حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630659852
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630659852
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670650814 لعام1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630659852 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٥٠٨١٤ لعام١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/٠٢م أبرمت المدعية عقد برقم( (...) مع المدعى عليها بقيمة إجمالية وقدرها(٠٠٧,٥٢٠,٣٥٠) دولار (...) والتي تعادل( ٢٨,٢٠١,٣١٢.٥٠)ثمانية وعشرون مليون ومائتان والف وثلاثمائة واثنا عشر وخمسون هللة، على تجهيز وتقديم مخططات التصنيع وتنفيذ الاختبارات لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات ، وبناء على هذا العقد شرعت المدعية في تنفيذ إلتزامها ووردت للمدعى عليها المنتجات المتفق عليها. وبناء على خطة السداد المتفق عليها في العقد أصدرت الفواتير المبينة الأولى(...)عند إستلام خطاب الضمان تم السداد الثانية(...) بعد الموافقة على التقديمات الهندسية تم السداد ،الثالثة (...) بعد تقديم مستندات شحن البضاعة تم السداد ،الرابعة (...) عند تسليم البضاعة في مستودعات المدعى عليها في (...) تم السداد الخامسة ((...))بعد إصدار شهادة القبول المبدئي والتي تتطلب ضمان بنكي تم السداد السادسة(...) بعد إصدار شهادة القبول النهائي سداد جزئي (...) عند إستلام خطاب الضمان تم السداد الثانية (...))بعد الموافقة على التقديمات الهندسية تم السداد الثالثة (...) بعد تقديم مستندات شحن البضاعة تم السداد ،الرابعة(...))عند تسليم البضاعة في مستودعات المدعى عليها في الجبيل تم السداد ،الخامسة (...))بعد إصدار شهادة القبول المبدئي والتي تتطلب ضمان بنكي تم السداد ،السادسة( (...) بعد إصدار شهادة القبول النهائي سداد جزئي سددت المدعى عليها (٥٠٤,٥٥٤.٣٣) دولار (...) من المبلغ المستحق للدفعة السادسة، وما زالت المدعية تطالب بباقي الدفعة وقدرها (٢٤٧,٤٨٠.٦٧) دولار (...) والتي تعادل (٩٢٨,٠٥٢.٥١) تسعمائة وثمانية وعشرون ألف واثنان وخمسون ريال وواحد وخمسون هللة ،وطالبت المدعى عليها بسداد المتبقي من الدفعة السادسة وقدرها (٢٤٧,٤٨٠.٦٧ )دولار (...) والتي تعادل( ٩٢٨,٠٥٢.٥١) تسعمائة وثمانية وعشرون ألف واثنان وخمسون ريال وواحد وخمسون هللة ،وقدمت سنداً لطلبها :١- محرر عادي متمثل في فواتير بين أطرف الدعوى ،٢-محرر عادي متمثل في عقد بين أطراف الدعوى، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٨هـ حضر الأطراف وكالة وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : أمر الشراء والفواتير التي تم سدادها والفاتورة الأخيرة السادسة المنتهية بالرقم (...) وبريد التواصل هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة : أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة سلمهم الله ، أولا: أقامت المدعية هذه الدعوى ضد موكلتي شركة (...) المحدودة للمطالبة بمبلغ (٩٢٨,٠٥٢.٥٠)تسعمائة وثمانية وعشرون ألف واثنان وخمسون ريال وواحد وخمسون هللة تدعي بأنها قيمة توريد . ثانياً: لم تقم المدعية بالعمل المطلوب منها لصالح موكلتي (...) وإنما لصالح شركة (...) بسجل تجاري (...) وجميع معاملاتها الخاصة بالتوريد تمت لصالح شركة (...) ، ولم تقم بالعمل لصالح موكلتي ولم تسلمها أي من المواد المطالب بقيمتها . ثالثاً: تعلم المدعية عدم صفة موكلتي وعدم تسلمها الأعمال المطالب بقيمتها حيث سلمتها لشركة (...) ويؤكد ذلك إقراراها بالعمل وتسليم المواد لشركة (...) المستقلة بالسجل التجاري رقم (...) في فواتيرها المصدرة لشركة (...) كما في الفاتورة رقم (...) والفاتورة (...) وجميع هذه الفواتير صادرة من المدعية بإقرار منها بأن التعامل والعمل - إن صح إدعاءها- تم لصالح شركة (...). وعليه ولما أن الجزاء مقابل العمل، وبما أن شركة (...) هي صاحبة الصفة في هذه المنازعة التجارية بإقرار المدعية وهي التي توجه اليها الدعوى، ولأن موكلتي لم تستلم من المدعية أي عمل أطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة هكذا اجابت وبسؤالها عن العقد أجابت قائلة : كانت تابعة لنا وانفصلت عنا بتاريخ ٢٠٠٩م حسب السجل التجاري هكذا أجابت وبسؤال المدعي متى سلمت الاعمال أجاب بقوله : آخر فاتورة بتاريخ ٢٠١٢ شهر سبتمبر هكذا أجاب ثم أضاف بقوله : تم التعامل والتعاقد مع المدعى عليها وكانت الشركة المذكورة جزء من المدعى عليها هكذا أجابت وبسؤال المدعي من قام بسداد الفاتورة التي تسبق فاتورة المطالبة أجاب بقوله : أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب وعليه أفهمته المحكمة بإرفاق سدادات الفواتير السابقة ومن قام بسدادها ، وإرفاق ذلك عبر الطلبات على القضية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ هذه الجلسة وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعي بالطلب رقم ٤٦١١٢٥٨٨٤٢ ونصه : أولا: نفت المدعى عليها علاقتها بموكلتي وهذا يخالف ما هو مثبت في العقد بين الطرفين والذي نص فيه على المدعى عليها كأصيل في التعاقد، وقسم (...) تابع لها وغير مستقل وليس له كيان تجاري مستقل برقم سجل تجاري، ولا أدل على ذلك من إمضاء المدعى عليها العقد باسمها. ثانيا: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بصفتها، ولسمعتها، ولمكانتها التجارية المعروفة، والتغير الذي تدعيه المدعى عليها مؤثر في عزم موكلتي على الدخول في علاقة تجارية معها. ثالثا: تتمسك المدعى عليها بمغالطة هي أن فواتير موكلتي تحمل إسم شركة (...) وهي فواتير صادرة في عام ٢٠٠٨م ، وفي ذات الوقت تؤكد المدعى عليها في ضبط الجلسة السابقة بأن شركة (...) تأسست في عام ٢٠٠٩م، وهذا تناقض عجيب !! كما يمكننا توضيح سبب كتابة موكلتي لقسم (...) كشركة كما يلي: كلمة (DIV) بالإنجليزية تأتي بمعنى (قسم يتبع لجهة ما)، ومعنى آخر تستخدمه موكلتي تجاريا (شركة)، وعليه لما ترجمت موكلتي الكلمة هذه في نظامها للفواتير اعتمدت معنى شركة وليس قسم، قياسا على مسمى موكلتي والتي تحمل الإسم التالي باللغة الإنجليزية (...) ومعناها باللغة العربية (شركة (...) السعودية قسم التحكم) وهي شركة مستقلة عن مجموعة (...) السعودية برقم سجل تجاري وصفة قانونية مستقلة. أما المدعى عليها فإنها تحمل المعنى الأول لكونها وقت التعاقد لا تحمل رقم سجل تجاري مستقل عن المدعى عليها، فلو كان لها سجل تجاري مستقل لما أحتيج إلى كتابة رقم السجل التجاري لـ(...) السعودية. رابعا: إدعاء المدعية عليها بأن الحق المطالب به يعود لغيرها هو إدعاء لا تستطيع موكلتي التمسك به أمام شركة (...)، لكونه إقرار من المدعى عليها بإلزام طرف ثالث -شركة (...)- لصالح طرف آخر وهي موكلتي وهو أمر لا تملكه، لكونها كيانات قانونية منفصلة وذمم مستقلة. كما أن في حال قيد دعوى ضد شركة (...) فإنها ستتمسك بأن لا علاقة لها بهذا العقد لكون سجلها التجاري غير مكتوب بذلك العقد وإنما نص على السجل التجاري لـ(...)السعودية، مما سينتج عنه ضياع حق موكلتي. فحجة شركة (...)-التي تنسب لها المدعى عليها العقد- في نفي العلاقة أكبر من حجة المدعى عليها في نفيها. فالعقد تم بين موكلتي والمدعى عليها كما هو مثبت في العقد، ولا يوجد في العقد ما يثبت وجود شركة تحمل اسم شركة (...). خامسا: نرفق لفضيلتكم شيك مقدم من المدعى عليها لموكلتي لسداد جزء من الفاتورة السادسة محل المطالبة، وهذا الشيك حرر بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢١م وهو تاريخ لاحق لما تدعيه المدعى عليها من تأسيس شركة (...). ثم إنه على فرض إستقلال قسم (...) عن المدعى عليها منذ عام ٢٠٠٩م وتحوله إلى شركة ذات كيان مستقل له من الحقوق وعليه من الواجبات، فكيف لها أن تسدد لموكلتي في عام ٢٠٢١م جزء من مستحقات الفاتورة محل المطالبة؟! سادسا: كما أن آخر عمل متفق عليه في العقد بين الطرفين تم تسليمه كان بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٠٩م كما هو مثبت في الفواتير المقدمة، وهو تاريخ سابق لما ذكرته المدعى عليها من تأسيس كيان مستقل عنها يحمل اسم شركة (...). الطلبات: لذا تتمسك موكلتي بصفة المدعى عليها بما أثبت أعلاه، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره ٩٢٨,٠٥٢.٢١ ريال. انتهى . كما ورود الرد من قبل المدعى عليها بالطلب رقم ٤٦١١٣٥٤٦١٧ ونصه : أولا: أقامت المدعية هذه الدعوى ضد موكلتي شركة (...) المحدودة للمطالبة بمبلغ ٩٢٨,٠٥٢.٥٠ تدعي بأنها قيمة توريد .. ثانياً: لم تقم المدعية بالعمل المطلوب منها لصالح موكلتي (...) وإنما لصالح شركة (...) بسجل تجاري (...) وجميع معاملاتها الخاصة بالتوريد تمت لصالح شركة (...)، ولم تقم بالعمل لصالح موكلتي ولم تسلمها أي من المواد المطالب بقيمتها . ثالثاً: تعلم المدعية عدم صفة موكلتي وعدم تسلمها الأعمال المطالب بقيمتها حيث سلمتها لشركة (...) ويؤكد ذلك إقراراها بالعمل وتسليم المواد لشركة (...) المستقلة بالسجل التجاري رقم (...) في فواتيرها المصدرة لشركة (...) كما في الفاتورة رقم (...) الصادرة بتاريخ ٠٨-٠٤-٢٠٠٨ والفاتورة (...) الصادرة بتاريخ ١٨-٠٩-٢٠١٢ وجميع هذه الفواتير صادرة من المدعية بإقرار منها بأن التعامل والعمل - إن صح ادعاءها- تم لصالح شركة (...) رابعاً: أرفق وكيل المدعية بمذكرته شيك بقيمة ٤٠,٢٥١ مما أدى الى تضليل فضيلتكم وزيادة اللغط والتدليس في الدعوى ونوضحها لفضيلتكم بالآتي: أن الشيك المرفق خاص بعقد أخر مبرم مع موكلتي شركة (...) المحدودة وغير متعلق بالعقد محل النزاع , حيث أن الشيك يتعلق بمشروع (...) والعقد محل النزاع يتعلق بمشروع أخر مما يثبت لفضيلتكم عدم صفة موكلتي بهذه الدعوى وعدم ارتباط الشيك بالعقد محل النزاع , مرفق لكم أمر الشراء المتعلق بالشيك سالف الذكر . خامساً: لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت هوية الشركة التي قامت بسداد الفواتير وسداد أخر فاتورة حيث تم طلبها من فضيلتكم وتم تغاضي وكيل المدعية عن هذا الطلب. سادساً: لم تقدم المدعية ما يثبت بأنها قامت بتسليم الأعمال لموكلتي، حيث أن موكلتي لم تتسلم أي عمل من المدعية يتعلق بهذا العقد . سابعاً: بناء على ما قدم وكيل المدعية في الاتفاقية المبرمة، إن صح ادعاءه فإن الاتفاقية نصت على انه يجب أن تكون الفواتير الأصلية موقعه ومعتمدة من مدير المشروع التابع للمشتري , حيث أن الفواتير المقدمة من وكيل المدعية تفتقر للتوقيع والاعتماد وتمت بعمل المدعية وعلى مطبوعاتها فقط . وعليه ولما أن الجزاء مقابل العمل، وبما أن شركة (...) هي صاحبة الصفة في هذه المنازعة التجارية بإقرار المدعية وهي التي توجه اليها الدعوى، ولأن موكلتي لم تستلم من المدعية أي عمل أطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة انتهى ، وبعد الاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم . الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الدفعة السادسة وقدرها (٢٤٧,٤٨٠.٦٧ )دولار (...) والتي تعادل (٩٢٨,٠٥٢.٥١) تسعمائة وثمانية وعشرون ألف واثنان وخمسون ريال وواحد وخمسون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلب الحكم عدم قبول الدعوى لعدم الصفة ،واستناداً على ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢) من نظام الإثبات ، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لدعواها، حيث قدم العقد بين الطرفين ولكن لم يقدم ما يثبت التنفيذ لصالح المدعى عليها ؛ مما ترى معه المحكمة عدم استحقاق المدعية لما تدعيه لعجزها من تقديم ما يثبت دعواه؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.