حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630651053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670162573/1446
رقم الحكم:4630651053
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670162573 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630651053 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٢٥٧٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها: " سبق إقامة دعوى من (المدعى عليها) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٤١٠٨٤) وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤ه والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة والعشرون) بشأن مطالبات مالية بقيمة فواتير متأخرة عن اعمال مكافحة الحشرات، على أن أقوم بالمدافعة والمرافعة في جميع القضايا المرفوعة من المدعى عليها، على أن أستحق مبلغ قدره (١,٣٠٠) ألف وثلاث مئة ريال (...)ي على سعر ساعة العمل على القضايا، ونسبة (١٠%) من قيمة مبلغ المطالبة متى صدور حكم في القضية، وتم سداد جزء من المبلغ وقدره (١٦,٧٨٠) ريال، والمتبقي (٢٨,٣٩٨) ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٨,٣٩٨) ريال، استناداً إلى عقد أتعاب المحاماة"؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضـر المدعي اصالة/ (...)كما حضرت/ (...) بصفتها وكيله للمدعى عليها، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول الدعوى فعرضت الدائرة الصلح بين الطرفين، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه أرفق تحريرا لدعواه ونص ما جاء فيها كالتالي: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم فضيلتكم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها وذلك للأسباب الآتية: أولاً: بموجب عقد أتعاب محاماة تم إبرامه مع المدعى عليها بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٣م، بتوكلنا في تمثيل المدعى عليها للمطالبة بمستحقات مالية بذمة الغير هن الخدمات قامت بها المدعى عليها لصالح تلك الجهات بموجب عقود خدمات (مرفق ١). ثانياً: تم الاتفاق بالعقد في المادة الثانية على تفاصيل الأتعاب، وذلك على أن تلتزم المدعى عليها مقابل الخدمة بدفع أتعاب محاماة تحسب بنظام ساعات الخدمة على القضايا، ودفع نسبة قدرها عشرة بالمئة من قيمة المبلغ، وتم تحديد سعر الساعات بالعقد، وعلى ذلك قمنا بتقديم المهام المطلوبة برفع الدعاوى حتى صدور أحكام فيها (المرفق السابق). ثالثاً: قمنا بتنفيذ جميع المهام المتفق عليها بالعقدين المبرمين مع المدعى عليها ومنهما الدعاوى التي نطالب بأتعابها وهي: الدعوى بالرقم (٤٤٧٠٩٤١٠٨٤) والتي تم إقامتها ضد شركة (...)، ونظرتها الدائرة الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، وصدر فيها حكم لصالح المدعى عليها، وتم تقديم تنفيذ عليها من جانبنا واستلمت المدعى عليها قيمة التنفيذ بمبلغ (١٩٢٠٥٠) مائة واثنان وتسعون ألف وخمسون ريال (...)ي (مرفق ٢)، وقيمة الأتعاب المستحقة فيها بمبلغ (١٩٢٠٠) تسعة عشر وألف ومائتان. الدعوى بالرقم (٤٤٧٠٩٢٨٤٤٢) والتي تم إقامتها ضد شركة (...)، ونظرتها الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، وصدر فيها حكم لصالح المدعى عليها، وتم تقديم تنفيذ عليها من جانبنا واستلمت المدعى عليها قيمة التنفيذ بمبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال (...)