية وكالة على فواتير مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليها باستلام فواتير بمبلغ قدره: (٤٩,٠٣٤,٥٠) تسعة وأربعون ألفا وأربعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة، لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ بيد أن المتقرر في الأمور والصفات العارضة العدم لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٤٩,٠٣٤,٥٠) تسعة وأربعون ألفا وأربعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة، دون ما داعت به حيث خلت دعواها عن أي بينة تثبت ما زاد عن ذلك، وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي ولما كان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر أركانها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وبتنزيل ذلك على الدعوى محل النظر تبين للمحكمة توافر هذه الأركان فأما عن الخطأ فهو متمثل بمطل المدعى عليها للمدعية حيث طالبتها بالسداد ولم تلتزم بذلك، ثم لجأت لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل دون أي التزام منها بما هو واجب عليها، ثم أحيلت الدعوى للمحكمة طرفنا واستمرت بالمماطلة بدفعها بدفوع شكلية لا أثر لها على الحق المدعى به إلا أن المحكمة قد انتهت إلى إلزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر فإن المدعية قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبة لها بحقها وتكلفت أتعابه وأرفقت ما يثبت تكلفها لذلك وهو العقد المرفق بطيات القضية، وأما عن العلاقة السببية فيظهر للمحكمة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر لها ولما للمحكمة من ولاية بناء على لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجاري، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٩,٠٣٤,٥٠) تسعة وأربعون ألفا وأربعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٩٠٠) أربعة آلاف وتسع مائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.