حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630601902
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670554911/1446
رقم الحكم:4630601902
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670554911 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630601902 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670554911 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...)للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ 01\01\2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (42,762) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت مبلغ قدره (25,834) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (16,928) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع الثمن قدره (16,928) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,600) ألف وست مئة ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01\01\2022م حتى تاريخ 31\12\2023م المتضمن مبلغ قدره (8,112.06) ثمانية آلاف ومئة واثنا عشر ريال وستة هللات والممهور بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01\01\2022م حتى تاريخ 31\12\2023م المتضمن مبلغ قدره (5,808.45) خمسة آلاف وثمان مئة وثمانية ريالات وخمس وأربعون هللة والممهور بختم المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01\01\2024م حتى تاريخ 22\10\2024م المتضمن مبلغ قدره (3,008.14) ثلاث آلاف وثماني ريال وأربع عشرة هللة والممهور بختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 30\06\1446هـ. وفيها حضر وكيل المدعية فيما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه، أجاب قائلاً: إن دعوى المدعية غير صحيحة ونحن ننكرها وننكر الأختام. هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه رد؟ أجاب قائلاً: نكتفي بما قدمناه. هكذا أجاب، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها بـدفع الثمن قدره (16,928) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,600) ألف وست مئة ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه بإنكار دعوى المدعية وإنكار الأختام. وبناءً على ما تقدَّم من الدعوى والإجابة، وبعد النَّظر في حال الأطراف والتأكد من أهليتهم، وبعد دراسة المحكمة لأوراق الدعوى والدفاع المقدم من الطرفين، وأما عن طلب المدعي وكالة بـإلزام المدعى عليها بـدفع الثمن قدره (16,928) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال، المتمثل في المبلغ المتبقي من قيمة بيع مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه البينة، وحيث أن الثابت لدى المحكمة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن ثلاثة كشوف حسابات ممهورة بختم المدعى عليها، واثنتان منها صادرة عن نفس المدة ومصدرة في نفس اليوم بمبلغين مختلفين، مما يفقد الثقة في هذه البينات المقدمة، إضافة إلى أن وكيل المدعى عليها قد أنكر الدعوى وأنكر الأختام المنسوبة إلى موكلته، ولم يقدم وكيل المدعية بينة أخرى تعضد ما قدم، ولاعتبار أن الأصل براءة الذمم عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. أما عن طلب المدعي وكالة بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,600) ألف وست مئة ريال، المتمثل في قيمة التعويض عن أضرار التقاضي، ولأن الثابت لدى المحكمة عدم استحقاق المدعية لطلبها الأول، المتمثل في المبلغ المتبقي من قيمة بيع مواد غذائية لصالح المدعى عليها، مما يترتب عليه عدم استحقاقها لمبلغ التعويض عن أضرار التقاضي لهذه الدعوى، ويكون ثابت للمحكمة عدم استحقاق المدعية لطلباتها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد برفض الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: برفض الدعوى.