حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630630359

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630630359

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416353لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630630359 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٦٣٥٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى أختصم فيها المدعى عليهما تضمنت ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب وتوريد جدران فاصلة قابلة للفك بما في ذلك جميع أعمال العقد من الباطن المرتبطة بالمشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف (...)، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٦٦٢,٢٨٩.٢٦) مليونان وست مئة واثنان وستون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون (...)، والمتبقي (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة (...)، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف (...) بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (...) في ١٤٣٧/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة (...). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بتسديد المستحقات التي بذمة المدعى عليهم لموكلتي مما أدى إلى (إلجاء المدعية للتعاقد مع محامي للمطالبة بحقها)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ) وانتهى إلى طلب: ( إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة (...) لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.). وقد قيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٦هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...) وكيلا عن المدعية /شركة (...) للمقاولات والهندسة المعمارية والصناعة والتجارة بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٢٥/٠٦/١٤٤٥هـ الصادرة من إدارة (...) - فرع المنطقة (...) ، وحضرت لحضوره /(...) وكيله عن المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها / فرع شركة (...) في (...) ولم يثبت للدائرة تبلغها عبر النظام ، وحيث لم تتبلغ المدعى عليها فرع شركة (...) في (...) سجل تجاري رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك؟ أجاب قائلًا: لها مقر في السعودية وسبق إقامة دعوى عليها وحضر وكيل عنها، وأطلب مهلة لتقديم بياناتها للدائرة. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتقديم ذلك خلال يومي عمل فاستعد بذلك، واستنادًا للمادة (٥٨) من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها فرع شركة (...) في (...). وفي جلسة ٠٩/٠٥/١٤٤٦هـ، لمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعية/ شركة (...) للمقاولات والهندسة المعمارية والصناعة والتجارة، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها ٢٥/٠٦/١٤٤٥هـ الصادرة من إدارة (...) - فرع المطقة (...)، وحضر لحضور/ (...)، وكيل عن المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر المدعى عليها وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٤م، وكيلا عن المدعى عليها/ فرع شركة (...) في (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى طلب مهلة لتقديم دعوى محررة فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال ثلاثة أيام عبر البرنامج في طلب تقديم مذكرة، ثم يقوم المدعى عليهما بتقديم جواب بذات الطريقة والمدة، وأجلت القضية لتقديم الأطراف ما استمهلوا لتقديمه. وفي جلسة ٢٣/٠٥/١٤٤٦هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكلاء اطراف الدعوى المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله افاد بانه قدم دعوى محررة بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٦هـ، عبر البرنامج تضمنت ما نصه: " نرفق لفضيلتكم تحرير دعوانا: أولاً: ارتبطت موكلتي بتاريخ ٠٩-٠٦-٢٠١٥م الموافق٢٢ -٠٨-١٤٣٦ه بالمدعى عليهما (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد السجل التجاري : (...) وفرع شركة (...) في (...)السجل التجاري : (...) بموجب "اتفاقية خدمات مقاول من الباطن رقم " (...) لـ توريد وتركيب أقسام جدران قابلة للفك لمطار (...) المشروع التابع للهيئة (...) مرفق مستند رقم (١) مقابل مبلغ وقدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (...). وألحق العقد بملحق رقم (١) مرفق مستند رقم (٢) بسعر وقدره (٥,٣٤٠,٠٥٠.