حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630841237
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670779883/1446
رقم الحكم:4630841237
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670779883 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630841237 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670779883 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ(...) الصادرة عن ( كتابة عدل شمال جدة )، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعى عليه ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ (...)ـ الصادرة عن ( الخدمات الالكترونية )، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحفتها ونصها ((1): الوقائع: المدعي كان مستثمر مع المدعى عليه بموجب عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين، وهو عقد محدد المدة يبدأ بتاريخ: 24/11/2016م وينتهي بتاريخ 30/11/2020م؛ وبموجب هذا العقد يقوم المدعي بتمويل المدعى عليه بمبلغ (2,000,000) مليونان ريال لغرض استثمار المبلغ في أنشاء مركز طبي متخصص للجلدية والتجميل واقتسام الأرباح بنسبة يحصل عليها المدعي قدرها (30%) من صافي الأرباح توزع في نهاية كل شهر. الا ان المدعى عليه ورغم انتهاء مدة عقد الاستثمار امتنع دون وجه حق عن تصفية حقوق المدعي في الاستثمار؛ وهو ما اجبر المدعي على إقامة الدعوى رقم 4670083525 وتاريخ: 23/01/1446ه لدى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة وطلب محاسبة المدعى عليه، وبتاريخ: 26/04/1446ه أصدرت الدائرة ناظرة الدعوى صك الحكم رقم 4630351947 القاضي مضمونه: (بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (1,248,913) مليون ومئتان وثمانية واربعون الفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً) ". وقد صدقت محكمة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية بالصك رقم 3640528080 وتاريخ: 10/06/1446ه. بسبب مماطلة المدعى عليه واضطرار المدعي الى إقامة الدعوى لتحصيل حقوقه غرِم المدعي مبلغ (243,625) ريال سددها المدعي للمحامي بدل اتعاب محاماة في الدعوى السابقة؛ وحيث ان القاعدة الشرعية تقضي بانه "لا ضرر ولا ضرار" وأن "الضرر يزال" فان المدعى عليه ممتنع عن سداد اتعاب المحاماة التي غرِمها المدعي. (2): الاسانيد: - الحكم الاستئنافي بالدعوى (مرفق1). - الحكم الابتدائي بالدعوى (مرفق2). - عقد اتعاب المحاماة (مرفق3). - سندي حوالة مبلغ اتعاب المحاماة (مرفق 4). (3) الطلبات: التمس الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة مبلغ 243,625 ريال.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية هذا نصها (أولاً: أشار المدعي في دعاوه إلى القضية رقم (4670083525)، والتي تم الحكم فيها بإلزام المدعى عليه بسداد ثمن تصفية حصة المدعي، وقبل إقامة الدعوى المذكورة، جرى التواصل بين المدعي والمدعى عليه للاتفاق على التصفية وذلك منذ انتهاء العقد بتاريخ 01/02/2020م، وكان الهدف من ذلك تجنب النزاع وتقليل الخسائر على الطرفين، إلا أن المدعي رفض جميع الحلول المقدمة وحيث ان المدعى عليه لا يمكنه إلزام المدعي بالتصفية قضائياً، وهي من قبيل الدعاوى المقلوبة كان لابد من تدخل القضاء، وقد كان المدعي هو العقبة أمام هذا الإجراء وهو من رفض التصفية الاختيارية، ورفض استلام مبلغ التصفية المقدر من المدعى عليه، لذلك لا يمكن تحميل المدعى عليه عبء التعويض عن أضرار التقاضي. ثانياً المدعي أقام عدة دعاوى سابقة وهي كالآتي: القضية رقم (4470249015): دعوى قرض. القضية رقم (4471036539): دعوى تحويل القرض إلى عقد استثمار وشراكة. القضية رقم (4570912957): دعوى قسمة منفعة رأس المال. القضية رقم (4670083525): دعوى تصفية الشراكة ومطالبة باسترداد رأس المال كاملًا بناء على تعديل المحكمة لطلب المدعي. يتضح من الدعاوى المتعددة التي أقامها المدعي أن هناك إصرارًا منه على الاستمرار في التقاضي بشكل متكرر دون موجب حقيقي، رغم أن موكلي قدم منذ البداية حلولًا للتصفية الاختيارية، تجنبًا للإضرار بحقوق الطرفين وهدرًا للوقت والجهد القضائي، كما أن المدعي قد غير وصف مطالباته عدة مرات، حيث بدأ بدعوى قرض، ثم عدّلها إلى شراكة واستثمار، ثم طالب بقسمة منفعة رأس المال، وأخيرًا طالب بتصفية الشراكة واسترداد رأس المال