ي (مرفق ٣)، وقيمة الأتعاب المستحقة فيها بمبلغ (٤٩٠٠) أربعة آلاف تسعمائة ريال. القضية رقم (٢٨٣٨ لعام ١٤٤٢هـ) والتي تم إقامتها ضد الشركة العربية الحديثة، ونظرتها الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام وصدر فيها حكم لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (١٣٥٩٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة ريال، وتم تقديم تنفيذ عليها من جانبنا بالرقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٦١٢٨١) بمحكمة التنفيذ الدمام الدائرة الثالثة وقدمنا عليه عدد من الطلبات ولا زال الطلب فعال (مرفق ٤) وقيمة الأتعاب المستحقة فيها بمبلغ (١٦٣٠٨) ستة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية ريال. مطالبة المدعى عليها ضد شركة (...) بمبلغ (٤٠٥٠٠) أربعون ألف وخمسمائة ريال، والتي تم تقديم طلب عليها لأمين الإفلاس حيث إن الشركة تحت إعادة التنظيم المالي وتم اعتماد طلب المدعى عليها وتم وضع خطة من أمين الإفلاس لسداد الدائنين، وقيمة الأتعاب المستحقة فيها بمبلغ (٤٨٦٠) أربعة آلاف وثمانمائة وستون ريال (مرفق ٥). رابعاً: تم مخاطبة المدعى عليها للمطالبة بدفع قيمة الأتعاب المتفق عليها، بعد قيامنا بالمهام الموكلة لنا وذلك بصدور أحكام نهاية لصالح المدعى عليه وتم تنفيذها، والذي بموجبه نكون مستحقين لقيمة الأتعاب كاملة مقابل تنفيذ الخدمة المتفق عليها، وتم وإرسال الفواتير عن قيمة الأعمال للمدعى عليها (مرفق ٦). خامساً: نص العقد بالفقرة الثانية من المادة السادسة "تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات أو مفاوضات أو اتفاقيات سابقة سادساً: لم تلتزم المدعى عليها بشروط العقد ولم تدفع كامل مبلغ الأتعاب وسددت جزء من قيمة الأتعاب بمبلغ قدره (١٦٨٧٠) ستة عشر ألف وثمانمائة وسبعين ريال، وتبقى بذمتها مبلغ قدره (٢٨٣٩٨) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال من قيمة الأتعاب المتفق عليها بالعقد. الطلبات: عليه، ولما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها (٢٨٣٩٨) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال.)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب على الدعوى طلبت مهلة للرد فأمهلتها الدائرة خمسة أيام للجواب ثم يكون للمدعي خمسة أيام تالية لملهة المدعى عليها وكالة للرد فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسة. تقدمت وكيلة المدعى عليها بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٦هـ بمذكرة رد جاء فيها ما نصه:" من الناحية الشكلية: الدفع بعدم قبول الدعوى؛ لقد طلب المدعي في دعواه بطلبات لا رابط بينها، حيث قام بطلب أتعاب محاماة بموجب عقد محاماة محرر بتاريخ ١١/٧/١٤٤٠هـ، والذي يخص دعوى ضد شركة(...)، ومن ثم قام بالمطالبة بأتعاب قضايا مختلفة ومنظورة في محاكم مختلفة، واستناداً للمادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:" لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها". من الناحية الموضوعية: عدم صحة المطالبة المالية: أن العقد المبرم بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤هـ صحيح إلا أن التعاقد المشار إليه يخص قضية واحدة فقط ضد شركة (...)، وأن الغاية من هذا التعاقد هو ثبوت حق الطرف الثاني لمبلغ المطالبة، وبقراءة صك الحكم رقم (٤٥٣٠١١٢٤٠١) يتبين عدم وصول المدعي للغاية من التعاقد فتم الحكم بمبلغ وقدره (١٩٢.٠٥٠) ريال، وعلى ذلك قامت موكلتي بدفع مبالغ الاتعاب الخاصة بهذه القضية بمبلغ وقدره (١١٥.٨٠٧.٢٩) ريال، أي ما يتجاوز نسبة (١٠%) بالإضافة إلى عدد الساعات التي تم العمل بها (مرفق الحوالات). الطلبات: الطلب الأصلي/ عدم قبول الدعوى لما جرى إيضاحه، واحتياطياً/ رد الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح. تقدم المدعي أصالة بتاريخ ٠٢/٣/١٤٤٦هـ بمذكرة جاء فيها ما نصه:" بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على مذكرة المدعى عليها ونتمسك فيها بما تم ذكره بلائحة الدعوى وذلك في الآتي: ١- ما تدعيه المدعى عليها بمذكرة ردها من دفع بعدم قبول الدعوى لاشتمالها على مطالبات بموجب عقدين اثنين، وأن قيمة المطالبة عن الترافع بعدد من القضايا، نرد على ذلك بأن الدعوى مقدمة للمطالبة بأتعاب المحاماة التي لم تدفعها المدعى عليها مقابل الخدمات المقدمة لها، وتم تقديم العقدين لبيان الأعمال المتفق عليها بكل عقد لأتعاب المحاماة تم إبرامه مع المدعى عليها، والدعوى تستند على العقد الثاني المبرم بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٣م، للمطالبة بجميع المستحقات بذمة المدعى عليها، لأن العقد الثاني نسخ العقد الأول، حيث أن العقد الثاني بالفقرة الثانية من المادة السادسة نص على: "تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات أو مفاوضات أو اتفاقيات سابقة"، لذلك العقد الثاني هو الساري والنافذ بين الأطراف. ٢- ما أوردته المدعى عليها من إشارة بتمهيد العقد الثاني للمطالبة بمبلغ (٢٧٦١٨٩,٧٠) مائتان وستة وسبعون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال (...)ي بذمة شركة (...) صحيح، وهي المهام المتفق عليها بالعقد وتم تنفيذها من جانبنا، وغير صحيح ما أدعته المدعى عليها بأن حكم لها بمبلغ أقل من المذكور بالعقد، حيث أن المبلغ المذكور بالعقد تم تحصيله كاملاً لصالح المدعى عليها بعد تقسيمه على ثلاثة دعاوى بناء على أوامر الشراء، وتم تقديم الدعاوى وصدرت فيها أحكام وتم تنفيذها وهي: - القضية رقم (٤٤٧٠٩٤١٠٨٤) بمبلغ (١٩٢٠٥٠) مائة واثنان وتسعون ألف وخمسون ريال (...)ي. - القضية رقم (٤٤٧٠٩٤٥٩٣٨) بمبلغ (٣٢٠٤٥.٠٣) اثنان وثلاثون ألف وخمسة وأربعون ريال وثلاثة هللات. - القضية رقم (٤٤٧٠٩٢٨٤٤٢) بمبلغ (٤٩٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال. وصكوك الأحكام بالقضايا الثلاثة تثبت تنفيذنا للمهام مما يجعلنا مستحقين لقيمة الاتعاب كاملة مقابل تنفيذ الخدمة المتفق عليها. ٣- غير صحيح ما تدعيه المدعى عليها من سدادها لكامل قيمة الاتعاب عن القضايا المذكورة بالفقرة الثانية، وما تم سداده هو قيمة فواتير أعمال ساعات الخدمة على القضايا بموجب العقد، حيث أن العقد الأتعاب بنظام ساعات ونسبة من مبلغ المطالبة، والسدادات المرفقة بمذكرة المدعى عليها أربعة منها كانت مقابل الفواتير المرسلة للمدعى عليها (مرفق١) بنظام الساعات بمبلغ (٢٣٤٤٠) ريال، وباقي الثلاثة فواتير هي سداد جزء من النسبة، الحوالة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ (٣٢٠٠) عن نسبة أتعاب القضية رقم (٤٤٧٠٩٤٥٩٣٨)، ومبلغ (٩٦٤٠) بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م، و مبلغ (٧٢٣٠) بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٤م هي جزء من النسبة، وحيث أن المدعى عليها لم تدفع كامل قيمة النسبة المحددة بعشرة بالمئة من المبلغ بالعقد الثاني، لذلك تم تقديم الدعوى على متبقي النسبة فقط. ٤- ما يثبت تناقض المدعى عليها فيما ادعته بمذكرة ردها من سدادها كامل قيمة الاتعاب، الرسالة الواردة لنا عبر البريد الإلكتروني من المدعى عليها بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢٤م، والتي تقر فيها بأن تظل ذمتها مشغولة بمبلغ (١٤٤٦٠) أربعة عشر ألف وأربعمائة وستون ريال (مرفق٢)، وهذا المستند دليل على عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها، حيث أنها لم تسدد إلا جزء من ذلك المبلغ. ٥- نفيد الدائرة بصحة المطالبة بنسبة (١٢)بالمية من القضايا المذكورة من العقد الأول، وذلك بالقضية رقم (٢٨٣٨ لعام ١٤٤٢هـ) بقيمة أتعاب قدرها (١٦٣٠٨) ستة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية ريال، وبمطالبة المدعى عليها ضد شركة (...) وفيها قيمة أتعاب قدرها (٤٨٦٠) أربعة آلاف وثمانمائة وستون ريال، فهي مطالبات مشروعة لأنها أموال بذمة المدعى عليها عن أتعاب، ولوجود البند المشار إليه أعلاه بنسخ العقد الثاني للعقد الأول وحل محله فتكون المطالبة بموجب العقد الثاني لذلك تكون الدعوى واحدة، لوحدة الموضوع والأسباب مع اتحاد الأطراف. ٦- المدعى عليها لم تدفع نسبة الأتعاب بمبلغ إجمالي قدره (٢٨٣٩٨) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال، وتفصيلها مبلغ (٧٢٣٠) متبقي نسبة قضايا (...)، ومبلغ (١٦٣٠٨) ستة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية ريال عن قضية الشركة (...) ومبلغ (٤٨٦٠) أربعة آلاف وثمانمائة وستون ريال عن مطالبة(...) الطلبات: ولما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها (٢٨٣٩٨) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضر أطراف الدعوى الحاضران سابقاً، ثم سالت الدائرة المدعي عن رقم القضية التي نظرتها هذه الدائرة وكم حكم فيها وكم هي اتعاب المدعي أجاب قائلا: بان رقم القضية ٤٤٧٠٩٤١٠٨٤ وحكم فيها بمبلغ وقدره (١٩٢,٠٥٠) ريال لصالح المدعى عليها وكانت اتعابي هي ١٠% من المبلغ المحكوم به ، فطلبت الدائرة من المدعي حصر دعواه في القضية المنظورة لديها فقال: أطلب مهلة لتقديم مذكرة توضيحية فأذنت له الدائرة وللمدعى عليها وكالة الرد على ما سيقدمه المدعي، وعليه رفعت الجلسة. تقدمت وكيلة المدعى عليها بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٦هـ بمذكرة رد جاء فيها ما نصه:" من الناحية الشكلية: نتمسك بما جاء في مذكرتنا السابقة. ومن الناحية الموضوعية: ذكر المدعي أن موكلتي دفعت عدد الساعات وتبقى مبلغ النسبة، والمبلغ الذي جرى الحكم به هو مبلغ وقدره (١٩٢.٠٥٠) ريال، مما يعني أن مبلغ النسبة هو (١٩.٢٠٥) ريال، كما أن المدعي أقر في مذكرته السابق أن موكلتي قامت بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٧٠) ريال نسبة من أتعاب القضايا، مما يعني أن موكلتي قامت بسداد كامل مبلغ أتعاب هذه القضية، واستناداً للمادة (١/١٨) من نظام الاثبات، والمادة (١٧) من ذات النظام، ولأن المدعي مستند في دعواه على العقد المبرم بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤هـ، عليه أطلب في الطلب الأصلي بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً رد الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح. تقدم المدعي أصالة بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٦هـ بمذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على طلب الدائرة حصر الدعوى بالقضية التي نظرتها نتقدم لفضيلتكم بمذكرة توضيحية نبين فيها لماذا قدمنا الدعوى بكل مطالباتنا ضد المدعى عليها بقضية واحدة عن أتعاب قضايا المدعى عليها ونتمسك فيها بما تم ذكره بلائحة الدعوى والمذكرة السابقة وذلك في الآتي: ١- نتمسك بما قدم من جانبنا بدعوى أتعاب المحاماة ضد المدعى عليها عن كامل الخدمات التي تم تقديمها للمطالبة بجميع المستحقات بذمتها، ولا يمكن حصر الدعوى بأتعاب قضية واحدة، لأن تقديم دعاوى أتعاب محاماة عن كل دعوى تم الترافع فيها لصالح المدعى عليها فيه هدر لزمن المحاكم وضرر علينا، وبما أن عقد الاتعاب واحد والخصم هو نفسه، فربما الحكم الأول يكون مانع لإقامة دعاوى أخرى، كما أن نظر عدد من الدعاوى لعقد أتعاب واحد قد تصاحبه صدور أحكام متباينة مما يجعل هناك اختلافات، وبالممارسة العملية سبق أن تقدمنا بدعوى مشابهة لهذه الدعوى، بقضية رقم (٤٥٧٠٧٤٥٤٤٧) لأتعاب محاماة بموجب عقد أتعاب محاماة للترافع عن ثلاثة قضايا لموكلنا ضد خصوم مختلفين وتم نظرها بمحاكم بمدن مختلفة، وعند عدم دفع الاتعاب تقدمنا ضده بدعوى واحدة وليس ثلاثة دعاوى، وتم قيدها بأحد المحاكم الثلاثة وصدر فيها حكم لصالحنا بأتعابنا عن الثلاثة قضايا (مرفق). ٢- نوضح لفضيلتكم بأن أتعابنا ضد المدعى عليها التي لم نستلمها هي متبقي مبلغ قدره (٧٢٣٠) سبعة آلاف ومائتان وثلاثون ريال، عن أتعاب القضية التي تم نظرها أمام دائرتكم الموقرة بالرقم (٤٤٧٠٩٤١٠٨٤) بمبلغ (١٩٢٠٥٠) مائة واثنان وتسعون ألف وخمسون ريال (...)ي، ونسبة أتعابنا فيها مبلغ قدره (١٩٢٠٠) تسعة عشر ألف ومائتان، ومبلغ (١٦٣٠٨) ستة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية ريال عن قضية الشركة (...)، ومبلغ (٤٨٦٠) أربعة آلاف وثمانمائة وستون ريال عن مطالبة (...) ذلك القضايا المتفق عليها بالعقد الأول، وذلك بعد نسخه بالعقد الثاني. الطلبات: ولما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨٣٩٨) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال. وفي الجلسة المنعقد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي أفهمت الدائرة المدعي بحصر دعواه بأتعاب القضية المنظورة لدى الدائرة فقال: أحصر دعواي بمبلغ الأتعاب الخاصة بالقضية المنظورة لدى الدائرة والمتبقي منها مبلغا وقدره (٧,٢٣٠) ريال، وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل لديها ما تود إضافته فقالت: أتمسك بما جاء في مذكرتنا السابقة وأنه تم سداد المبلغ بالكامل، ثم سألت الدائرة المدعي عن بينته على أن المتبقي هو المبلغ المحصور بعاليه فقال: بينتي هي رسالة بريد الكتروني المرفق، فطلبت الدائرة منه ترجمة الرسالة كما طلبت من الطرفين تقديم كشف حساب موضح فيه المبالغ والسدادات وبيناتها بهذه القضية والقضايا الأخرى فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. تقدم المدعي أصالة بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦هـ بمذكرة جاء فيها ما نصه:" بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على طلب الدائرة بالجلسة الأخيرة ترجمة رسالة البريد الإلكتروني المستلم من المدعى عليها والذي يفيد أن متبقي الاتعاب عن الدعوى بعد حصرها بالقضية التي نظرتها الدائرة، نتقدم لفضيلتكم بالآتي: ١- بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢٤م استلمنا إيميل من المدعى عليها ردأ على رسالتنا لها بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٤م للاستفسار عن السداد، وذكرت فيه: " بهذا نؤكد أن الرصيد المتبقي هو مبلغ١٤٤٦٠ أربعة عشر ألف وأربعمائة وستون ريال" (مرفق مع الترجمة)، وبما أن المدعى عليها قد أقرت بهذا المستند بأن ذمتها مشغولة بالمبلغ، وحيث أنها لم تسدد من إلا جزء قدره (٧٢٣٠) سبعة آلاف ومائتان وثلاثون ريال بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٤م، وما يؤكد أنها لم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (٧٢٣٠) سبعة آلاف ومائتان وثلاثون ريال، الكشف المقدم من المدعى عليها بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤م بالمبالغ المسددة من جانبها. ٢- فيما يتعلق بالكشف المقدم من المدعى عليها بسداده قيمة فواتير الاتعاب، تم الرد على السداد بمذكراتنا السابقة بأن المبالغ المستلمة هي قيمة فواتير أعمال عن ساعات الخدمة بالقضايا بموجب العقد الثاني وجزء من النسبة المتفق عليها، وبعضها أتعاب بقيمة النسبة المحددة بالعقد الأول عن قضايا ليست محل الدعوى ولا تتعلق بالمطالبة. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢٣٠) سبعة آلاف ومائتان وثلاثون ريال متبقي من قيمة الاتعاب عن القضية. احتياطياً: نتمسك بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨٣٩٨) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال قيمة كامل المستحقات. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها حضـر أطراف الدعوى أصالة ووكالة السابق حضورهما، وبعرض ما قدمه المدعي وكالة على وكيلة المدعى عليها أرفقت عبر المحادثة ما نصه (نوضح لفضيلتكم أن الايميل المرفق لا يوضح أن المبالغ المتبقية هي للقضية المرفوعة ضد ((...)) أم تخص القضايا بشكل عام، كما أن المدعية خالفت أوامر الدائرة ولم تقدم كشوف حسابات من قبلها، بعكس موكلتي والتي تؤكد على دفعها كامل اتعاب المدعى عليها لهذه القضية بالذات، ويتضح أيضا أن جميع الفواتير لا تذكر العمل على أي قضية بالتحديد ) وبالاطلاع عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. تقدمت وكيلة المدعية بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٦هـ بمذكرة جاء فيها ما نصه: نوضح لفضيلتكم أن الايميل المرفق لا يوضح أن المبالغ المتبقية هي للقضية المرفوعة ضد ((...)) أم تخص القضايا بشكل عام، كما أن المدعية خالفت أوامر الدائرة ولم تقدم كشوف حسابات من قبلها، بعكس موكلتي والتي تؤكد على دفعها كامل اتعاب المدعى عليها لهذه القضية بالذات، ويتضح أيضا أن جميع الفواتير لا تذكر العمل على أي قضية بالتحديد. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) وبعد الاطلاع على الضبوط السابقة وما أدلى فيها أطراف الدعوى من دفوع، طلبت الدائرة من المدعي بأن يقدم كشف حساب موضح فيه الأعمال التي قام بها للمدعى عليها ومبلغ كل عمل وما تم سداده من المبالغ وما لم يتم سداده بهذه القضية والقضايا الأخرى فاستعدا بذلك، ومن أجل إحضارها قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٦هـ وفيها حضـر المدعي اصالة السابق حضوره، كما حضرت/ (...) بصفتها وكيلة للمدعى عليها، وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله في الجلسة الماضية وهو احضار كشف الحساب وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها عن كشف الحساب طلبت مهلة لإحضار الجواب، وعليه امهلتها الدائرة ٥ أيام لتقديم جوابها عبر النظام، فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٦هـ وفيها حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها عن كشف الحساب التي أمهلت لأجله في الجلسة الماضية قالت: أن الوكيلة في الجلسة الماضية صار عندها ظرف ولم تتمكن من إكمال نظر الدعوى ولم نتنبه أن الجواب مهلة خمسة أيام وأطلب مهلة لإحضاره في الجلسة القادمة. ورفضت الدائرة طلب المهلة، وعليه قررت الدائرة إغلاق باب الترافع، والجلسة القادمة ستكون جلسة النطق بالحكم بمشيئة الله، وبه رفعت الجلسة وختمت. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٦هـ وفيها حضـر المدعي اصالة/ (...)، كما حضرت/ (...) بصفتها وكيلة للمدعى عليها، نظرا لصلاحية القضية للحكم فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب الترافع تمهيد للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٢٨,٣٩٨) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمئة وثمانية وتسعون ريالاً مقابل أتعاب الترافع في الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٤١٠٨٤) المنظورة لدى هذه الدائرة، بناء عقد أتعاب محاماة محرر بين الطرفين، وحيث أن النزاع متفرع عن القضية المنظورة لدى هذه الدائرة، فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى، فإن المدعي جاء في دعواه بأنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يتولى نيابة عنها الترافع في الدعوى المقامة من المدعى عليها (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٤١٠٨٤) وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بشأن مطالبات مالية بقيمة فواتير متأخرة عن اعمال مكافحة الحشرات ؛ على أن يستحق نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به متى صدور الحكم النهائي، وبما أن ممثلة المدعى عليها أجابت: بصحة العقد وان موكلتها قامت بدفع الاتعاب الخاصة بهذه القضية وطالبت في طلبها الأصلي بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برد الدعوى لعدم قيامها على مستند صحيح، واستناد للمادة( ٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ والتي نصت على (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما كان الثابت للدائرة بعد الاطلاع على العقد صحته، وخلوه من الجهالة، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) فإنه يترجح للدائرة صحة مطالبة المدعي وثبوت حقه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: لذلك ولجميع ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧,٢٣٠.٠٠) سبعة ألاف ومائتان وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبالله التوفيق. وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره.