حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630626957

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670330627/1446
رقم الحكم:4630626957
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670330627 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630626957 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670330627 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وتوريد وذلك في تركيب نظام الإنذار والرش الآلي ونظام مكافحة الحريق وفقًا لاشتراطات الدفاع المدني وتوريد معدات السلامة، لمدة (4) أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ 13/09/1433هـ الموافق 01/08/2012م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 17/01/1434هـ الموافق 01/12/2012م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- 1. تعاقد موكلي مع المدعى عليه بتاريخ 23/07/2012م على أن يقوم المدعى عليه بتركيب نظام الإنذار والرش الآلي ونظام مكافحة الحريق وفقًا لاشتراطات ومتطلبات الدفاع المدني وكذلك توريد معدات السلامة لمستودع موكلي بمدينة (....)، وذلك لمدة (4) أربعة أشهر تبدأ من تاريخ 01/08/2012م.2. قام موكلي بسداد إجمالي مبلغ وقدره (123,930) مئة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال للمدعى عليه مقابل تنفيذ التزامات العقد ؛ إلا أن المدعى عليه لم يكمل تنفيذ الأعمال المنصوص عليها وفق العقد المبرم، حيث قام بتنفيذ ما نسبته (15%) فقط من العقد. وقد اجتمع موكلي مع المدعى عليه عدة مرات لاستكمال باقي الأعمال إلا أن المدعى عليه لم يتجاوب معه، ولم يتمكن موكلي بعد ذلك من الوصول إليه.3 . بتاريخ 10/05/1435هـ قام موكلي بالتوجه إلى مديرية شرطة (...)لتقديم شكوى ضد المدعى عليه وذلك لعدم تمكنه من الوصول للمدعى عليه بعد إخلاله بالتزامات العقد المبرم، كما طلب الاستعلام عن هويته لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه، وختم دعواه بطلب: 1- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال ،2- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (105,357) مائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية : 1. عقد المقاولات2. الفواتير والشيكات3. الشكوى والخطاب إلى مديرية شرطة (...). مخالفات الدفاع المدني وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 04/04/1446هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية / بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة إليه ، وتشير الدائرة بأن هذه الجلسة تحضيرية بناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ، وافهمت الدائرة الحاضر بانها مختصة بنظر الدعوى شكلا وموضوعا ، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاته وأنه يحصر طلب موكله بما ورد فيها من طلبات وأسانيد ، وعليه تم حجز القضية للدراسة . وفي تاريخ 25/04/1446هـ ارفق وكيل المدعي مذكرة : أولًا: الوقائع1. تعاقد موكلي مع المدعى عليه لتركيب نظام الإنذار والرش الآلي ونظام مكافحة الحريق وفقًا لاشتراطات ومتطلبات الدفاع المدني وكذلك توريد معدات السلامة لمستودع موكلي بمدينة (...) بمبلغ وقدره (159,450) مائة وتسعة وخمسون ألف وأربع مائة وخمسين ريال وذلك لمدة (4) أربعة شهور -مرفق1 عقد مقاولات-.2. قام موكلي بسداد مبلغ وقدره (123,930) مائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال للمدعى عليه مقابل تنفيذ التزامات العقد، إلا أن المدعى عليه لم يكمل تنفيذ الأعمال المنصوص عليها وفق العقد المبرم، حيث قام بتنفيذ ما نسبته (15بالمئة) فقط من العقد أي ما يعادل مبلغ (23,918) ثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً -مرفق2 الشيكات والفواتير-.3. نظراً لعدم تنفيذ المدعى عليه التزاماته العقدية؛ فقد تلقى موكلي بتاريخ 29/06/1435هـ وتاريخ 06/04/1438هـ مخالفتين من المديرية العامة للدفاع المدني لمستودع (...)