بناء على تعديل المحكمة لطلبه أيضاً الإقرار الضمني من المدعي بتغيير طبيعة المطالبة بناء على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي يؤكد التناقض في مطالباته علاوة على ذلك، عند تحرير دعواه، قام المدعي بتعديل طلباته الأساسية، متجاهلًا بذلك عروض موكلي للتصفية الاختيارية ابتداء، والتي انتهت المحكمة في آخر دعوى إلى الحكم لصالح المدعي بالتصفية بعد أن قامت المحكمة نفسها بتعديل طلبه وتحويله إلى تصفية وذلك يعكس لفضيلتكم إصراره على الاستمرار في مسار تقاضٍ مرهق دون وجود موجب حقيقي لذلك متجاهلاً عروض المدعي عليه بالتصفية الاختيارية التي لجأ اليها في اخر دعوى حكمت لصالحه بعد تعديل المحكمة لطلبه وتحويلها للتصفية القضائية. ثالثاً: جرت عدة مفاوضات على إجراء التصفية مع المدعي (...) والذي رفض تماماً أي نوع من أنواع التصفية الاختيارية، وأكثر علينا بإقامة الدعاوى، ورفض أي تسوية تم عرضها عليه، ورفض التصفية المقدرة من قبلنا لذلك المطالبة غير مستحقة بالتعويض عن أتعاب التقاضي اذ ان المدعي رفض كافة العروض المقدمة للتصفية بشكل ودي وفضل اللجوء إلى القضاء، مما ترتب عليه إقامة عدة دعاوى غير مجدية. وبالتالي، فإن اختيار المدعي لهذا المسار القضائي، وعدم استجابته للحلول المطروحة من قبل المدعي عليه، يجعل طلبه بالتعويض عن أتعاب التقاضي غير صحيح. الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لما هو موضح في الأسباب.)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 243,625 ريال قيمة أتعاب الترافع في القضية 4670083525 وتاريخ: 23/01/1446هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: الدفع بعدم الاستحقاق. وتأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، فقد نصت المادة 120 من نظام المعاملات المدنية: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وبما أن المدعى عليه ثبت خطأه على النحو السالف بيانه والمتمثل في إلجاء المدعي لرفع الدعوى الأصلية، وبما أن المدعي قدم صك الحكم الابتدائي والنهائي في الدعوى الأصلية، وعقد الأتعاب والمتضمن أن الأتعاب في الدعوى الأصلية مبلغا قدره 100.000 ريال تم دفعها عند توقيع العقد و10% من المبلغ الذي سيحكم به للمدعي، والحوالات البنكية للمحامي، وبما أن تنفيذ الالتزام قد ثبت لدى الدائرة بحضور محامي المدعي، ولما كانت أتعاب المحاماة من قبيل الضرر المترتب على خطأ المدعى عليه، وبما أنّ تقدير الأتعاب مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء"؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره: 124.891.3 ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) رقم الهوية: (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره (124.891.30) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً وثلاثون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630841237 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4670779883 لعام 1446 ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه : ا(...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص وقائع الدعوى في: مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (243,625 ريالاً) قيمة أتعاب الترافع في القضية رقم (4670083525) المنظورة لدى لدائرة السادسة عشرة بالمحكمة. وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها بتاريخ 30/ 07/ 1446هــ، والقاضي بــ: ((بإلزام (...) رقم الهوية: (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره (124.891.30) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً وثلاثون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك.)). ثم تقدم وكيل المدعى عليه بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية أجرت اللازم لها وحدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم 11/ 09/ 1446هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها: (أسباب الاستئناف الموضوعية على الحكم: أولاً: قبل إقامة الدعوى المذكورة، جرى التواصل بين المستأنف والمستأنف ضده للاتفاق على التصفية وذلك منذ انتهاء العقد بتاريخ 01/ 02/ 2020م، وكان الهدف من ذلك تجنب النزاع وتقليل الخسائر على الطرفين، إلا أن المستأنف ضده رفض جميع الحلول المقدمة، وحيث إن المستأنف لا يمكنه إلزام المستأنف ضده بالتصفية قضائياً، وهي من قبيل الدعاوى المقلوبة ؛ كان لا بد من تدخل القضاء، وقد كان المستأنف ضده هو العقبة أمام هذا الإجراء وهو من رفض التصفية الاختيارية، ورفض استلام مبلغ التصفية المقدر من المستأنف، لذلك لا يمكن تحميل المستأنف عبء التعويض عن أضرار التقاضي. ثانياً: أقام المستأنف ضده عدة دعاوى سابقة وهي كالآتي: 1. القضية رقم (4470249015): دعوى قرض. مرفق (4). 