٠٠) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألفاً وخمسون دولاراً. ثانياً: نفذت موكلتي التزاماتها، وطالبت المدعى عليهما بما تبقى من أرصدتها المتبقية وهي عبارة عن مبلغ وقدره: " (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...)) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرة (...) وأربعة وسبعون (...)" أي ما يعادل تقريباً (٣,١٤١,٤١٥.٢٦ريال سعودي ) ثلاثة ملايين ومائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي وستة وعشرون هللة. ونورد لفضيلتكم إقرار المدعى عليهما بأرصدة موكلتي المتبقية مرفق مستند رقم (٣) عبر البريد الإلكتروني الخاص بالسيدة (...) ونرفق ذلك حسب نظام الاثبات وبالضبط المادة (٥٣) التي نصت على أنه : يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها." وحسب قرار المحكمة العليا رقم (٣٤) الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤ه والمتضمن أنه (الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض، ويختلف قوة وضعفاً حسب الواقعة وملابساتها وما يحتف به من قرائن). ثالثاً: كذلك نرفق لفضيلتكم مصادقة رصيد- مرفق مستند رقم (٤) - بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٦م والتي هي عبارة عن جزء من المبلغ أعلاه بمبلغ وقدره: "(٧٤٤,٥٧١.٦٩ (...)) سبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون (...) وتسعة وستون (...)" تم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل المدعى. رابعاً: نبين لفضيلتكم وجود تعامل سابق بين موكلتي والمدعى عليهما بالدعوى رقم ٤٥٧١١٤٥٣٥٠ وبتاريخ ١٧\٩\١٤٤٥طالبت فيها موكلتي بمستحقات مالية بمقدار( ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٣,٧٧٥.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون (...) لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي.) وقد صدر صك حكم من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية برقم ٤٥٣١٠١١٦٤٣ وبتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨(أولاً : إلزام المدعى عليهما شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري(...)، و فرع شركة (...) في (...) سجل تجاري رقم(...) متضامنين أن يدفعا للمدعية / شركة (...) للمقاولات والهندسة المعمارية والصناعة والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليون وستة وستون ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً وسبعة وستون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليهما / شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...)، و فرع شركة (...) في (...) سجل تجاري رقم(...) متضامنين أن يدفعا للمدعية / شركة (...) للمقاولات والهندسة المعمارية والصناعة والتجارة س جل تجاري رقم (...) تعويضاً عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره خمسون ألف ريال سعودي (٥٠.٠٠٠).(مرفق٥)" كما قدم حصر لمستنداته تضمنت ما نصه: " الاسانيد: -عقد الاتفاق بين الأطراف -صك دعوى مطالبة سابقة بين ذات الأطراف برقم ( ٤٥٧١١٤٥٣٥٠) مصادقة الرصيد مصادقة الرصيد بالايميل" وانتهى إلى المطالبة بما نصه: " لطلبات: ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي: - إلزام المدعى عليهما بسداد إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي والبالغ قدره: مبلغ وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...)) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرة (...) وأربعة وسبعون (...)" - إلزام المدعى عليهما بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي." كما قدم المدعى عليه وكالة عن المدعى عليها الثانية (شركة (...) للمقاولات) مذكرة عبر البرنامج بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٦هـ، تضمنت ما نصه: " إشارة إلى القضية رقم (٤٦٧٠٤١٦٣٥٣) المقامة من شركة (...) للمقاولات والهندسة المعمارية والصناعة والتجارة سجل تجاري رقم (...)، ضد موكلتي شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، و فرع شركة (...) في (...) سجل تجاري رقم (...) للمطالبة بمبلغ (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة (...) لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات لأعمال منفذة في مشروع (...) بـ(...) والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وردًا على دعوى المدعية فأوجز الرد لفضيلتكم بأن العقد محل الدعوى مبرم بين المدعي (...)، وموكلتي ليست ممثلاً لهذا التحالف، والمبلغ المذكور في المستندات المقدمة من وكيل المدعية، فتُسأل عن صحته المدعى عليها الثانية كونها هي مديرة التحالف وهي المسؤولة عن الحسابات المالية ولديها كامل المستندات التي تنفي أو تؤكد هذه المطالبة ونطلب من فضيلتكم إلزامها بتقديم ما لديها من مستندات وذلك لكون موكلتي لا تملك ما ينفي أو يؤكد هذا المبلغ. أقام الله بكم العدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته." وباطلاع الدائرة سألت المدعى عليه وكالة عن صفتهم في التعاقد فقرر بأنهم مع المدعى عليها يشكلون التحالف في العقد محل الدعوى، وسألته الدائرة عن تقديم جواب موضوعي ولا يقبل دفعه بالإحالة للمدعى عليها الأولى بصفته مدير التحالف، فطلب مهلة أخيرة، وأفهمته الدائرة بأن يقوم بتقديم الجواب خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر البرنامج في طلب تقديم مذكرة، وهذه المدة للمدعى عليهما جميعا، ثم يقوم المدعي وكالة بالرد بذات الطريقة والمدة، كما أفهمت الدائرة الأطراف مضمون المادة (١٩) من اللائحة الإجرائية لنظام الإثبات، بسقوط حقه عند عدم تقديمه خلال المدة المحددة، فاستعد لذلك، وأجلت القضية لذلك. وفي جلسة ٢٢/٠٦/١٤٤٦هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعية/ شركة (...) للمقاولات والهندسة المعمارية والصناعة والتجارة، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها ٢٥/٠٦/١٤٤٥هـ الصادرة من إدارة (...) - فرع المنطقة (...)، وحضر لحضور/ (...)، وكيل عن المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر المدعى عليها وكالة/ (...) بموجب الوكالة الخارجية، بالرقم الظاهر لدى الوكيل في ناجز (...) والمصادقة من الخارجية بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٤م، وكيلا عن المدعى عليها/ فرع شركة (...) في (...)،وبسؤال المدعى عليها الأولى عن الجواب قدمت مذكرة جواب تضمنت ما نصه: "سبق الفصل بهذه الدعوى، حيث تقدمت المدعية بالدعوى المقيدة برقم (٤٥٧١١٤٥٣٥٠) وصدر الصك رقم ٤٥٣١٠١١٦٤٣)، وحكم للمدعية بالمبلغ المتبقي لها وقدره مليون وستة وستون الف وثمانية وثلاثون ريال، وحيث إن تلك الدعوى متعلقة بذات محل المطالبة بهذه الدعوى وهي أعمال توريد وتركيب جدران قابلة للفك، وبذات موقع المشروع وهو (...) بـ(...)– الصالة الخامسة، واستناداً على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، وبناءً على ما سبق نطلب عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها" وبسؤال المدعى عليها الثانية عن الجواب تمسك بذات الجواب، والمتضمن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبعرضه على المدعي وكالة تمسك بما سبق تقديمه في المذكرة السابقة من وجود عقدين مختلفين، وباطلاع الدائرة طلبت من المدعي وكالة تقديم مذكرة موضح فيها المستندات محل الدعوى، والجواب على الدفع الشكلي بسبق الفصل، وذلك خلال ثلاثة أيام، ثم يقوم المدعى عليها الأولى والثانية بتقديم جواب خلال ثلاثة أيام عبر البرنامج في طلب تقديم مذكرة، كما أفهمت الدائرة الأطراف بمضمون المادة (١٩) من اللائحة الإجرائية لنظام الإثبات، بسقوط حقه عند عدم تقديمه خلال المدة المحددة، فاستعد لذلك، وأجلت القضية لذلك. وفي جلسة ٠٨/٠٧/١٤٤٦هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعية/ شركة (...) للمقاولات والهندسة المعمارية والصناعة والتجارة، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها ٢٥/٠٦/١٤٤٥هـ الصادرة من إدارة (...) - فرع المنطقة (...)، وحضر لحضور/ (...)، وكيل عن المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر المدعى عليها وكالة/ (...) بموجب الوكالة الخارجية، بالرقم الظاهر لدى الوكيل في ناجز (...) والمصادقة من الخارجية بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٤م، وكيلا عن المدعى عليها/ فرع شركة (...) في (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم مذكرة عبر البرنامج بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٦هـ، تضمنت ما نصه: " الموضوع: مذكرة رد: إشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم إلى فضيلتكم بالنيابة عن موكلي شركة (...) للمقاولات والهندسة المعمارية والصناعة والتجارة سجل تجاري رقم (...) وعنوانها بواسطتنا بمذكرة رد وأوجزها لفضيلتكم فيما يلي: أولا: الرد على الدفع الشكلي " سبق الفصل في الدعوى الذي أثاره المدعى عليهما ١ باستعراض فضيلتكم دفع المدعى عليهما بأن دعوانا هذه سبق الفصل فيها تجدون من خلال ما سوف يلي أنه دفع مُرسل القصد فيه المماطلة فالعقدان مختلفان والبيانات ومحل العقدين مكانين مختلفين أحدهما محله (...) بـ(...) والقضية السابقة محلها مطار (...) ب(...)٢ حيث أنه باستعراض فضيلتكم الوقائع والحيثيات وموضوع صك حكم القضية رقم (٤٥٧١١٤٥٣٥٠) وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥(مرفق مستند رقم ((١) تجدون أن الدعوى تتعلق بعقد تنفيذ أعمال لمطار (...) ، ونرفق لفضيلتكم للاطلاع على العقد الخاص بمشروع (...)بلغته الأصلية وبيان مطابقة الرصيد (مرفق مستند رقم (٢)) أما هذه الدعوى تخص عقد تنفيذ (...) بـ(...)- (مرفق مستند رقم (٣))- وكلاهما عقدان مختلفان ومنفصلان جملةً وتفصيلا مكانا وأعمالا . ٣ وعليه يتأكد لفضيلتكم من خلال ما سبق أن هذا دفع باطل يثبت لكم من خلاله تقاضي المدعى عليهما بسوء نية، ينتج عنه محاولة تضليل القضية و إطالة أمد النزاع لا سيما في ظل وضوح موضوع وتفصيل القضية السابقة، وبما أن المدعى عليهما أثاروا القضية السابقة فإننا من هذا المنطلق نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليهما قد سبق لهم في القضية السابقة المماطلة خلال سير الدعوى السابقة كما يفعلون الآن في هذه الدعوى. ثانياً: نرفق لكم تحرير الدعوى وبيناتها والملخصة بالتالي: مستحقات موكلتي من أرصدتها المتبقية في ذمة المدعى عليهما وهي عبارة عن مبلغ وقدره: " (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...)) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرة (...) وأربعة وسبعون (...)" أي ما يعادل تقريباً (٣,١٤١,٤١٥.٢٦ريال سعودي) ثلاثة ملايين ومائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي وستة وعشرون هللة. مستندات المطالبة في دعوانا هذه هي: إقرار المدعى عليهما بأرصدة موكلتي المتبقية (مرفق مستند رقم (٤))عبر البريد الإلكتروني الخاص بالسيدة (...) ونرفق ذلك حسب نظام الاثبات وبالضبط المادة (٥٣) التي نصت على أنه :" يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها." وحسب قرار المحكمة العليا رقم (٣٤) الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤ه والمتضمن أنه (الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض، ويختلف قوة وضعفاً حسب الواقعة وملابساتها وما يحتف به من قرائن). كذلك نرفق لفضيلتكم مصادقة رصيد-(مرفق مستند رقم (٥)) - بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٦م والتي هي عبارة عن جزء من المبلغ أعلاه بمبلغ وقدره: "(٧٤٤,٥٧١.٦٩ (...)) سبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون (...) وتسعة وستون (...)" تم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل التحالف المدعى عليهما. الطلبات: ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليهما بسداد إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي والبالغ قدره: مبلغ وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...)) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرة (...) وأربعة وسبعون (...)" إلزام المدعى عليهما بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي." وعلى إثرها قدم المدعى عليه وكالة الأول مذكرة عبر البرنامج بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٦هـ، تضمنت ما نصه: " نؤكد لفضيلتكم عدم مماطلة موكلتي، إنما الصحيح أن المدعية لم تتقدم بكامل المستندات، واكتفت بتقديم ملحق عقد دون العقد الأساسي ولم تقدم المستندات المتعلقة بتسليم المشروع، وبالتالي لم تكن الدعوى واضحة لوكيل المدعى عليها، كما لا يخفى على فضيلتكم بأن تحرير الدعوى في عقود المقاولات يلزم معه تقديم المستندات الأساسية لتكون الدعوى محرر وفقاً للمادة (٤١/١/و) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.