حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630923525
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670129415/1446
رقم الحكم:4630923525
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670129415 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630923525 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4670129415 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلته على أن تقوم الأخيرة بتوريد (خضار -فواكه) إلى المدعى عليها وقامت موكلته بتنفيذ التزامها وذلك بتوريد البضاعة المتفق عليها إلى المدعى عليها، بموجب فواتير بمبلغ وقدرها (339,058.31) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانية وخمسون ريال وواحد ثلاثون هللة، وان نسبة الخصم الواردة بالمخالصة 15بالمية المحررة بتاريخ 10/06/2023 م كان معلقة على شرط وهو قيام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ الا ان المدعى عليه أخل بذلك الشرط ولم يقم بسداد كامل المبلغ وقام بسداد ما هو عبارة عن بمبلغ وقدره (497,555) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً بموجب حوالة بتاريخ 16-7-2023. و مبلغ وقدره (632,899) ستمائة واثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً بموجب حوالة بتاريخ 27-7-2023 . ونظرا لأخلالها بذلك أصبحت نسبة الخصم الواردة بالمخالصة لا يعتد بها لكونها مرتبطة بتحقق الشرط الوارد في المخالصة بسداد كامل المبلغ المتبقي ولعدم التزام المدعى عليها بسداد موكلته طالب إلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ وقدره(339,058.31) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانية وخمسون ريال وواحد ثلاثون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية بمثل مبلغ المطالبة. 2-مجموعة فواتير ضريبية صادرة من المدعية. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 22 /02 /1446هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية فطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (339,058.31) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى فستند على كشف الحساب للفترة من تاريخ 1 / 4 / 2023م حتى تاريخ 31 / 10 / 2023م و خمسة وأربعون فاتورة صادرة من موكلته و مخالصة بين الطرفين بتاريخ 10 / 6 / 2023م لكن المخالصة مشروطة بخصم (15%) في حال السداد الفوري من قبل الشركة المدعى عليها موقعة و مختتمة من طرفي الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر أن هناك تعامل سابق بين موكلته و المدعية لكن مبلغ المطالبة محل الدعوى غير صحيح تماما ولا يوجد في ذمة موكلته أي مبلغ للشركة المدعية وطلب مهلة للجواب التفصيلي، وأحالت المحكمة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/03/16هـ، وفيها: قدم المدعى عليه وكالة طلبا برقم (4610501760) وتاريخ 16 / 3 / 1446هـ متضمن (أولا: تنفي موكلته المخالصة المرفقة من قبل المدعية مع التمسك بنفي دعوى المدعية ولا عبرة في تحريرها لما تسميه (بالمخالصة) دون علم موكلته ومجرد إرفاقه من جهتها ضمن مستندات دعواها لا اعتبار له . ثانياً: لا يوجد عقد محرر أو غيره كما ذكر في صحيفة الدعوى بين موكلته و المدعية يمكن الاحتكام إليه عند الخلاف، وجميع تعاملات موكلته السابقة مع المدعية بموجب فواتير مكتملة وموقعة من صاحب صلاحية قد تم سدادها كاملة، ثالثا: أرفقت المدعية فواتير مكررة وفواتير غير صحيحة ولا عبرة في تحريرها لاحقا من جهتها دون استلام من موكلته. رابعا: كشف الحساب المرفق من قبل المدعية غير صحيح على الأطلاق وغير قابل للمراجعة لكون المدعية أخفت سداد موكلته حوالة بقيمة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ 05/04/2023 صادرة من بنك (...), ثم أخفت خصم على الحساب قدمته نظير أخطاء في الحسابات من المدعية ,بقيمة (220,577) مائتان وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً بتاريخ 13/07/2023 معتمد ومختوم من المدعية, ثم أدرجت مبالغ لا يعلم عنها وغير صحيحة مع العلم يوجد مبلغ لموكلته في ذمة المدعية وقدرة (31,518.69)واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وتسع وستون هللة مرفق صورة السداد , الخطاب من ممثل المدعية , رسالة واتس اب لاحقة من ممثل المدعية وطالب برد دعوى المدعية، ومرفق به حوالة مالية من المدعى عليها للمدعية و ورقة للخصم و مراسلة واتس وقد جرى من المحكمة عرض المخالصة المقدمة من قبلها وسؤالها عما يثبت توقيع أو ختم المدعى عليها فأجابت قائلة لا يوجد أي توقيع أو ختم من المدعى عليها على هذه الورقة لكن أصل المخالصة التي وقعت واختتمت وقت الاجتماع بحوزة الشركة المدعى عليها وهناك شاهد يشهد بصحة المخالصة، و بادرت المدعية وكالة بأن موكلته مستعدة بدفع قيمة خبير محاسبي للاطلاع على المستندات وبيان استحقاق موكلته من عدمه على أن يتحملها الخاسر، وقررت المحكمة ندب خبرة محاسبية ونطاق الخبير كالآتي ( أولا - الاطلاع على ضبوط الجلسات الفواتير وكامل المستندات بين الطرفين . ثانيا-النظر في استحقاق الشركة المدعية المبلغ المتبقي وقدره (339,058.31) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله ثالثا- بيان مدى التزام كلا الطرفين بشروط التعاقد من عدمه . رابعا- جدول بجميع المستندات والإثباتات خامسا-جدول يبين (المبالغ المسددة وآلية سدادها والمبالغ المستحقة للمدعية والمبلغ النهائي الناتج من جميع ذلك).وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/06/29هـ، وفيها: قد ورد للمحكمة تقرير الخبرة النهائي المتضمن ما نصه(من الدراسة الواردة تفصيلا بالتقرير وبعد فحص ملاحظات طرفي النزاع على التقرير المبدئي - يتضح لنا الأتي :- أنه في حال رأت هيئة المحكمة الموقرة أحقية الشركة المدعى عليها في الحصول على الخصم الثابت بالمخالصة المحررة من المدعية فيكون المبلغ المستحق للشركة المدعية طرف الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (118,481.31) مائة وثمانية عشر الفا واربعمائة وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هللة لا غير) وأنه في حال رأت هيئة المحكمة الموقرة عدم أحقية الشركة المدعى عليها في الحصول على الخصم الثابت بالمخالصة المحررة من المدعية فيكون المبلغ المستحق للشركة المدعية طرف الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (339,058.31) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون الف وثمانية وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هللة لا غير) وذلك على النحو الموضح تفصيلا في البند سابعا من التقرير، وتم دراسة وفحص ملاحظات طرفي النزاع على التقرير المبدئي وأتضح أنه لا يوجد بها ما يؤثر على ما انتهينا إليه من نتيجة على النحو الثابت بالبند ثامنا من التقرير). وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/23هـ، وفيها: حضر لخبير المكلف من المحكمة، وقرر من المحكمة عرض المخالصة الصادرة من المدعية للمدعى عليها و كذلك اشعار الخصم وسؤاله ما العرف المحاسبي في ارسال المدعية المخالصة بتاريخ 10 / 6 /2023م وبعد ذلك اشعار خصم بتاريخ 13 / 7 /2023م فأجاب ان العرف المحاسبي أن اشعار الخصم لبد أن يكون له قيد محاسبي عند مصدره وليكون محسوبا لدى حسابات من أصدره وإذا صدر فهذا دليل يقيني على حصول الخصم في دفاتر الشركة المصدرة لهذا الخصم. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كانت الشركة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (339,058.31) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله ، ولكون محل التعاقد من أعمال التوريد ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك فرع شركة (...) ، والذي انتهى في تقريريه النهائي إلى نتيجتين: الأولى / استحقاق المدعية مبلغ وقدره (118,481.31) مائة وثمانية عشر الفا واربعمائة وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هللة إذا ثبت استحقاق الشركة المدعى عليها للخصم . الثانية/ استحقاق المدعية مبلغ وقدره (339,058.31) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون الف وثمانية وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هللة إذا لم يثبت استحقاق الشركة المدعى عليها للخصم . وبعد مناقشة الدائرة للخبير قرر في الجلسة الأخيرة بما نصه (أن العرف المحاسبي أن اشعار الخصم لبد أن يكون له قيد محاسبي عند مصدره وليكون محسوبا لدى حسابات من أصدره وإذا صدر فهذا دليل يقيني على حصول الخصم في دفاتر الشركة المصدرة لهذا الخصم )ا.هـ ، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الطرفين ، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي وكذلك ما قرره في الجلسة الأخيرة مما دون أعلاه فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من النتيجة الأولى وهي استحقاق المدعية مبلغ وقدره (118,481.31) مائة وثمانية عشر الفا واربعمائة وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هللة ، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون الشركة المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بجزء من المبلغ المطالب به في بداية الدعوى ، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع جزء من أتعاب الخبرة التي تكبدتها الشركة المدعية وذلك بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) التجارية بسجل تجاري رقم (...) أولا/ مبلغ وقدره (118,481.31) مائة وثمانية عشر الفا واربعمائة وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هللة ثانيا/ مبلغ قدره (3,348.68) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثمان وستون هللة مقابل جزء من أتعاب الخبير ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت المحكمة والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630923525 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4670129415 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بقيمة توريد خضار وفواكه بمبلغ وقدره (339,058.31) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانية وخمسون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: "إلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) التجارية بسجل تجاري رقم (...) أولا/ مبلغ وقدره (118,481.31) مائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هللة. ثانيًا/ مبلغ قدره (3,348.68) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثمان وستون هللة مقابل جزء من أتعاب الخبير". وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (1- أن المستندات التي بني عليها الحكم هي من صنيع المدعية، ولا تعدو كونها كاشفة لوجود التعامل، ولا يمكن التعويل عليها في إثبات المطالبة في المنازعة، إضافة إلى أنها من صنيع المدعية ولا يتسنى القبول بصنع يد طالبها، إمعاناً للقاعدة المقررة بـ(أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه). 2- حكم القاضي بناءً على تقرير الخبير وسوء فهمه مع وجود أسباب قدمتها المدعى عليها تنفي ادعاءات المدعية. 3- تجاهل الخبير الملاحظات المقدمة من المدعى عليها. 4- كما أن الخبير قد خرج عن المدة المحددة في تحرير الدعوى. 5- المستندات المقدمة من المدعية وهي من صنيعها لا يوجد ما يثبت استلامها من قبل المدعى عليها وهذا شيء مخالف للعرف لا يوجد ختم استلام أو توقيع (البينة على من ادعى) (مرفق1). 6- كما أن الرسالة في الواتس أب بين (...) "المدير العام للشركة المدعية " ومدير شركة (...) تفيد أن المبلغ الذي تطالب فيه المدعية هو (3864) وهو ما يوضح أن مطالبة المدعية غير صحيحة وأنها قد تسلمت جميع المبالغ المستحقة وقد نصت الرسالة من مدير شركة المدعية (...) "أنها أخر فاتورة مستحقة على موكلتي وقيمتها 3864 ريال فقط لا غير" بتاريخ 22/04/2024م ، وحيث إن الواتس أب يتعبر من وسائل الإثبات الرسمية، بناء على المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات (مرفق رقم 2) نسخة من المراسلة. مطالبًا بـ 1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. استدعاء الخبير وطلب تحديد جلسة لمناقشة التقرير واستكمال أوجه التقصير في عمله. 3. إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/10/1446هـ حضرها طرفا الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم ولصلاحية القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، حيث إن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية استنادًا إلى المادة (110) من نظام الإثبات؛ انتهت إلى: استحقاق المدعية مبلغ وقدره (118,481.31) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هللة؛ لثبوت استحقاق الشركة المدعى عليها للخصم. وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الطرفين، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي وما قرره في الجلسة الأخيرة فإنها ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من استحقاق المدعية مبلغ وقدره (118,481.31) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً وواحد وثلاثون هللة؛ لذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في تاريخ 12/08/1446هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بسجل تجاري رقم (...) ما يلي أولا/ مبلغاً وقدره (118,481.31) مائة وثمانية عشر الفاً واربعمائة وواحد وثمانون ريالاً وواحد وثلاثون هللة. ثانياً/ مبلغاً قدره (3,348.68) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثمانية وستون هللة مقابل جزء من أتعاب الخبير ، محمولاً على أسبابه. وبالله التوفيق.