بفرض غرامة مالية على المخالفتين بمجموع وقدره (102,000) مائة واثنتا ألف ريال بسبب عدم استكمال المدعى عليه الأعمال والاشتراطات ومتطلبات الدفاع المدني والذي أُبرم من أجله العقد -مرفق3 مخالفات الدفاع المدني -.4. بتاريخ 22/06/1445ه رفع موكلي دعوى لدى المحكمة التجارية لمطالبة المدعى عليه بمبالغ قيمة العقد للأعمال غير المنفذة، وتعويضه عن قيمة المخالفات الصادرة من الدفاع المدني، وحيث طلبت الدائرة سلمها الله حصر طلباتنا في الدعوى وأفهمتنا بإقامة دعوى مستقلة بباقي الطلبات، وعليه فقد حصرنا دعوانا بالتعويض عن قيمة مخالفات الدفاع المدني، وصدر فيها حكم مكتسب القطيعة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره (102,000) مائة واثنتا ألف ريال-مرفق4 صك الحكم-، ثانيًا: الطلبات بناءً على ما سبق بيانه؛ وامتثالًا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وامتثالاً لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) ولقوله صلى ﷲ عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث إن الأصل في العقود اللزوم، وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين في الفقرة (7) من البند السابع بأن مدة التنفيذ أربعة أشهر، وحيث إن المدعى عليه استلم مبالغ بغير وجه حق من موكلي نتيجة إخلاله بالتزاماته العقدية وعدم استكماله تنفيذ الأعمال ونسبة الأعمال المنفذة (15بالمئة) من مجمل الأعمال المتفق عليها بموجب المخالفات الصادرة من الدفاع المدني ضد موكلي، وحيث إن المدعى عليه ألجأ موكلي للقضاء لعدم التزامه بتنفيذ الأعمال ومماطلته في إرجاع المبالغ المدفوعة له بموجب العقد المبرم والغير المستحقة له، والذي عليه المحققون من أهل العلم إلزام المماطل بضمان ما غرمه خصمه في سبيل المطالبة بحقه؛ قال المرداوي في الإنصاف "ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، واستناداً للمادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية نطلب من مقام المحكمة الموقرة ما يلي:1. إلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى موكلي مبلغ وقدره (100,012) مائة ألف واثنا عشر ريال، وذلك بعد خصم مبلغ وقدره (23,918 ) ثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً وهو ما نسبته (15بالمئة) من قيمة العقد.2. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال. وفي تاريخ 26/04/1446هـ ارفق وكيل المدعي مذكرة : بخصوص القضية وما ادعى به المدعى بالمبلغ نفيدكم بان مأتم دفعه هو اعمال شغل اليد ويتحمل المدعي عليه توريد وقيمة مواد الاعمال من معدات واجهزه . اما بخصوص الشيكات المرفقة فانه تم التواصل مع البنك( اكثر من بنك ) انه لم يتم صرفها او ايداعها في حساب يخصني . ففي 26/04/1446هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية /(...) -بموجب الوكالة رقم: (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام ابشر وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) وحصر دعوى موكله بطلب فسخ العقد المبرم بين مؤسسة (...) التجارية و مؤسسة (...) التجارية برقم: (...) وتاريخ 2012/07/23م، وطلب مهلة لتقديم طلب عارض للدعوى، وعليه تم تأجيل نظر القضية. وفي 23/05/1446هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي/(...) -بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه اصالة/(...)، وأفاد وكيل المدعية بأن موكله يطلب تغيير الدعوى من طلب فسخ العقد إلى طلب آخر وأن النظام التقني لم يسمح له بذلك لوجود خلل واستمهل لتقديم تذكرة تقنية ليتمكن من تقديم الطلب العارض، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ 22/05/1446هـ ارفق وكيل المدعي مذكرة : بالإشارة إلى العقد موضوع الدعوى والوارد في صحيفة الدعوى والتي تضمنت استلام المدعى عليه مبلغ وقدره (123,950) مائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال بموجب (6) شيكات بنكية والفواتير، وذلك وفقًا لكشوف حسابات موكلي البنكية. – مرفق ما يثبت سحب الشيكات والفواتير- حيث صدر حكم قضائي مكتسب القطعية بتاريخ 11/ 11/ 1445هـ في الدعوى رقم (4570766449) بإلزام المدعى عليه بدفع الغرامات الصادرة من الدفاع المدني ضد موكلي، وذلك نظرًا لعدم التزامه بإنجاز الأعمال.