حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630911020

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670224743/1446
رقم الحكم:4630911020
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670224743 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630911020 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٤٧٤٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها:إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) (شوكلاته)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ بثمن إجمالي قدره (٧٢,٣٧١) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) وطالبت : إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٣٧١) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال ،وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لما ورد في صحيفة الدعوى ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة ودفع ببيع المؤسسة قبل تاريخ الفواتير محل الدعوى وإخطاره للمدعية بذلك وليس لديه بينه على الاخطار وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر صحة ذلك وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة للدراسة، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٧هـ وفيها افهمت المحكمة المدعى عليه وكالة بتقديم بيانات المشتري للمؤسسة محل الدعوى لإبلاغه بموعد الجلسة القادمة. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٠هـ حضر (...) وأقر بصحة الفاتورة بقيمة (٢,٥٣٠)ألفين وخمس مائة وثلاثون ريال والفاتورة بقيمة (٧,٠١٥.٦٣) سبعة آلاف وخمسة عشر وثلاث وستون هللة وعدم صحة الفاتورة بمبلغ (٦٢,٩٩١) اثنان وستون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال وبإطلاع المحكمة عليها تبين خلوها من ختم المؤسسة ووجد ختم المؤسسة في الفاتورتين المذكورة سابقا وبسؤاله عن الموقع على الفاتورة ذكر بأنه لايعرفه ولا يعمل لديه وبعرض ذلك على المدعي وكالة استمهل لتقديم كافة مستندات موكلته على صحة الفاتورة كما عقب الحاضر بأن المستحق للمدعية مبلغا قدره (٦,٨٥٧) ستة آلاف وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال كما قررت المحكمة ادخال الحاضر طرفا بالدعوى ، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٤هـ و تشير المحكمة الى تقديم المدعى عليه وكالة حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣م لصالح الدعي بمبلغ وقدره (٦,٨٥٧)ستة آلاف وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال كما تشير المحكمة الى تقديم المدعي وكالة مذكرة خالية من المستندات و بسوال المدعى علي المدخل عن باقي الفاتورتين ذكر بأنه سدادها سابقا وبسؤال المدعي وكالة عن سدادات بعد تاريخ الفاتورتين المقر بها استمهل لرجوع لموكلته وبإعادة السؤال عليه ثلاثا أكد على طلب الاستمهال ثم طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليها على نفي عمل الموقع على الفاتورة لدى المدعى عليها و اكد اختصام موكلته للمدعى عليها (...) فأفهمت المحكمة وكيل المدعى عليها بحضور موكلته الجلسة القادمة لأداء اليمين وعليه عقدت المحكمة جلس بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ هذا ولتوجه المحكمة لتوجيه اليمين للمدعى عليها؛ فقد قررت المحكمة رفع الجلسة لحين حضور فضيلة ناظر القضية، وأفهمت المحكمة وكيل المدعى عليها بإحضار المدعى عليها أصالة الجلسة القادمة أيضًا.وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٨هـ وفيها أكد المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها أصالة فأفهمت المحكمة المدعى عليه أصاله بحضور موكلته أصاله بالجلسة القادمة لأداء اليمين. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٢هـ وفيها أكد المدعي وكالة على طلب موكله ليمين المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها أصالة استعدت لأداءها ثم حلفت قائلة (( والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم استلم البضاعة محل الفاتورة رقم : (...) بمبلغ قدره ( ٦٢.٩٩١.٣٤ ريال ) ولم يستلمها أحد من موظفيني والله العظيم والله العظيم والله العظيم )) وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة للدراسة. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٩هـ وبإعادة السؤال على المدعي وكالة عن السدادات بعد تاريخ الفاتورتين طلب مهلة للرجوع لموكلته،وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢,٣٧١)ريال، تمثل قيمة منتجات غذائية وردتها موكلته لصالح المدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بناء على اقرارهما بذلك، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بسداد قيمة الفاتورتين عبر المشتري للمؤسسة محل التعاقد، وأنكر استلام البضاعة للفاتورة الثالة، وبما أنه ثبت للدائرة سداد قيمة الفاتورتين، وبما أن المدعي وكالة قرر قبول موكلته ليمين المدعى عليها على انكار الفاتورة الثالثة، وبما أن المدعى عليها أصالة قد أدت يمينها المرصودة في وقائع الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم ( ٤٦٧٠٢٢٤٧٤٣ )؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630911020 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٤٧٤٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢,٣٧١)ريال، تمثل قيمة منتجات غذائية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٧/٠٨/١٤٤٦هـ الذي قضى: برفض الدعوى رقم ( ٤٦٧٠٢٢٤٧٤٣ )؛ وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة ١٦/١٠/١٤٤٦ه المنعقدة عن اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية ونصها " وقعت الدائرة في العديد من المخالفات الشرعية والنظامية وخالفت منطق العدالة وذلك في العديد من الأوجه على النحو التالي: - ١- خالفت الدائرة نص المادة (١٠٤) فقرة (٢) من نظام الإثبات برفض توجيه اليمين إلى المدخل في الدعوى دون مبرر مشروع وبالرغم من انه المسؤول عن المحل التجاري، أدخلت الدائرة بضبط جلسة (٢٧/٤/١٤٤٦هـ) وضبط جلسة (١٠/٦/١٤٤٦)المدعو (...) وذلك بناء على دفع المدعى عليه بأنه المذكور هو من قام بشراء المؤسسة وانه تم توريد البضائع محل الثلاث فواتير له وقد طالبنا من الدائرة توجيه اليمين للأصيل والمدخل على نفى استلامهم الفاتورة رقم (...) إلا أنها رفضت ذلك في مواجهة المدخل دون مبرر بالرغم من أنه حسب دفاع المدعى عليه ورد المدخل بالدعوى بان ( المدخل ) هو المسؤول عن المحل التجاري خلال توريد هذه الفواتير، بما تكون الدائرة قد خالفت نص المادة (١٠٤/٢) من نظام الإثبات والتي نصت على " تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه وكذلك خالفت نص المادة ( ٧٦/١) من نظام الإثبات والتي نصت على " يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى . ٢- الخطأ الحسابي في الدعوى. حيث إن مبالغ الثلاث فواتير هو (٧٢٣٧١ ريال) وقيمة الفاتورة المعترض عليها من المدخل في الدعوى هي ٦٢٩٩١.٣٤ريال بما يكون المتبقي هو (٩٣٨٠ ريال) قيمة الفاتورتين الباقيتين والتي اقر باستلامهما المدخل في الدعوى وقد ذكر المدخل في الدعوى بأنه قام بسداد مبلغ (٦٨٥٧ ريال) في تاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٤م أي أن المتبقي هو مبلغ (٢٥٢٣ ريال) ألفين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال وذلك في حال أداء المدخل اليمين على عدم استلامه الفاتورة محل النزاع وبما تكون الدائرة قد أخطأت في حكمها برفض الدعوى لوجود مبالغ متبقية. ٣- أخطات الدائرة في عدم إدراج بيانات المدخل في الدعوى (...) كأحد أطراف الدعوى بالمخالفة لتعميم الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٠٥-٠٢-١٤٤٣هـ وكذلك الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة. فالمدعى عليه اصالة طلب إدخال (...) بالدعوى ووافقت الدائرة ولم تقم بإدراجه احد أطراف الدعوى وحضر الجلسات بشكل طبيعي ولم تبين الدائرة موقفه القانوني كأحد أطراف الخصومة إما كمدعى عليه متضامن مع المدعى عليه الأصيل أو مدعى عليه اصيل مع إخلاء طرف المدعى عليه أصالة ، او إخلاء طرفه في الدعوى لا سيما واننا تقدمنا بطلب مذكرة مؤرخ في ٢١/٣/١٤٤٦هـ بملف الدعوى بناجز وبينا أن نص المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية نصت على ان (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ....) بما يكون المدعى عليه والمدخل متضامنين في حقوق موكلى لا سيما وان المدعى عليه اصالة ذكر بأن الفاتورة المعترض عليها من المدخل في الدعوى قد تم إختلاسها وسرقتها من قبل صاحب المؤسسة الأصيل (...) ( المدخل) وذلك عبر المذكرة المقدمة منه في تاريخ ٢٧/٤/١٤٤٦هـ برقم ٤٦١٠٧٨٣٠٣٠ . أصحاب الفضيلة: اننا نصمم على توجية اليمين إلى المدخل في الدعوى (...) على استلامه أو احد موظفيه الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢١ بمبلغ إجمالي وقدرة ٦٢٩٩١.٣٤ريال وفى حال أدائها فيكون المستحق لموكلي مبلغ (٢٥٢٣ ريال) ألفين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال. عليه أطلب من فضيلتكم: ١- قبول الاستئناف شكلاً. ٢- وفي الموضوع إلغاء حكم اول درجة والقضاء مجدداُ بالتالي: - - أصليا بإلزام المدعى عليه والمدخل متضامنين بان يؤدوا إلى موكلي (٧٢,٣٧١.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي. - احتياطيا وفى حالة أداء اليمين على نفى استلام الفاتورة من المدخل الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ وقدره (٢٥٢٣ ريال) ألفين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال." وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم رده ونصه (اتقدم الى فضيلتكم باعتراضنا على ما ورد في خطاب المستأنِف (المدعية) بشأن الفاتورة رقم (...) المؤرخة في ٢٨/٠٨/٢٠٢١، ونلتمس رفض مطالبها للأسباب التالية: ١. شبهة التزوير: الفاتورة خالية من الختم الرسمي لمؤسسة (...)، ولا تحتوي على توقيع أو مستند استلام رسمي، مما يفقدها الحجية القانونية وفقًا للمادة (١٦) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ علماً انه تم بيع الموسسة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١ والفاتورة محل النزاع بعد بيع المؤسسة . ٢. التناقض في أقوال المدعية: المدعية تطلب اليمين من شخص لا تمثله بعد بيع المؤسسة، كما أن المسمى (...) أنكر استلام البضاعة وتوقيع الفاتورة، ما يدل على تناقض بيّن في أقوالها ويخل بمبدأ استقرار الخصومة القضائية. ٣. مخالفة الإجراءات القضائية: إدخال (...) في الدعوى بشكل جانبي دون رفع دعوى مستقلة يخالف المادة (٣) من نظام المرافعات الشرعية وتعميم وزارة العدل رقم (١٣/ت/٨٦٠٥) بتاريخ ٥/٢/١٤٤٣هـ. ٤. انتقال الملكية: المؤسسة تم بيعها بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢١، وقيد البيع في السجل التجاري، وبالتالي لا يسأل المالك الجديد عن ديون سابقة غير متفق عليها وفقًا للمادة (٩) من نظام الأسماء التجارية. الطلبات:١.رفض مطالبة المدعية بالفاتورة رقم (...) لمخالفتها المتطلبات الشكلية والموضوعية. ٢.عدم توجيه اليمين للمدعى عليها لعدم صلتها الواقعية والقانونية بالواقعة. على الرغم من تأديتها بالقضية في الجلسة السابقة والتي سبق الفصل فيها ٣.رد طلبات المدعية ضد المالك الجديد لعدم قيام دعوى مستقلة وفق الأصول. ٤.إلزام المدعية بتقديم ما يثبت استلام البضاعة بالتوقيع والاستلام بالختم الرسمي. كسابقها من الفواتير ٥.الحكم برفض الدعوى لافتقارها للسند النظامي وأدلة الإثبات المشروعة ) وبعرضها على وكيل المدعية قدم رده ونصه (صاحب الفضيلة المدعى على الاصيل هو من طلب ادخال (...) وقد قامت الدائرة بإدخاله في الدعوى بضبط الجلسة وحضر (...) وذكر انه استلم أحد الفواتير وأنكر استلام الباقي وعلى النقيض قام المدعى عليه الاصيل في احد مذكراته باتهام (...) باختلاس البضائع الواردة في الفواتير التي أنكرها الامر الذى يوضح انه هناك شيء ما بين المدعى عليه الاصيل والمدخل في الدعوى وأيا كان ذلك فـ(...) المدخل هو المسؤول عن المحلات بعد انتقال الملكية له والفواتير تم توريدها لمحلاته وان كان هناك خطأ من مندوب المبيعات في عدم اخذ خاتم المؤسسة على الفاتورة فنحن نطلب يمين المدخل في الدعوى على عدم استلامه البضاعة الوارد في الفواتير التي انكرها مع اعمال مع جاء فى باقي لائحتنا الاعتراضية ) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ، كما تشير الدائرة الا ان حكمها منحصر في مواجهة المدعى عليه دون المالك الجديد للمؤسسة والذي سبق ادخاله طرفا في هذه الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٧/٠٨/١٤٤٦) في القضية رقم (٤٦٧٠٢٢٤٧٤٣) القاضي: برفض الدعوى رقم ( ٤٦٧٠٢٢٤٧٤٣ )؛. ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث