حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630652295

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630652295

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670725013لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630652295 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٢٥٠١٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته الشركة في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط إنشاء تطبيق الكترونيه بمسمى (...) حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤١/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٧م ، لمدة سنتين ، ولم يتم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح، على أن يقوم الطرف الأول بعمل (إنشاء تطبيق الكترونيه بمسمى (...) متخصصه لتقديم خدمات متنوعة في مجال التسوق) وأن يدفع الطرف الثاني مبلغًا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (قائمة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح. واختتم صحيفة دعواه بطلبه: لذا أطلب فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه؛ بسبب (عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه)، حيث: لم توفي الشركة بالتزاماتها في العقد وهي إنشاء منصة الكترونيه ولأن المدعي قد أوفى بالتزاماته التعاقدية التي تتمثل في: دفع قيمة حصته من الاسهم.وقد أرفق المستندات التالية لدعواه:١- عقد الشراكة المبرم بتاريخ٣\١١\١٤٤١هـ بين الطرفين المدعي/ (...)، والمدعى عليها / شركة(...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد.٢- حوالة إلى حساب المدعى عليه بمبلغ قدره خمسون ألف ريال وسند قبض بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال مختوم من قبل المدعى عليها فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٤/٠٧/١٤٤٦ وفيها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" الوقائع • بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٠م تم إبرام عقد شراكة في إنشاء تطبيق الكتروني باسم (...)بين موكلي وبين المدعى عليها، وتاريخ سريان العقد ٢٧/٠٦/٢٠٢٠م وهو تاريخ تحويل المبلغ المتفق عليه وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وذلك مقابل شراء عدد (١) سهم من أسهم الشركة من مجمل (٢٠٠) مئتا سهم وتقدر الشركة برأس مال (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال.• ويصبح موكلي بموجب هذا العقد شريكاً في المنصة الإلكترونية وفقاً لحصته في الشراكة محل العقد وما تشمله لاحقاً من تطبيقات جوال أو مواقع الكترونية.• يكون توزع صافي الأرباح بين الأطراف حسب عدد أسهم كل شريك في أسهم المنصة، بعد خصم جميع التكاليف والمصاريف.• حتى هذا التاريخ لم تنشئ المدعى عليها المنصة الالكترونية أو موقع أو تطبيق الجوال حسب ما هو مذكور في العقد.• حاول موكلي التواصل مع المدعى عليها مراراً عديدة ولم يتم الرد عليه، مما دفع موكلي بأن يتقدم بإخطار بمطالبة مالية بقيمة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال عبر ناجز برقم (...) وتاريخ تقديم الطلب ٢٩/٠٩/٢٠٢٤م. • ولكون يد المدعى عليها يد أمانة وأن عليها المحافظة على المال واستثماره في الغرض المتفق عليه بين الطرفين, وأن أي تفريط أو تعدي من قبل المدعى عليها يلزمها بضمان رأس المال المدفوع, وبما أن الأرباح لا تكون ألا بعد العمل والكسب والاستثمار, ولكون المدعى عليها لم تستثمر هذا المال ولم تنشئ المنصة الالكترونية التي هي سبب التعاقد بين الطرفين, مما أدى إلى وقوع الضرر على موكلي بتعطيل رأس المال وعدم الانتفاع به, واستناداً لقوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) , واستناداً لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضَررَ ولا ضِرارَ) . وحيث نصت المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام". الطلبات وبناءً على ما تقدم بيانه ولما تضمنته اللائحة من أسباب وأسانيد ونظامية ولما يراه فضيلتكم فإننا نطلب ما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال.." وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: عقد الشراكة والتحويل البنكي لرأس المال هكذا أجاب وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في دعاوى التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب فسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بأن ترد رأس المال المسلم لها وقدره خمسون ألف ريال ، وإذ أن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت عن الدعوى، وإذ نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما أن المدعي وكالة قدم سندا لدعواه عقد الشراكة وحوالة رأس المال المشار لهما في وقائع هذه الدعوى، ولما كان العقد محل الدعوى هو من عقود الشركة، وبما أن الأصل عدم قيام الشراكة بين الطرفين كما أن الأصل سلامة رأس مال المدعي، وإذ نصت المادة (٥٤٥) من نظام المعاملات المدنية:" إذا كانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك أن ينسحب منها قبل انقضاء المدة، وللمحكمة إخراجه منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك. " تأسيسا على ذلك، وإذ مضى على إبرام العقد قرابة الخمس سنوات، وقد نص العقد محل الدعوى على أن الإدارة تكون من قبل المدعى عليها، وأن لها اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالشراكة، مما تكون معه مسؤولية التأخر على عاتقها، ويكون طلب المدعي الفسخ وإعادة رأس المال قد بني على سبب مقبول، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ عقد الشراكة المبرم بتاريخ ٣\١١\١٤٤١هـ بين المدعي(...) بالهوية رقم:(...)والمدعى عليها شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم:(...). ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث