حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630893313
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670815926/1446
رقم الحكم:4630893313
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670815926 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630893313 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670815926 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن (شيبس (...)) للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (18,695.86) (...)، وقد قامت المدعي بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تسدد مبلغ المطالبة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (18,695.85) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون دينار (...)، هذه دعواي. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها الجلسة التحضيرية اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه : (الموضوع : مذكرة جوابية :- أولا : ما ذكرته المدعية من أصل التعامل والتعاقد بينها وبين موكلتي فذلك كله صحيح .ثانيا : ما ذكرته المدعية من كون يوجد مبالغ لها في ذمة موكلتي قدرها (18,695.855) (...) فغير صحيح ولا يوجد أي مبالغ للمدعية في ذمة موكلتي ولا يخفى على شريف علمكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) وبالتالي فإن دعوى المدعية غير صحيحة . ثالثا : ما ذكرته المدعية من كون موكلتي قامت بالمصادقة على الرصيد فغير صحيح ولو سلمنا جدلا مع عدم صحة هذا الفرض بأنه يوجد مصادقة على الرصيد فإنها صدرت من غير صاحب الصلاحية بذلك وبالتالي لا يعتد بها الطلبات :- نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى) وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على دعوى موكلته أحال إلى مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وإلى طلب المدعى عليها الإمهال للسداد وذلك بخطابها المرفق مع صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن الخطاب لم ينص على المبلغ المستحق في ذمة موكلته ويوجد سدادات لموكلته قامت بسدادها للمدعية بعد الخطاب وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يود إضافته أكد على دعوى موكلته وما ورد في المرفقات كما أكد وكيل المدعى عليها على جواب موكلته ودفوعها وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (18,695.85) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون دينارًا بحرينيًا وخمسة وثمانون فلسًا مقابل توريد شبس ميجا للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها الدعوى وأقر بصحة التعامل مع المدعية ودفع بقيام موكلته بسداد مبالغ للمدعية ولا يوجد مبالغ في ذمة موكلته للمدعية وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها متضمنة مبلغًا زائدًا عن مبلغ المطالبة واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق " وحيث صادق وكيل المدعى عليها على صحة الختم ودفع بأنه تم الختم من غير صاحب الصلاحية فإن الأصل في الموظف المتبوع أن يكون تابعًا وعاملًا لمن يعمل لديه وللمدعى عليها محاسبته استقلالاً بحسب ما تراه عائدًا لها وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وإلزامها بدفعه للمدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة (شركة ذات المسؤولية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,695.85) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون (...) وخمسة وثمانون (...). وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630893313 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4670815926 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية للمدعى عليها(بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (18,695.85) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون (...) وخمسة وثمانون (...))، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي حكمت الدائرة بما يلي: بإلزام شركة (...) للتجارة (شركة ذات المسؤولية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,695.85) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون (...) وخمسة وثمانون (...)، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أنه 1 . أولا : جانبت الدائرة الصواب عندما قضت بإلزام موكلتي بالمبلغ محل الدعوى وذلك رغم ان موكلتي أوضحت للدائرة انه لا يوجد مبالغ مالية للمدعية في ذمة موكلتي وتعللت المحكمة بالمصادقة على الرصيد وحيث اوضحنا للدائرة ان موكلتى لم تقم بالمصادقة على الرصيد خصوصا مع انكار موكلتي للختم الوارد بالمصادقة مستندين في ذلك الى المادة (۲۹) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبالتالي فقد أوضحت المادة سالفة الذكر ان المحرر العادي لا يكتسب الحجية المطلقة وقد انكرت موكلتي صحة الختم الوارد بالمصادقة وعليه فإن الدليل الوحيد وهو المصادقة على الرصيد غير صحيح كما اوضحنا لفضيلتكم وعليه لا يعتد بالمصادقة المشار اليها ، ثانيا : لو سلمنا جدلا مع عدم صحة هذا الفرض بصحة المصادقة فإنها لم تصدر من صاحب الصلاحية المخول له بذلك وبالتالي فإنه لا يعتد بهذه المصادقة وعليه يتضح لفضيلتكم ان دعوى المدعية لم تقم على بينة صحيحة وعليه يتعين نقض الحكم محل الدعوى ، ثالثا : عطفا على ما ذكرناه لفضيلتكم أعلاه فإنه يتضح ان ذمة موكلتي بريئة من أي مبالغ مالية ولا يخفى على شريف علمكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر ) وحيث ان المدعية لم تقدم بينة خالية من الرد وقد اوضحنا لفضيلتكم عدم صحة البينة المقدمة من المدعية والمتمثلة في مطابقة الرصيد وعليه يتعين نقض الحكم محل الدعوى والعدول عنه والغائه ويطلب أولاً : قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المحدد نظاماً ثانياً : قبول الاستئناف موضوعاً لما تقدم من أسباب والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة للنظر فيه. وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور طرفي الدعوى وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبولهما شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: 4630676489 وتاريخ 11 /08 /1446هـ فيما انتهى إليه من قضاء بــ: بإلزام شركة (...) للتجارة (شركة ذات المسؤولية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,695.85) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون (...) وخمسة وثمانون (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.