-مرفق صك الحكم النهائي- وحيث إن الأعمال التي قام بتنفيذها المدعى عليه لا تتجاوز نسبتها (15 بالمئة) من إجمالي قيمة العقد، أي بما يعادل مبلغ وقدره (18,592.5) وثمانية عشرة آلاف وخمسمائة واثنان ريال خمسون هللة، وبعد خصم نسبة للأعمال المنفذة ليصبح المتبقي (105,357.5) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة. ، ولما كان من المتقرر قضاءً أن التابع يأخذ حكم المتبوع، فإن المطالبة بالفسخ يترتب عليه إعادة المبلغ المدفوع. وذاك استنادًا لما نصت عليه المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية: "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: ب - ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة." كما نصت المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه:"1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.." وحيث يتضح ارتباط الطلبات ببعضها البعض وفق ما أوضحناه، نطلب من الدائرة سلمها الله طلب عارض وذلك وفقًا لما يلي: إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المتبقي وقدره (105,357.5) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة ففي 15/06/1446هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي/(...) -بموجب الوكالة رقم: (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام ابشر وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) ،وأفاد وكيل المدعي بأن لم يتم حل التذكرة حتى الان لطلب موكله بتعديل الطلب الأصلي في الدعوى، وجرى وافهامه بالتواصل مع القسم التقني لحل المشكلة في اسرع وقت، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. ففي 07/07/1446هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) -بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه اصالة/(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وطلب التصحيح المقدم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه اصالة أجاب بأن الشيكات لم يتم صرفها بعد مراجعة البنوك و المبلغ الذي يطالب به المدعي غير صحيح و الاعمال تم إنجازها و المبلغ الذي تم استلامه منهم (20,00.00) عشرون ألف ريال وهو قيمة الاعمال التي تم تركيبها في الموقع، وحصر وكيل المدعي طلب موكله بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً وقدره(105,357.50) مائة وخمسة آلاف وثلاث مائة وسبعة وخمسون ريال وخمسون هلله وأتعاب المحاماة (10,000.00) عشرة آلاف ريال، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب بدعواه بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال المتمثلة بالتعويض عن أضرار التقاضي، إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (105,357) مائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال المتمثلة بتنفيذ أعمال مقاولة . وأجمل المدعى عليه إجابته في : بأن الشيكات لم يتم صرفها بعد مراجعة البنوك و المبلغ الذي يطالب به المدعي غير صحيح و الأعمال تم إنجازها و المبلغ الذي تم استلامه منهم (20,000) عشرون ألف ريال وهو قيمة الاعمال التي تم تركيبها في الموقع. أما عن طلبه إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (105,357) مائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل ولم يقدم جواباً ملاقياً على الدعوى ولا على المبلغ المطالب به إنما انكار عام خالٍ من بينة تدفع صحة البينات المقدمة، ولما قدمه وكيل المدعي من بينات ولعدم انكارها من المدعى عليه فتكون حجة استناداً على نص الفقرة(1) من المادة (29) من نظام الإثبات، وتنتهي معه الدائرة لصحة المبلغ المطالب به، وأما عن طلبه بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال المتمثلة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير ومدى تحقق الضرر، فقد ثبت للمحكمة عدم استحقاق المدعي التعويض عن أضرار التقاضي ، لعدم تقديم ما يثبت الضرر وذلك وفق المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، ولما سبق ايراده فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه/(...) -هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره(105,357.50) مائة وخمسة آلاف وثلاث مائة وسبعة وخمسون ريال وخمسون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث