حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630653785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670694982/1446
رقم الحكم:4630653785
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670694982 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630653785 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670694982 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وترحيل ناتج الحفر للاماكن المخصصة، ابتداء من تاريخ 1445/10/11هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1446/01/28هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (256,594.00) مئتان وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (196,000.00) مائة وستة وتسعون ألفًا ريال، والمتبقي (60,594.00) ستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (256,594.00) مئتان وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال. 2- التعويض عن مصاريف التقاضي. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بـ: دفع المبلغ المتبقي وقدره (60,594.00) ستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: 1- محرر عادي متمثل بعقد اتفاق حفر على مطبوعات المدعى عليها مبرم مع المدعية بتاريخ 1445/10/11هـ، ممهور بختم الطرفين. 2-محرر عادي متمثل بمستخلص عن تنفيذ أعمال من الباطن على مطبوعات المدعى عليها بالفترة ما بين 2024/07/03م إلى 2024/08/03م ، ممهور بختم المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل بعقد أتعاب المحاماة على مطبوعات (...) للمحاماة مبرم مع المدعية بتاريخ 1446/05/10هـ، مذيل بتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1446/06/24هـ،: الحمدلله وحده وبعد في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ،كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب عقد التأسيس ثم خرج قبل انتهاء انعقاد الجلسة ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والمذكرة المقدمة في الطلبات . وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك كما جرى تقديم طلب عارض عن طريق الخطأ وهو مطابق لما ورد في صحيفة الدعوى وأطلب من الدائرة عدم قبوله لكي لا تتحمل موكلتي التكاليف القضائية هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما لدينا عقد أتعاب المحاماة والفاتورة بينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن الاعمال المنفذة هكذا قرر. وتشير الدائرة إلى مذكرة الدفاع المقدمة عبر المرفقات . كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع التعقيب على مذكرة الدفاع الأولى المقدمة من المدعى عليها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات على القضية مع الترجمة المعتمدة لأية مستندات بغير اللغة العربية ، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة وبذات الآلية، ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو حتى الاكتفاء ، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به وأن يحضر من يصح تمثيله للمدعى عليها وفق حكم المادة (18) من نظام المحاماة . ورفعت الجلسة لذلك. ثم قدمت المدعية مذكرة برقم (4611206818) وتاريخ1446/06/24هـ، وفيها: أولا: لقد أقرت المدعى عليها عبر -إيداع مذكرة الدفاع الأولى- بصحة ادعاء موكلتي بالنسبة لتاريخ نشوء واستلام الأعمال المنفذة ولكن المدعى عليها تنكر مبلغ المطالبة (60,594) ستون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال وتزعم أن المبلغ المتبقي هو (44,379) أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال وتستند بهذا الزعم بوجود مخالفات بمبلغ (13,100) ثلاثة عشر ألف ومائة ريال دون وجود مخالفات رسمية ومذيلة بتوقيع موكلتي ودون وجود أي مستند نظامي على صحة هذا القول المرسل، وهذا الزعم بلا شك أنه مردود على ممثل المدعى عليها. وأما بالنسبة لما ذكره بصدور فاتورة ضريبية منا بمبلغ (240,379) مئتان وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون، فهذه الفاتورة كانت بناء على طلب من المدعى عليها واحتجت بأنها من شأن تسديد الضريبة والذي حصل أن المدعى عليها أرسلت لمدعية بتاريخ 2024/09/24 خطاب وفيه مبلغ (240,379) مئتان وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال، وموكلتي بعدها بيوم بتاريخ 2024/09/25م قامت بإرسال نفس المبالغ المدونة بالفاتورة وتم التواصل معهم بشأن أن مبالغ المخالفات غير صحيحة وسوف نقوم بإبلاغ مالك المشروع شركة (...) بما بدر منهم فتوقفوا وحصل الخلاف والدليل على ذلك كله أن المدعى عليها لم تحول المبلغ أصلا إلى هذا التاريخ وذلك يوضّح لنا سعي المدعى عليها بنقض ما تم من جهتها. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1446/07/15هـ، وفيها: ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤاله عن حيازته لترخيص لتمثيل المدعى عليها نفى ذلك وقرر أنه وكيل وشريك في المدعى عليها فأفهمته المحكمة بأن حضوره للترافع عن المدعى عليها غير مقبول ، وتشير الدائرة إلى المذكرة التي قدمها المدعي وكالة تعقيبًا على مذكرة الدفاع الأولى المقدمة من المدعى عليها وإلى عدم رد المدعى عليها على ما تضمنته تلك المذكرة خلال المدة المحددة كما تشير المحكمة إلى تقديم المدعى عليها لمذكرة هذا اليوم الموافق 1446/07/15 بعد مضي المدة المحددة وعليه فتقرر عدم قبولها استنادًا لحكم المادة (02/26) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكالة عن هوية الموقعين على المستخلصات أجاب قائلًا: موظفو المدعى عليها ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بـ: دفع المبلغ المتبقي وقدره (60,594.00) ستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدمت المدعى عليها مذكرة دفاع تتضمن عدد من الفواتير جرى إفهام المدعي وكالة بإيداع التعقيب عليها وقدم تعقيبه ثم تخلفت المدعى عليها عن الرد على ما قرره المدعي وكالة خلال المدة المحددة وحتى يوم الجلسة ولم تحضّر من يصح تمثيله لها رغم التنبيه على ذلك وعليه فتقرر المحكمة عدم قبول الطلب المقدم يوم جلسة النطق بالحكم استنادًا لحكم المادة (02/26) من نظام المحاكم التجارية وأما عن طلب المدعية المبلغ المتبقي من مستحقاتها في عقد المقاولات وبناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات ،ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في عقد شراء حطام بين الطرفين الممهور بختم المدعى عليها واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات وما قرره في دعواه وعدم تقديم المدعى عليها لدفاع يرد الدعوى ، ولعدم قبول مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها استنادًا لحكم المادة (02/26) من نظام المحاكم التجارية والمادة (01/18) والمادة (01/19) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات لعدم تقديمها خلال المدة المحددة وعدم حضور من يصح ترافعه عن المدعى عليها وأثر ذلك تخلف المدعى عليها عن الرد على ما قرره وكيل المدعية الذي يظهر به صحة دعوى المدعية بناءً على ما قدم من أسانيد، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلب المدعي وكالة التعويض عن مصاريف التقاضي استنادًا لحكم المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولما جرى من وقائع هذا الدعوى الثابت بها مماطلة المدعى عليها في أداء الحقوق التي عليها ، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية أضرار تقاضي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي : أولًا: مبلغ قدره (60,594.00) ستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال لقاء العقد محل الدعوى . ثانيًا: مبلغ قدره (4,544.55) أربعة وأربعون ألف وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وبالله التوفيق .