حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630952091
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670866825/1446
رقم الحكم:4630952091
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670866825 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630952091 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670866825 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: طلب موكله بإلزام المدّعى عليه بالموافقة على تعيين مكتب محاسبي لبدء العمل على إصدار القوائم المالية للشركة، ومبررات طلبها هي أن الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه الدعوى لم يتم عمل لها أي قوائم مالية معتمدة ومرفقة في منصة قوائم التابع(...) وحيث أن المدّعى عليه متعنت في الموافقة على تعيين مكتب محاسبي معتمد للشركة دون وجه حق ويتحجج بوجود مكتب محاسبي معين (...)، إلا أن ذات المكتب المحاسبي لم يصدر أي قوائم مالية معتمدة حتى الآن. وطالب بإلزام المدّعى عليه باتخاذ اجراء نظامي والموافقة على تعيين مكتب محاسبي. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 04 /08 /1446هـ. وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليه، ثم سألت المحكمة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: كما جاء في الصحيفة، وبمناقشة المدعي وكالة عن صفة المدعى عليه ذكر أنه شريك وأن المدير هو شخص آخر وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه قدم جوابه المتضمن: دفعه بوجود دعوى مقيدة بالرقم (46707966070) وتاريخ 09/07/1446هـ منظورة أمام دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بذات الأطراف والطلبات الواردة في هذه الدعوى، وقد صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 27/07/1446هـ ولم يكتسب الحكم القطعية بعد وبالتالي تكون الدعوى ما زالت منظورة مما يوجب وقف هذه الدعوى إلى حين الانتهاء من الدعوى السابقة. علاوة على ذلك، فيدفع موكله بطلب عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، إذ ليس للشركة صفة في توجيه دعواها ضد الشريك مباشرة، ويكون ذلك الحق للشركاء فينا بينهم. وطالب بوقف الدعوى إلى حين الانتهاء من الدعوى السابقة، والحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة.) وبمناقشة المدعى عليه وكالة عن الدعوى المشار إليها ذكر أن الحكم قد صدر بعدم القبول لكونها غير مستعجلة كما ذكر وكيل المدعي بأنه تم توجيه الأطراف بإقامة دعوى في الموضوع لدى الدوائر المشتركة، وبمناقشة المدعي وكالة عن المستند الذي امتنع الشريك عن التوقيع عليه ذكر أن المستند يتعلق بتعيين المحاسب القانوني وبمناقشته عن ذلك وعن تعيين المحاسب لقانوني هل يتطلب توقيع من الشريك ذكر أن مكاتب المحاسبة القانونية تطلب توقيع جميع الشركاء وعليه تقرر المحكمة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 13/08/1446هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) الهوية الوطنية (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية(...) ، وورد للمحكمة طلب إيداع مذكرة هذا اليوم من قبل المدعي وكالة تضمنت فقط عدد ثلاث مرفقات وهي نسخة الحكم النهائي المتعلق بالدعوى التي نظرت أمام دائرة الطلبات المستعجلة وكذلك نسخة محضر الجمعية العمومية المتعلق بقائمة المكاتب المحاسبية المطلوب ترشحيها واعتمادها بين الشركاء والمرفق المتعلق بالإشعارات الصادرة من وزارة التجارة بالمبادرة بإيداع القوائم المالية لعدم التعرض للعقوبات النظامية وبعد الاطلاع على ما سبق والمداولة بشأنه قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدّعى عليه باتخاذ اجراء نظامي والموافقة على تعيين مكتب محاسبي. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه بـدفعه الشكلي بوجود قضية منظورة بذات الشأن ودفعه بعدم صفة الشركة للمطالبة، ولأن الطلب في هذه الدعوى مرفوض قضاءً وهو شأن داخلي بين الشركاء في الشركة، ولا يُلزم الشريك قضاءً بذلك، ولا يُسلب حقه في ذلك قضاءً، واذا تعسف في استعمال حقه فلذلك مسار آخر في المطالبة والادعاء وفق أحكام التعسف في استعمال الحق الوارد في نظام المعاملات المدنية بخلاف الطلب في هذه الدعوى، وبناءً على ما سبق فإن الدائرة فصلت في الدعوى موضوعاً باعتبار الطلب المسجل فيها وبطلانه وعدم صحته، إضافةً إلى أن حق تعيين مراجع الحسابات وعزله هو للشركاء في الشركة وليس للشركة بصفتها الاعتبارية وذلك طبقاً للمادة (18) من نظام الشركات، وأما الدعوى السابقة وأثرها على هذه الدعوى فإنه ثبت للدائرة اكتساب الحكم السابق النهائية مما لا يكون معه بذلك أثر على هذه الدعوى لأن مبنى الحكم السابق على ثبوت عنصر الاستعجال من عدمه دون التطرق لموضوع الدعوى، مما يكون معه ثابت للمحكمة رفض هذه الدعوى موضوعاً وتنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630952091 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670866825 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4630757619) وتاريخ 1446/08/21هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليه بالموافقة على تعيين مكتب محاسبي لبدء العمل على إصدار القوائم المالية للشركة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1444/12/02هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أولاً: ما سببته الدائرة القضائية في تقريرها بأن الطلب بموضوع هذه الدعوى مرفوض قضاء في غير محله بل ويناقض بعضه البعض وتبيان ذلك من عدة وجوهـ وهي: أنها لم تبين المسوغ النظامي عبر إيراد المبدأ القضائي الصادر من المحكمة العليا في ذلك، وأنها تارة نجد تقريرها بأن الطلب مرفوض قضاء وفي ذات الوقت تفيد بأحقية المدّعية بمطالبته وفق لأحكام التعسف وفي تارة ثالثة تقول بأنها نظرت وفصلت في الدعوى موضوعاً، كذلك في تقريرها بأن الطلب بالدعوى لا يلزم الشريك ويسلب حقه قضاء وفي ذات الوقت نجدها تسلب حقوق بقية الشركاء من خلال النظر والحكم في هذه الدعوى موضوعاً وكان من الأولى عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير صفة، كذلك أن حكمها صدر دون أي اعتبار لعقد التأسيس المتفق عليه بين كافة الشركاء ، ولنظام الشركات في مادته (167/1) وأخيراً القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة برقم (284) وتاريخ 23-6-1444هـ. ثانياً: أيضاً من ضمن قصور تسبيب الحكم، هو ما سببته الدائرة القضائية في أن حق تعيين مراجع الحسابات وعزله هو للشركاء في الشركة وليس للشركة بصفتها الاعتبارية طبقاً للمادة (18) من نظام الشركات ولم تبين على أي فقرة منه تنطبق على هذه الواقعة المعروضة محل النزاع الأمر المفضي إلى أن تكييف الدائرة للواقعة من الأساس بني على خطأ."، وطلب إلغاء الحكم والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي والمتفق عليه بعقد التأسيس في البند 13 (بالموافقة على تعيين مكتب محاسبي والتوقيع فيما يلزم ذلك). وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1446/10/25هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم أحال المستأنف وكالة إلى ما ورد في لائحته من أسباب وطلبات، وبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداولة، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم:(4630757619) وتاريخ21/08/1446هـ والقاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.