حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630897406
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670746086/1446
رقم الحكم:4630897406
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670746086 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630897406 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670746086 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/07/1هـ الموافق 2022/02/02م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد كيميائية) عدد (599574) (مواد كيميائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1439/03/29هـ الموافق 2017/12/17م بثمن إجمالي قدره (599,574.00) خمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المواد الكيميائية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/1هـ الموافق 2022/02/02م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) واستناد لإقرار المدعى عليها بالمبالغ الباقية في ذمتها وفقا لكشف الحساب ولم تلتزم بسداد تلك المستحقات حتى تاريخه. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية الباقية في ذمتها بمبلغ وقدرة (599,574) خمسمائة وتسعة وتعسين ألفاً وخمسمائة و اربعه وسبعين ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة بتاريخ 06/04/2022م بمبلغ قدره (599,574) خمسمائة وتسعة وتعسين ألفاً وخمسمائة و اربعه وسبعين ريالاً. 2- إقرار وتعهد المدعى عليها بالمبالغ الباقية في ذمتها الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكاله جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن هناك أشخاص غير مفوضين يختمون المطابقات ويأخذون البضائع لصالحهم. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 09/07/1446ه وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية أجاب قائلاً: نستند على الآتي: كشوف حساب موقعة ومختومة من المدعى عليها وجميعها مرفق بملف القضية، وأحصر بيناتي عليها، هكذا قرر. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلي للتحقق من الذي قام بختم كشف الحساب المقدم من المدعية وهل هو مفوض من موكلي أو لا ومراجعة السدادات السابقة، وأفيدكم بأن هناك أشخاص غير مفوضين يختمون المطابقات ويأخذون البضائع لصالحهم . هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: اكتفي بما سبق تقديمه وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها، وتشير المحكمة إلى اطلاعها على صحيفة الطلب وما بطيه من مرفقات، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية الباقية في ذمتها بمبلغ وقدرة (599,574) خمسمائة وتسعة وتعسين ألفاً وخمسمائة و اربعه وسبعين ريالاً مقابل توريد مواد كيميائية، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ والتي حصرت ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة عن أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وفقا لما بينته الفقرة (1) من المادة سالفة البيان، وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه الدعوى، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبة وفقا لما ساقته الوقائع، ولكونه قد حصر أسانيده فيما يتمثل في المحرر العادي الممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها والمتضمن إقرارها بصحة مبلغ المطالبة، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه "يعدّ المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كان المدعى عليه لم ينكر مانسب إليه فيها من ختم أو إمضاء بل غاية ما دفع به بأنه لا يعرف المدعية ولا يعرف من الموظف الذي قام بختم المطابقة وأنه غير مختص بذلك ولما كانت هذه الدفوع من المدعى عليه وكالة لا تسقط عن المحررات المقدمة من المدعية وصف الحجية الذي أسبغه عليها المنظم وذلك وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء والقواعد القانونية من مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه فلو فرضنا صحة ما ذكره المدعى عليه من عدم اختصاص الموظف بالتوقيع والتختيم فإن هذا لا ينفي عنه المسؤولية حيال ما يتم توقيعه من موظفيه، وأما ما ذكره بأن موظفيه يأخذون البضائع ويتصرفون بها لصالحهم فمع ثبوت ذلك فإنه يعدّ تفريط من المدعى عليه لا يتحمل المتعاقد معه تبعته ، فلكل ما تقدم يكون هذا المحرر حجة وبيّنّة موصلة في الدعوى، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها، وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مالم يثبت العكس مما يثبت معه صحة مطالبة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم : (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (599,574.00) خمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال للمدعية : [الشركة (...) سجل تجاري رقم : (...). لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630897406 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4670746086 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية الباقية في ذمتها بمبلغ وقدرة (599,574) خمسمائة وتسعة وتعسين ألفاً وخمسمائة واربعه وسبعين ريالاً، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم : (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (599,574.00) خمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال للمدعية : [الشركة (...) سجل تجاري رقم : (...). فقدَّم وكيل المدعى عليه (...) استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية بالطلب رقم (4611609632) والذي أسسه على ما يلي: "اولاً: - وجود مبالغ ماليه محوله إلى حساب المدعية لم يتم احتسابها في الحكم: ان ما جاء في الحكم محل الاعتراض بإلزام موكلي بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (599.574) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال فهذا يعد إثراء بلا سبب للمدعية من الدائرة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض. حيث ان موكلي قد سبق وان قام بتحويل مبلغ وقدره (330.896) ثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال على حساب المدعية وعلى عدة حوالات متفرقه وجميع هذه الحوالات لاحقه لمطابقة الرصيد التي تم الاستناد عليها في الدعوى (مرفق 1). حيث أن الدائرة لم تنظر في هذه المبالغ التي قام موكلي بتحويلها على حساب المدعية، حيث أن الحكم محل الاعتراض صدر في الجلسة الأولى ولم يتم إمهالنا لتقديم البينة على ذلك. ولم تقم بإعطائنا مهله لتقديمها والنظر فيها مما جعل الحكم محل الاعتراض على هذا النحو جاء بإثراء المدعية بما لا تستحقه. الأمر الذي يتعين معه إلغاء هذا الحكم. ثانياً: - كشف مطابقة الرصيد كان للمراجعة ولم يكن إقرارا: إنا ما جاء في الحكم محل الاعتراض بالاستناد على كشف مطابقة الرصيد فهذا لا وجاهة له. حيث أن هذا الكشف كان للمراجعة والتأكد من صحة المبالغ من عدمها، حيث ان موكلي قد ذكر صراحة في الكشف بأنه لا يتحمل مسؤولية المبلغ المطابق وقام بالختم عليه. وحيث ان الحكم عليه بهذا المبلغ لوجود الختم على كشف الرصيد غير كافي، لما ان موكلي قام بإخلاء مسؤوليته عن هذه المبالغ لعدم صحتها وكان من الأحرى على الدائرة النظر في ذلك كله وعدم الالتفاف عنه مما جعل الحكم محل الاعتراض معيبا. الامر الذي يتعين معه إلغاء هذا الحكم.". وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 11 / 09 / 1446هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وذلك بالطلب رقم ( 4611609632 )وفيها تبين أن المستأنف ضده لم يتقدم بمذكرة الرد على الاعتراض وفقاً للمادة 220 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت أنه ( على المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام ) فطلب المستأنف ضده مهلة للرد فأفهم بالرد على الاعتراض خلال ( 3 ) أيام عمل وعليه رفعت الجلسة وأجلت لذلك، وفي تاريخ 19/09/1446 قدم المستأنف ضده مذكرة جاء فيها: " بعد مراجعة سجل التعاملات مع المدعى عليها والحوالات التي وردت موكلتي ، عليه نفيد فضيلتكم بما يلي: 1/ أن التعامل مع المدعى عليها متوقف من تاريخ حصر المبالغ المسجلة في ذمتها ولم يتم التعامل معها بعد ذلك. 2/ المبالغ التي تم إرفاقها تخص مؤسسة أخرى باسم (مؤسسة (...) للتجارة) والتي تعود ملكيتها لـ(...) تتعامل مع المدعية من عام 2019 م. واستناداً على كشف الحساب، وحيث أن إنكار المدعى عليها لا محل له. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلتي الباقية في ذمتها مبلغ وقدره (599.574) خمسمائة وتسعة وتسعين ألفا وخمسمائة وأربعين وسبعين ريالا."، وفي تاريخ 19/09/1446 قدم المستأنف مذكرة جاء فيها: " أولا: إن ما جاء في جواب المستأنف ضده بأن المبالغ المالية تخص تعاملات أخرى باسم مؤسسة (...) للتجارة فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، ونطلب من المستأنف ضدها البينة على ذلك. ثانيا: نرفق لفضيلتكم صورة من كشوفات الحسابات التي تثبت تحويل المبالغ المالية إلى حساب المستأنف ضده."، وفي جلسة يوم 19/09/1446 وفيها اطلعت الدائرة على المذكرات الجوابية وظهر إيداع طرفي الدعوى مذكراتهم هذا اليوم وعليه أفهم بأن يجيب كل منهما عما قدم الطرف الآخر وأن يتقدما بمذكراتهم قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف لتتمكن الدائرة من فحصها وأن يودع كل منهما مذكرته خلال خمسة أيام من هذه الجلسة، وفي جلسة اليوم اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى لائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المستأنف (...) بالطلب رقم (4611609632)، وعلى المذكرة المقدمة من وكيل المستأنف ضده (...) بالطلب رقم (4611814664) وتاريخ 19/09/1446، وعلى المذكرة المقدمة من وكيل المستأنف (...) بالطلب رقم (4611815883) وتاريخ 19/09/1446، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم : 79 من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم : (3) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم : 215 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى الجواب الملاقي الذي قدمته المستأنف ضدها والمتضمن أن ما دفعت به المستأنفة من سدادات إنما يخص مؤسسة أخرى يملكها مسعود أحمد وهو الأمر الذي تأكد ثبوته من خلال الاطلاع على الكشف البنكي الموضح للتحويلات . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4630635656 الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/07/1446 في القضية رقم 4670746086 فيما قضى به من: إلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم : (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (599,574.00) خمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال للمدعية : [الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...). لما هو موضح بالأسباب.