2. القضية رقم (4471036539): دعوى تحويل القرض إلى عقد استثمار وشراكة. مرفق (1). 3. القضية رقم (4570912957): دعوى قسمة منفعة رأس المال. مرفق (2). 4. القضية رقم (4670083525): دعوى تصفية الشراكة ومطالبة باسترداد رأس المال كاملًا بناءً على تعديل المحكمة لطلب المدعي مرفق (3). يتضح من الدعاوى المتعددة التي أقامها المستأنف ضده أن هناك إصراراً منه على الاستمرار في التقاضي بشكل متكرر دون موجب حقيقي، رغم أن المستأنف قدم منذ البداية حلولاً للتصفية الاختيارية، تجنباً للإضرار بحقوق الطرفين وهدراً للوقت والجهد القضائي، كما أن المستأنف ضده غير وصف مطالباته عدة مرات، حيث بدأ بدعوى قرض، ثم عدّلها إلى شراكة واستثمار، ثم طالب بقسمة منفعة رأس المال، وأخيراً طالب بتصفية الشراكة واسترداد رأس المال بناءً على تعديل المحكمة لطلبه، أيضاً الإقرار الضمني من المسـتأنف ضده بتغيير طبيعة المطالبة بناءً على صحيفة الدعوى المقدمة منه تؤكد التناقض في مطالباته علاوة على ذلك، عند تحرير دعواه، قام بتعديل طلباته الأساسية، متجاهلًا بذلك عروض المستأنف للتصفية الاختيارية ابتداءً، والتي انتهت المحكمة إلى الحكم لصالح المسـتأنف ضده بالتصفية بعد أن قامت المحكمة نفسها بتعديل طلبه وتحويله إلى تصفية وذلك يعكس إصراره على الاستمرار في مسار تقاضٍ مرهق دون وجود موجب حقيقي لذلك متجاهلاً عروض المسـتأنف بالتصفية الاختيارية التي لجأ إليها وحكمت لصالحه بعد تعديل المحكمة لطلبه وتحويلها للتصفية القضائية. ثالثاً: جرت عدة مفاوضات على إجراء التصفية مع المستأنف ضده والذي رفض تماماً أي نوع من أنواع التصفية الاختيارية، وأكثر علينا بإقامة الدعاوى، ورفض أي تسوية تم عرضها عليه، ورفض التصفية المقدرة من قبلنا لذلك المطالبة غير مستحقة بالتعويض عن أتعاب التقاضي إذ إن المستأنف ضده رفض كافة العروض المقدمة للتصفية بشكل ودي وفضل اللجوء إلى القضاء، مما ترتب عليه إقامة عدة دعاوى غير مجدية. وبالتالي فإن اختياره لهذا المسار القضائي، وعدم استجابته للحلول المطروحة من قبل المستأنف يجعل طلبه بالتعويض عن أتعاب التقاضي غير صحيح. الطلبات: 1. قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً. 2. نقض الحكم الصادر برقم (4630667703) وتاريخ 30/ 07/ 1446هـ، لما سبق بيانه من أسباب.)، وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد في لائحة الاعتراض. فعقب وكيل المدعي بأنه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد، وبعد اكتفاء الطرفين ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فإن الدائرة تؤيد ما قضت به الدائرة الابتدائية من الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة محمولاً على أسبابه ؛ وذلك لتوافر أركان التعويض في مطالبة المدعي، وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، والتي بموجبها يستحق المدعي أتعاب الدعوى الأصلية -المقيدة في المحكمة برقم (4670083525)- والتي طالب فيها بتصفية حصته من الأرباح في استثماره مع المدعى عليه في إنشاء مركز طبي متخصص للجلدية والتجميل، وقد صدر فيها الحكم النهائي بإلزام المدعى عليه بسداد ثمن التصفية للمدعي بمبلغ قدره (1,248,913 ريالاً) وهو المبلغ الذي توصل له الخبير المنتدب من الدائرة الابتدائية لإجراء المحاسبة، ونظراً لصحة تقدير الدائرة الابتدائية للأتعاب وعدم خروج الأتعاب -محل المطالبة- عن الوجه المعتاد في القضايا المماثلة ؛ مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه، وبه تقضي: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 30/ 07/ 1446هــ، في القضية رقم (4670779883) القاضي بــ (إلزام (...) رقم الهوية: (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره (124.891.30) مئة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً وثلاثون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.