- و- ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.) ونصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية على ما نصه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.)، وبناء عليه يتضح لفضيلتكم عدم وجود مماطلة من موكلتي، إنما المدعية لم تتقدم بمستندات المشروع مما ترتب عليه عدم وضوح الدعوى. ثانياً: فيما يتعلق بمصادقة الرصيد والبريد الالكتروني: - حيث تطالب المدعية بمبلغ وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة (...) وأربعة وسبعون سنتناً، وقدمت مصادقة رصيد ومراسلات على البريد الالكتروني، وبناءً عليه نفيد فضيلتكم ما يلي: ١- فيما يتعلق بمراسلات البريد الالكتروني، نوضح لفضيلتكم بأن هذه المراسلات كانت قبل الانتهاء النهائي من الحساب النهائي حسب جدول الكميات وباقي شروط العقد، وبالتالي فلا عبرة لها، فضلاً عن ذلك أن السيدة (...) ليست ممثل التحالف المخول بالمصادقة على رصيد الحساب، إنما هي موظفة خاصة بشركة (...). ٢- لم يتم تسليم المشروع بشكل نهائي، ولا يخفى على فضيلتكم بأن العقود في المقاولات يكون فيها التسليم على مرحلتين – استلام ابتدائي – استلام نهائي، حيث إن المدعية قامت فقط بالتسليم الابتدائي دون إكمال باقي الملاحظات الخاصة بالعمل مما ترتب عليه خصم هذه المستحقات لما يقابل تنفيذ هذه الملاحظات وإكمالها من قبل التحالف، ويؤكد ذلك عدم تقديم المدعية شهادة التسليم النهائي للمشروع التي يجب تقديمها بموافقة مهندس المشروع وممثل مالك المشروع " والاستشاري المعين من مالك المشروع، ولم تتم جميع هذه الإجراءات. ٣- نص العقد في الفقرة الخاصة بالإفراج عن المحتجزات أن تكون بعد الانتهاء من تسليم المشروع، وحيث إن الثابت عدم تسليم المشروع تسليم نهائي، وأن نكول المدعية عن تقديم هذه الشهادة يستلزم معه رفض الدعوى، وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: - رفض الدعوى." وبسؤال وكيل المدعى عليها الثانية عن الجواب تمسك بما ذكر في مذكرة المدعى عليها الأولى ثم على إثره قدم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ ٥/٧/١٤٤٦هـ، تضمنت ما نصه: " إشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم إلى فضيلتكم - -بالنيابة عن موكلي- شركة (...) للمقاولات والهندسة المعمارية والصناعة والتجارة - سجل تجاري رقم (...) وعنوانها بواسطتنا – بمذكرة رد وأوجزها لفضيلتكم فيما يلي: ١- باستعراض فضيلتكم رد المدعى عليهما تجدون من خلاله إصرارهما على المماطلة في الدعوى وكذلك إصرارهم على ابراء "عدم تنفيذ التزامهم في سداد موكلتي مستحقاتها " من سوء النية. ٢- وسوء النية يتجسد عياناً بياناً لفضيلتكم من خلال ما يلي: - المماطلة في الدعوى عبر استرسال المدعى عليهما في الكلام المرسل عن جهلهم أن هذه الدعوى تتعلق بمطار (....)؛ كون أن ما أرفقناه من مستندات مثل الملحق دون العقد وارفاقنا المصادقة غير واضحين، على الرغم من أن كلاهما يحملان كل المعلومات الخاصة بالمشروع والعقد مفصلةً تفصيلا نافيا للجهالة. وعليه يتأكد لفضيلتكم مما سبق ثبوت قرينة المماطلة وتضليل الدعوى وإضاعة وقتنا ووقت المحكمة في جانب المدعى عليهما. وفي الحديث: مطل الغني ظلم. رواه مسلم. وفي حديث آخر: ليَّ الواجد يحلُّ عرضه وعقوبته. رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. ٣- أما في ما تبقى من مذكرة رد المدعى عليهما، نود لفت انتباه فضيلتكم إلى إقرارهم بالحساب النهائي ووجوده وأنه تم الانتهاء النهائي من الأعمال، لكن لم يسلموا المبلغ المتبقي والموضح من خلال المراسلات و مصادقة الرصيد ، وكذلك نلفت انتباه فضيلتكم إلى تناقض المدعى عليهما في قول أن المراسلات تتعلق بالانتهاء النهائي من الحساب ، وفي نفس الوقت تقول بأن موكلتي لم تسلم الأعمال تسليماً نهائيا! ٤- وهب جدلا أن موكلتي لم تسلم التسليم النهائي للأعمال، لماذا لم تطالب المدعى عليهما موكلتي بإكمال الأعمال التي تدعي أنها لم تكملها أو تسلمها إلى هذا الحين؟ كذلك أين البينة في وجود مستند عدم إتمام موكلتي لأعمالها؟ مما ينتج عن ذلك التأكيد على أن دفوعهم مرسلة ولا بينة عليها قصده التملص من سداد مستحقات موكلتي. ٥- نختم لفضيتكم أن المدعى عليهما لم يقدما أي بينة أو مستندات أو حتى قرائن على كلامهم المرسل الذي لم يرق حتى لأن يكون ادعاء. الطلبات: ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي: - إلزام المدعى عليهما بسداد إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي والبالغ قدره: مبلغ وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرة (...) وأربعة وسبعون (...)" - إلزام المدعى عليهما بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي." كما قدم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ اليوم متضمنة مرفق واحد معنون بشهادة تسليم وبسؤاله عن وجه الاستشهاد ومحله أفاد بما نصه: " شهادة إنجاز مصادق عليها من الأطراف تفيد بإنجاز موكلتنا. للعمل" وباطلاع المدعى عليه الأولى والثاني تمسك بما سبق تقديمه، وباطلاع الدائرة ومداولتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع سالفة الذكر؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية بين التجار، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بالموضوع، وحيث حصر المدعي وكالة الدعوى في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤ (...)) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرة (...) وأربعة وسبعون (...). يمثل قيمة أعمال المقاولة المتبقية في مشروع (...) بالرياض، وكذلك اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي. في مقابل ذلك لم ينكر المدعى عليهما التعاقد، ودفعا بوجود ملاحظات على التنفيذ، وأن المشروع لم يسلم تسليما نهائيا، ترتب على إثرها حجز المبالغ محل المطالبة، وحيث استند المدعي وكالة على مصادقة رصيد بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٦م متضمنة بمبلغ وقدره: "(٧٤٤,٥٧١.٦٩ (...)) سبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون (...) وتسعة وستون (...)، وهو يمثل جزءا من مبلغ المطالبة، وكذلك استند على البريد الإلكتروني الصادر من الموظفة التابعة للمدعى عليها الثانية (مديرة (...)) بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٩م والمتضمن مطابقة رصيد الاستحقاق لمبلغ المطالبة محل هذه الدعوى،وبالاطلاع على بينة المدعية والمشار إليها بعاليه وعدم وجود معارض ينقضها من سداد أو عدم استحقاق، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تعتبرها الدائرة بينة موصلة وكافية لإثبات مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية المتبقي من قيمة أعمال المقاولة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه الثانية من وجود ملاحظات في تنفيذ الأعمال محل الدعوى، لكون ذلك منتقض بواقع الحال بطول المدة دون إبداء معارضة من المدعى عليهما وهذا مخالف لواقع التعامل بين التجار في مثل هذه الأعمال، عوضا عن عدم تقديم ما يثبت هذه العيوب ووصفها وقيمتها، مما تعتبره الدائرة دفعا مرسلا وغير مقبول،وأما ما يتعلق بطلب المدعية التعويض جراء تعاقدها مع محامي لتمثيلها في هذه القضية وبعد تأمل الدائرة للدعوى وحيث ظهر وفق ما بين بعاليه إخلال المدعى عليهما في التزامهما بسداد المستحقات عن اعمال المقاولة، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على الحق الظاهر وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليهما بسببها تحميلهما أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر إلى طلب المدعية، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبة والجلسات المنظورة والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمة، واستنادا على المادة (١٦٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: "...وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير- عند الاقتضاء-" وعليه وبناء على ما ذكر فقد رأت الدائرة تصديها لتقدير الأتعاب بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام/ فرع شركة (...) في (...)، سجل تجاري رقم (...) وشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) متضامنين بأن يدفعا لشركة/ (...) للمقاولات والهندسة المعمارية والصناعة والتجارة، (...)- سجل رقم (...) مبلغاً قدره (٨٣٧,٧١٠.٧٤) ثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة (...) وأربعة وسبعون (...). ثانياً: إلزام/ فرع شركة (...) في (...)، سجل تجاري رقم (...) وشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) متضامنين بأن يدفعا لشركة/ (...) للمقاولات والهندسة المعمارية والصناعة والتجارة، - (...)- سجل رقم (...) تعويضاً عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث