حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4631047451

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670436494/1446
رقم الحكم:4631047451
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670436494 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4631047451 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العامة السادسة وبناء على القضية رقم 4670436494 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الاثنين الموافق 13 / 07 / 1446 هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة الصادرة من: خدمات الوكالات الالكترونية برقم: (...)، وتاريخ: (27/ 6/ 1446هـ )، وحضر المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) ثم ادعى وكيل المدعية بمذكرة نصها: [تتخلص مطالبة المدعية وأسانيدها في الآتي: أولاً: سبق لموكلتي المدعية تقديم القضية رقم 4471030403 وتاريخ 1444/10/25 ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لمطالبتها بمبلغ وقدرة 4.837.500 أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون وخمسمائة ريال يمثل قيمة مساهمتها لدى هذه الشركة والربح حسب الإقرارات الصادرة من الشركة ، وبعد نظر الدعوى لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض وحضور مدير عام هذه الشركة وهو المدعى عليه في هذه القضية أقر بصحة استحقاق موكلتي المدعية المبلغ موضوع المطالبة وصدر بذلك حكم الدائرة الصادر بالصك رقم4430922043 وتاريخ 12-11-1444هـ والقاضي منطوقه بإلزام الشركة المدعى عليها المذكورة بأن تدفع لموكلتي المدعية مبلغ وقدره 4.837.500 أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون وخمسمائة ريال سعودي. وبموجب هذا الحكم تقدمت موكلتي المدعية بطلب تنفيذ هذا الحكم ضد الشركة المدعى عليها وقيد برقم 401024501173728 لدى دائرة التنفيذ الثالثة عشر بمحكمة تنفيذ الرياض وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ الحكم من قبل الشركة المذكورة أو سدادها هذا المبلغ المحكوم به. ثانياً: وبتاريخ 09-06-2024م تعهد والتزم ووقع المدعي عليه بشكل شخصي ومستقل ككفيل ضامن متضامن بسداد موكلتي المدعية مبلغ المطالبة وقدره 4.837.500 أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون وخمسمائة ريال سعودي المحكوم بها بموجب الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالحكمة التجارية بالرياض ضد شركة (...) وطلب مهلة للسداد تنتهي في 25-07-2024م بالرغم من طلبه المهلة تلو الأخرى دون جدوى لسداد المبلغ المحكوم به لصالح موكلتي المدعية سند التزام وكفالة المدعى عليه. وحيث أن المدعى عليه جاء التزامه بصفته الشخصية التضامنية بسداد المبلغ المحكوم به لصالح موكلتي المدعية، وهو ما دفع موكلتي المدعية لتقديم هذه الدعوى ضد المدعى عليه لإلزامه بدفع المبلغ بصفته كفيل متضامن للشركة التي يديرها وهو شريك فيها أيضاً، ولرفع الضرر عن موكلتي المدعية. وبناءً على ما تقدم: نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بإلزامه بدفع مبلغ وقدره 4.837.500. أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون وخمسمائة ريال سعودي موضوع الحكم الصادر بالصك رقم 4430922043 وتاريخ 1444/11/12الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض مكتسب القطعية بصفته كفيل متضامن لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) في سداد المبلغ المحكوم به وامتناع الشركة عن السداد حتى تاريخه.] انتهى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال: ما جاء في الكفالة والمبلغ فهذا كله صحيح ولكن أطلب مهلة للتحقق من الأصيل هل سدد هذا الدين أم لا هكذا أجاب، وعليه أمهلته لذلك على أنه في حال سداد الأصيل يلزمه إرفاق البينة على ذلك، وفي حال تخلفه عن الحضور أو عن إرفاق ما ذكر فستستخلص منه الدائرة الإقرار بالحق ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة وفي يوم الثلاثاء الموافق 21 / 07 / 1446 هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة الصادرة من: خدمات الوكالات الالكترونية برقم: (...)، وتاريخ: (27/ 6/ 1446هـ )، ولم يحضر المدعى عليه حتى نهاية موعد الجلسة وقد تبلغ بمهمة التبليغ رقم: ( 783613575 )، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ويعد حكمها حضورياً في حق المدعى عليه، وبالاطلاع على الطلبات لم أجد طلباً مقدماً من المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولإقرار المدعى عليه بالكفالة واستمهاله للنظر في سداد الأصيل، ولأن الدائرة أفهمت المدعى عليه بما نصه: [وعليه أمهلته لذلك على أنه في حال سداد الأصيل يلزمه إرفاق البينة على ذلك، وفي حال تخلفه عن الحضور أو عن إرفاق ما ذكر فستستخلص منه الدائرة الإقرار بالحق ففهم ذلك واستعد به] انتهى، ولم يحضر هذه الجلسة مما تستخلص منه الدائرة إسقاط المدعى عليه لدفعه والإقرار بحق المدعية بكامل المبلغ، وحتى لا يجعل التخلف عن حضور الجلسات القضائية طريقاً لمطل الناس وجحدهم، ولذلك كله. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره: (4.837.500) أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، وأفهمت الدائرة الحاضرين أن الحكم سيتم إيداع نسخة منه في النظام بتاريخ: 21/ 07/ 1446هـ، ويستطيعون استلام نسخة منه بالتاريخ المذكور وفق الأحكام المقررة لذلك، وأن للمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ التالي لتسلم نسخة الحكم فإذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه اكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4631047451 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحقوقية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣٦٤٩٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) نبدأ نحن أعضاء الدائرة القضاة -مستعينين بالله عز وجل- بافتتاح جلسة الاستئناف يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/ ١١ / ١٤٤٦هـ الساعة ١٥: ١٠ للنظر في الاستئناف المقدم من / (...) على الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة العامة بالرياض بالصك رقم ٤٦٣٠٦٧٤٤٨٢ وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٦ في الدعوى المقامة من /(...) ضد / (...) وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٤.٨٣٧.٥٠٠. أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون وخمسمائة ريال سعودي موضوع الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣٠٩٢٢٠٤٣ وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض مكتسب القطعية بصفته كفيل متضامن لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) في سداد المبلغ المحكوم به وامتناع الشركة عن السداد حتى تاريخه.] انتهى، اهـ، وبعد التقاضي أصدرت الدائرة حكمها المتضمن: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره: (٤.٨٣٧.٥٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال وبعد أن تسلم الطرفان نسخة من الحكم تقدم المستأنف بطلب الاستئناف بموجب المذكرة الاعتراضية المرفقة بالنظام والتي طلب فيها نقض الحكم محل الاعتراض بطلب الاستئناف وإعادة النظر في مقدار المبلغ المحكوم به لكونه زائدا عن المبلغ المستحق للمستأنف ضدها ثم جرى رفع القضية للاستئناف لنظرها. وبعد الاطلاع قررت الدائرة نظرها مرافعة وفيها حضر الطرفان وطلبت من المدعي إرفاق الكفالة فجرى إرفاقها منه بالنظام وبسؤال المدعي عن سداد المدعى عليه مبلغ ٧٠٠ ألف كما قرره في اعتراضه فأجاب قائلا : المدعى عليه سدد مليون ومائتين وخمسين ألف مؤخرا وليس ٧٠٠ ألف فقط ، لكن سداده هذا كان بعد حكم محكمة الدرجة الأولى بالمبلغ فهو تنفيذ منه هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا : نعم صحيح المبلغ سدد بعد حكم الدرجة الأولى وليس قبله هكذا قرر ، ثم جرى قفلها للنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما سَلَف ، وبعد دراسةِ وتأمّل الحكم المُستأنَف وضبطِه واستنادا إلى مرفقاتِ القضيةِ وما قُدّمَ على الحكم من اعتراض ، وبناءً على ما أوردته دائرة محكمة الدرجة الأولى من أسبابٍ لحكمها ، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكمُ المستأنَفُ المشار إليه أعلاه ؛ فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار ، وبعدَ تحقق الدائرة مِن المَسَائل الأَولية المتعلقة بالاختصاص ، وبما أن الاعتراضَ قد تمّ تقديمُه خلالَ الأجلِ المقرر له نظاماً وقد استكمل الاشتراطات النظامية لقبوله شكلاً ، وأما من حَيث الموضوع ولكون طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاستئناف ، فإن هذه الدائرة لم تجد فيما أورده المُعترِض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنَف ، وتضمّن الحكمُ المستأنَفُ الردَّ عليه ، وما ذكره المعترض من سداد تبين أنه بعد حكم الدرجة الأولى وليس قبله مما يعني أن حكم الدرجة الأولى ليس فيه خلل لكي يعدل كما أن المدعى عليه صادق على السداد أعلاه مما يكفي في إثباته ، ولموافقة مَنطوق حكم الدرجة الأولى في القضية من حيث نتيجته للأصُول الشرْعية (م ١٩١) -مع مُراعاة ما قررته المَادتين ( ٢٠ ) و ( ٣٨ ) من لائحة طُرق الاعتراض على الأَحكام- ، فإن هذه الدائرة تَنتهِي إلى ما انتهت إليه محكمة الدرجَة الأُولى في حُكمها مَحمولا على أسبابه . نص الحكم: حكمت الدائرة بمحكمة الاستئناف بما يلي : أولا- قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا ، ثانيا- تأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة العامة بالرياض بالصك رقم ٤٦٣٠٦٧٤٤٨٢ وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٦ ، المتضمن : فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره: (٤.٨٣٧.٥٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، اهـ ، مع إثبات سداد ما ذكر أعلاه من مبلغ المحكومية . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث