حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630775724
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630775724
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571221110لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630775724 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4571221110لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة الآتي:" اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تربة زراعية) عدد (83) (تربة زراعية عدد 83 رد رمل احمر 36 رد رمل مباني 8 رد 200 كيس اسمنت) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/2هـ الموافق 2022/07/01م بثمن إجمالي قدره (115,792.50) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (80,000.00) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وشراء وتريد الدفان لمشروع المدعى عليها). ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا؛ أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (128,672.5) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة هذه دعواي ". وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ: 1445-10-26 فعقدت عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة (...) وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير جوابه أحال لصحيفة الدعوى المرفقة بطلب إيداع المذكرات وبعرضها على المدعى عليه وكالة أحال لمذكرة إجابته المقدمة عبر طلب إيداع المذكرات، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، فجرى الإفهام أن للمدعي مهلة أقصاها تاريخ 29/ 10/ 1445هـ وللمدعى عليه مهلة للرد أقصاها تاريخ 2/ 11/ 1445هـ. فقدم المدعى عليها وكالة مذكرة ارفقتها ملف القضية الإلكتروني عبر بوابة ناجز القضائية بتاريخ: 26/10/1445 تضمنت: أفيد فضيلتكم أن موكلتي قد اتفقت مع المدعي على توريد تربة زراعية ورمل أبيض، وقد نشأ عن ذلك مستحقات مالية للمدعي، وقد قامت موكلتي بتحويل ما مجموعه مبلغ وقدره مائتان وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالاً (268945 ريال) للمدعي وذلك في خمسة تحويلات مستقلة، وبقي للمدعي لدى موكلتي مبلغ وقدره ثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً (48972 ريال) وصدرت للمدعي مخالصة مالية بذلك وتم التواصل معه لتوقيعها واستلام المبلغ إلا أنه رفض ذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445-11-06 حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة (...) وبعرض مذكرة رد المدعي المقدمة هذا اليوم على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: غير صحيح ما ذكره المدعي والحوالات الصادر من موكلتي تخص ذات التعاقد محل النزاع ويؤيد ذلك تاريخ الحوالات أطلب مهلة لإرفاق أسانيد الحوالات فجرى إفهامه أن له مهلة أقصاها تاريخ 8/ 11/ 1445 وللمدعي مهلة للرد أقصاها تاريخ 10/ 11/ 1445. فقدم المدعى عليها وكالة إثبات استلام المدعي للمبالغ المالية رفقتها ملف القضية الإلكتروني عبر بوابة ناجز القضائية بتاريخ: 06/11/1445 تضمنت: بنك (...) ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية أرفقها ملف القضية الإلكتروني عبر بوابة ناجز القضائية بتاريخ: 06/11/1445 تضمنت: ما ذكرت المدعى عليها من حوالات في السابق لمستحقات لموكلي فهي منتهية، ومطالبتنا في هذه الدعوى لتوريد تربة زراعية ورمل واسمنت غير السابق قد تم توريدها واستلمها المدعى عليها كما هو موضح في تحرير الدعوى وما ذكر المدعى عليها ان المبلغ المتبقي ثمان واربعون ألفاً وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً فهو غير صحيح وليس مطابقاً للفواتير وسندات الإيصال المستلمة المرفق صور منها والمبلغ المتبقي هو مائة وخمسة عشر الفاً وسبع مائة واثنان وتسعون ريالاً نطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المذكور. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية ارفقها ملف القضية الإلكتروني عبر بوابة ناجز القضائية بتاريخ: 14/11/1445 ما ذكر وكيل المدعى عليها من استلام موكلتي المبالغ محل النزاع غير صحيح فقد استلمت قيمة فواتير أخرى تم توريد سابق وليس لها علاقة في هذه الدعوى ،و المرفقات المقدمة من المدعى عليها هي عباره عن حوالات لفواتير تم توريدها للمدعى عليها في السابق وقد استلمتها موكلتي ، ومطالبة موكلتي في هذه الدعوى لفواتير قيمة توريد لم يتم سدادها من قبل المدعى عليها على النحو التالي 1- فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) واصل منها مبلغ 80.000 ثمانون الف ريال ومتبقي منها مبلغ وقدره 5042.5 خمسة الاف واثنان واربعون ريال وخمسون هلله مرفق صوره منها 2- فاتورة (...) بتاريخ (...) بمبلغ وقدره 110.745.00 مائة وعشرة الاف وسبعمائة وخمسة واربعون ريال لم تسدد كاملة مرفق صوره منها 3- مبلغ وقدره 12.900 اثناء عشر الف وتسعمائة ريال قيمة توريد 16 رد رمل احمر لم يتم سدادها مرفق صوره محادثة واتسب فيكون اجمالي المطالبة مبلغ وقدره 128.687.5مائة وثمان وعشرون الف وستمائة وسبعة وثمان ريال وخمسون هلله نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد جميع المبالغ. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445-11-20 حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة (...)، وبعرض مذكرة دفاع المدعية على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: غير صحيح ما ذكره المدعي وأؤكد أن تاريخ الحوالات يثبت أن السدادات لا تخص تعاملات سابقة، عليه جرى حجز القضية للدراسة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية ارفقها ملف القضية الإلكتروني عبر بوابة ناجز القضائية بتاريخ: 16/12/1445 أولاً :- تتلخص دعوى موكلتي في أنها قامت بتوريد تربة زراعيه بعدد 83 رد ورمل أحمر بعدد 36 رد ورمل مباني بعدد 8 رد و200 كيس اسمنت بموجب فاتورتين الفاتورة الأولي برقم (...) بتاريخ 29/9/2022م بمبلغ 85.042 ريال والفاتورة الثانية برقم (...) بتاريخ 26/10/2022 م بمبلغ 110.745 ريال ، كذلك قامت موكلتي بتوريد تربة زراعيه 16 رد قيمة الرد الواحد بمبلغ 805 ريال بمبلغ 12.880 ريال ، وذلك بثمن اجمالي وقدره 208.667 ريال ، سددت المدعى عليها منهم مبلغ 80.000 ريال ، فيكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 128.667 ريال وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع بموجب سندات استلام مواد. ثانياً :- إن ما ذكرته المدعي عليها من استلام موكلتي المبالغ المدعي بها غير صحيح ، حيث خلطت المدعى عليها المستحقات المالية التي بذمتها لموكلتي بعضها ببعض ، حيث ذكرت المدعي عليها أنها قامت بسداد مبلغ وقدره 268.945 وهي قيمة سداد ثلاث فواتير سابقة تم توريدها للمدعى عليها زائد جزء من قيمة فاتورة رقم (...) وبيان ذلك كما يلي : قيمة الفاتورة رقم (...) بتاريخ 27/7/2022 م بمبلغ 52.325 ريال زائد قيمة الفاتورة رقم (...) بتاريخ 9/8/2022 م بمبلغ 74.060 ريال زائد قيمة الفاتورة رقم (...) بتاريخ 28/8/2022 م بمبلغ 62.560 ريال زائد سداد مبلغ وقدره 80.000 ريال من قيمة الفاتورة رقم (...) بتاريخ 29/9/2022 م بمبلغ 85.042 ريالا فيكون المتبقي من قيمة هذه الفاتورة مبلغ وقدره 5.042 ريال ، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمة الفاتورة رقم (...) بتاريخ 26/10/2022 م بمبلغ 110.745 ريال وقيمة مواد موردة للمدعى عليها بمبلغ 12.880ريال فيكون المستحق لموكلتي في ذمة المدعي عليها ( 5.042 ريال المتبقي من قيمة الفاتورة رقم (...) زائد 110.745 ريال قيمة الفاتورة رقم (...) زائد 12.880 قيمة مواد موردة للمدعى عليها ) يساوي مبلغ وقدره 128.667 ريال . ثالثاً: - وبطريقة حسابية مبسطة نوضح لفضيلتكم أن إجمالي قيمة جميع الفواتير (المواد) الموردة للمدعى عليها هي عبارة عن (5) فواتير زائد مواد موردة بمبلغ 12.880 ريال وذلك بإجمالي مبلغ وقدره 397.612 ريال - 268.945 ( ما قامت المدعي عليها بسداده من قيمة هذه الفواتير حسب إقرارها بالدعوى ) فيكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 128.667 ريال وهو المبلغ المطالب به بالدعوى. رابعاً: - إن ما ذكرته المدعى عليها أن المتبقي فى ذمتها من قيمة المواد الموردة لها مبلغ 48.972 ريال فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث أنه بتدقيق جواب المدعى عليها نجده غير ملاق للدعوى وينطوي على تناقض واضح، فكيف يكون المسدد من المدعى عليها حسب إقرارها مبلغ وقدره 286.945 ريالا، علماً أن اجمالي قيمة المواد المطالب بها بالدعوى هو مبلغ وقدره 208.667 ريال؟؟؟ وهذا مفاده بأن موكلتي هي المدينة للمدعى عليها وليس العكس، وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحة جواب المدعى عليها على الدعوى. خامساً: - وزيادة بينة نرفق لفضيلتكم الفواتير السابقة وسندات استلام المواد الموردة للمدعى عليها والتي سددتها المدعى عليها وخلطتها بالفواتير اللاحقة هي كما يلي:- 1: - الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ 52.325 ريال مرفق بها عدد 54 ايصال استلام مواد تبدا من تاريخ 6 / 7 / 2022 م الى25 / 7 / 2022 م اسم السائق (...) وتوقيع المستلم (...) ( مرفق رقم 1 ). 2: - الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ 74.060 ريال مرفق بها عدد 80 ايصال استلام مواد تبدا من تاريخ 27 / 7 / 2022م الى 8 / 8 / 2022 م اسم السائق (...) وتوقيع المستلم (...) ( مرفق رقم3 ). 3: - الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ 62.560 ريال مرفق بها عدد 49 ايصال استلام مواد تبدا من تاريخ 20 / 8 / 2022 م الى28 / 8 / 2022 م اسم السائق (...) وتوقيع المستلم (...) (مرفق رقم 2). فيكون إجمالي هذه الفواتير هي مبلغ وقدره (52.325 زائد 74.060 زائد 62.560) يساوي 188.945 ريال قامت المدعى عليها بسدادها كاملة. سادساً: - بيان الفواتير اللاحقة المطالب بها وسندات استلام هذه المواد الموردة للمدعى عليها وهي كما يلي: ـ 1: - الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ 85.042 ريال مرفق بها عدد 74 ايصال استلام مواد تبدا من تاريخ 1 / 9 /2022 م الى 24 / 9 / 2022 م اسم السائق (...) وتوقيع المستلم (...) (مرفق رقم 4 ). 2: - الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ 110.745 ريال مرفق بها عدد 120 ايصال استلام مواد تبدأ من تاريخ 5 / 10 / 2022 م الى 18 / 10 / 2022 م اسم السائق (...) المستلم (...) (مرفق رقم 5). 3: - مواد موردة للمدعى عليها بمبلغ 12.880 ريال مثبتة بين الطرفين برسائل واتس اب (مرفق رقم 6). فيكون إجمالي قيمة هذه المواد الموردة للمدعى عليها مبلغ وقدره 208.667 - 80.000 ريال (قيمة ما سددته المدعى عليها) فيكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 128.667 ريالا. بناء على ما سبق ذكره اطلب: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 128.667 ريال المطالب به بالدعوى وفقاً للمستندات المرفقة بهذه المذكرة التي تثبت صحة المبالغ المطالب بها بالدعوى محل النزاع. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445-12-19 حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم ( ...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة أن المدعي قدم مذكرة بتاريخ 16/ 12/ 1445هـ تضمنت بيانا لكافة التعامل، كما أرفق بها عدة أسانيد وبعرضها على المدعى عليه وكالة أحال لجوابه المقدم هذا اليوم عبر طلب إيداع المذكرات. فقدم المدعى عليها وكالة مذكرة جوابية ارفقها ملف القضية الإلكتروني عبر بوابة ناجز القضائية بتاريخ: 19/12/1445 تضمنت:جواباً على مجمل ما ذكره المدعي في دعواه أقول: 1/ المبالغ التي عرضتها سابقا هي لمجمل التعامل التجاري بين موكلتي والمدعي، وكل هذه المبالغ مثبتة بالتحويلات البنكية. 2/الفواتير التي قدمها المدعي لا حجة فيها على موكلتي إذ هي فواتير صادرة من المدعي نفسه، فهي دعاوى تحتاج لبينات لإثباتها 3/أن المبلغ المتبقي للمدعي وقدره ثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالا (48972 ريال) لا خصومة فيه، وموكلتي سبق ولازالت تطالب المدعي بتوقيع المخالصة المالية ليتسنى لها تحويل المبلغ لحساب المدعي. ولكل ما سبق فإني اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي.. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1446-01-08 حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم ( ...) بموجب الوكالة ( ...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...). وبالاطلاع على ما سبق جرى إفهام المدعى عليه بالإجابة بجواب ملاق بشأن ما ذكره المدعي وكالة بأن قيمة مجمل التعامل الذي بين الطرفين مبلغ قدره 397.612 ريال فأجاب قائلا: غير صحيح والصحيح أن مجمل التعامل مبلغ قدره 317,917ريال، وبسؤاله عن ايصالات الاستلام المرفقة بالفواتير أجاب قائلا: الموقع عليها (...) وهو ليس تابعا لموكلتي ولا تعرفه وموكلتي تنكر نسبة هذه الايصالات لها، وبسؤاله عن الفواتير للتعامل أجاب قائلا: لم يكن هناك فواتير بين الطرفين إنما كان يتم التحويل إليهم مباشرة، فدفع المدعي وكالة قائلًا: ان محرر التوقيع على ايصالات الاستلام ((...)) موظف تابع للمدعى عليها ومفوض منها بالاستلام والمهندسين العاملين لدى المدعى عليها على علم بذلك، أطلب مهلة لإثبات تفويض المدعى عليها للمذكور بالاستلام. فقدم المدعى عليها وكالة مذكرة ارفقها ملف القضية الإلكتروني عبر بوابة ناجز القضائية بتاريخ: 09/01/1446 تضمنت: بخصوص إيصالات الاستلام الموقعة من قِبل المدعو (...) أفيدكم أنه بالرجوع لموكلتي تمت إفادتي بأن (...) ليس موظفاً لدى الشركة وإنما هو عامل حراسة ليلية مستأجر مؤقتاً وليست له صلاحيات الاستلام أو التسليم وليس له أي صلاحية للتوقيع، فتوقيعه لا يمثل فيه إلا نفسه، وأن العرف التجاري في استلام التوريدات أن تنتظر الشاحنات في الموقع دون تفريغ حمولتها حتى يصل الفريق المشرف على المشروع ويقوم المهندس المخول بالاستلام والتوقيع بالتأكد من حمولة الشاحنات ثم استلامها وتوقيع سندات الاستلام. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1446-01-24 حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم ( ...) بموجب الوكالة ( ...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: ليس لدى موكلتي بينة حاضرة سوى شهود تعذر إحضارهم بهذه الجلسة، وبالاطلاع على إجابة المدعى عليه جرى سؤاله عن تبعية المذكور لموكلته وعن صحة تفويضه بالاستلام من عدمه فلم يجب رغم تكرار ندائه وظهر وجود خلل بشبكة الاتصال عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم. فقدم المدعى عليها وكالة مذكرة جوابية ارفقها ملف القضية الإلكتروني عبر بوابة ناجز القضائية بتاريخ: 20/02/1446 تضمنت: جواباً على أسئلة الدائرة أقول: كما سبق بيانه في مذكرتي السابقة فإن المدعو (...) لا يتبع موكلتي وليس موظفًا لديها، وإنما هو عامل يعمل في موقع المشروع وتم استأجره مؤقتا ليكون حارس لموقع موكلتي وما فيه من معدات، ومرفق لفضيلتكم قائمة موظفي موكلتي حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة محل النزاع، كما أن (...) كانت مهمته مقتصرة على الحراسة الليلية فقط وليس له أي صلاحيات تتعدى ذلك وليس له صلاحية الاستلام والتوقيع، والشخص المفوض من الشركة بالاستلام والتوقيع هو المهندس المختص والتابع للشركة. النقطتان السابقتان تدلان بشكل واضح على عدم إسناد موكلتي صلاحية الاستلام والتوقيع ل (...)؛ فهو ليس من موظفيها وغير تابع لها، وأيضا هو ليس مهندس ولا تتوفر فيه المؤهلات العلمية التي تسمح بتفويضه بفحص التوريدات واستلامها.. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1446-02-21 حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم ( ...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض مذكرة المدعى عليه على المدعي وكاله أجاب قائلا : بخصوص ما ذكر المدعى عليه بأن (...) يعمل حارس امن في الفترة الليلية و أنه ليس له صلاحية الاستلام وذلك غير صحيح لأنه كان يستلم من موكلتي ومن عدة مقاولين اخرين التوريدات التي تأتي اثناء فترة عمله لعدم وجود أي احد يعمل في الفترة الليلية سواه فدفع المدعى عليه قائلا : غير صحيح ما ذكر المدعي. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1446-03-21 حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم ( ...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1446-03-30 حضر المشار إليهما أعلاه والمثبتة بياناتهما سلفًا. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته الملاقية على الفاتورتين المقدمتين من المدعي وكالة بشأن محل المطالبة وهما الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) والفاتورة (...) بتاريخ (...)، أجاب قائلا: موكلتي لا تقر بصحة الفاتورتين وتنكر حجيتهما، وبسؤاله عن الجزء المسدد أجاب قائلا: موكلتي تقوم بالسداد وفق التدفقات المالية للميزانية، وبتكرار سؤاله وإفهامه ببيان علاقة التدفقات النقدية بصحة استحقاق المدعية من عدمه، كرر ذات الإجابة، ثم جرى سؤاله عن إجابته الملاقية لصحة دعوى المدعية بشأن استحقاقها مبلغ قدره 12.900 اثناء عشر الف وتسعمائة ريال قيمة توريد 16 رد رمل احمر وأنه لم يتم سدادها حتى، أجاب قائلا: غير صحيح ذلك وأنكر صحته، وبسؤاله عن إجابته على الرسالة المبعوثة ل (...) بالمطالبة بها أجاب قائلا: ليس هناك موظف لدى موكلتي بهذا الاسم والرسالة أنكر صحتها، وبسؤال المدعي وكالة عن تكملة المراسلة المرفقة وورود أي إجابة بشأنها فأجاب قائلا: ليس لدى موكلي سوى هذا المستند حاليا، ثم أضاف قائلا: لدى موكلي شاهد يشهد على واقعة استلام (...) التابع للمدعى عليها التوريدات محل المطالبة وأنه المفوض من المدعى عليها بالاستلام من الموردين أطلب الإذن بسماعه، عليه واستنادًا للفقرة (2) من المادة الثامنة والستون من نظام الإثبات أذنت الدائرة للمدعي بإحضار الشاهد لسماع شهادته، ثم حضر الشاهد فجرى سؤاله عن اسمه وعمله وسكنه وصلته بطرفي النزاع فأجاب قائلا: اسمي (...)، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...)، وتاريخ ميلادي 16/ 1/ 1399هـ وصلتي بطرفي النزاع أني كنت مسؤول التنسيق اللوجستي لدى المدعى عليها شركة (...) المواقع المحدودة أما المدعية فلا صلة تربطني بها سوى التعامل مع المدعى عليها حين كنت أعمل لدى المدعى عليها، ثم شهد قائلا: أشهد أنه في الفترة التي كنت أعمل فيها لدى المدعى عليها تم إنزال مواد في موقع المشروع الكائن بمدينة (...) وأننا كنا نستلم التوريدات في أوقات معينة وكنا نتخذ إجراءات محددة حيث نقوم بتوثيق كل شاحنة تصل بتصويرها تصويرا يوثق البيانات المهمة كالوقت والتاريخ، ولكن كنا في البداية نعمل على توثيق ذلك بورقة A4 عادية أو رسالة واتس اب ثم بعد ذلك أصبحت تصدر محررات موثقة للتوريدات الاستلامات وأشهد أنه كان يعمل مع المدعى عليها موظف (...) الجنسية كان مستقرا بموقع المشروع ويقوم بالاستلام أو أقوم أنا بالاستلام أحيانا إذا كنت متواجدًا هذا ما أشهد به، ثم طلب المدعى عليه سؤاله فأذن له ثم سأل قائلا: متى كانت فترة عملك لدى موكلتي؟ فأجاب الشاهد قائلا: بدأت بتاريخ 21/ 11/ 2022 وكان عقدي حتى تاريخ 27/ 5/ 2023 لكن خرجت بعد انتهاء فترة التجربة التي مدتها ثلاثة أشهر رغم أن المدعى عليها عرضت علي تمديد الفترة والاستمرار بالعقد لكني لم أرغب ذلك، ثم سأله قائلا: هل كان (...) موظفا يعمل لدى موكلتي بصفة رسمية ومفوضًا بالاستلام؟ فأجاب الشاهد قائلا: نعم كان موظف يستلم راتب من المدعى عليها وكان هو المسؤول المباشر للاستلام، وأما تفاصيل الأمور التي بينه وبين الشركة لا أعلمها، ثم دفع المدعى عليه وكالة قائلا: أطعن بالشاهد لأن بينه وبين موكلتي خصومة حيث انتهت علاقته مع موكلتي بسبب تغيبه عن العمل وكان يهدد بأنه سيشهد ضدها في خصوماتها مع الموردين الآخرين وليس ذات المدعي، فدفع الشاهد قائلا: غير صحيح ليس بيني وبين المدعى عليها خصومة والحقيقة أنني رفضت الاستمرار بالعمل رغم عرض المدعى عليها علي الاستمرار وتقديمها عرضا مكتوبا بتمديد فترة التجربة، وسبب رفضي أن لي سمعة جيدة عند عدد من الموردين وجلبتهم للمدعى عليها وكنت أرى المدعى عليها تظلم الموردين ولا تمنحهم حقوقهم فاعترضت على ذلك وأفهمت ممثل المدعى عليها أن يعطي الناس حقوقهم وأنني لن أكتم الشهادة إذا دعيت لأدائها، وتركت العمل حينها ورفضت عرض التمديد كذلك فأتاني إشعار إنهاء العمل، هذه حقيقة ما حصل وليس بيني وبين المدعى عليها أي خصومة شخصية. ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: بخصوص المذكور (...) موكلتي بإمكانها إحضاره لسماعه واستبانة الحقيقة بشأنه، أطلب مهلة لذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1446-04-19 حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم ( ...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقرر المدعى عليه وكاله قائلا: موكلتي لا تستطيع احضار المذكور (...) ولكن قدمت مذكره طعن بشهادة الشاهد هذا اليوم وبعرضها على المدعي طلب مهله للرد. فقدم المدعى عليها وكالة مذكرة ارفقها ملف القضية الإلكتروني عبر بوابة ناجز القضائية بتاريخ: 19/04/1446 تضمنت: تأكيدًا وتوضيحًا ومزيد بيان لما سبق بيانه في الجلسة الماضية حول شهادة الشاهد / (...)، ونظرًا لكون المدعي فاجأنا بالشاهد في الجلسة ولم يبلغ الدائرة بالشاهد واسمه قبل ذلك ليكون المدعى عليه مستعدًا لذلك ومستحضرًا لما يرغب في إيراده حول الشاهد والشهادة أقول: أولًا: ذكر الشاهد أنه عمل لدى موكلتي بتاريخ 2022/11/21 وهذا غير صحيح، وبالرجوع لسجلات التأمينات الاجتماعية يظهر أنه عمل لدى موكلتي بتاريخ 2022/5/28 حتى تاريخ الفصل 2022/9/20 (مرفق صورة من التأمينات الاجتماعية). ثانيًا: تم تمديد فترة التجربة للشاهد بناءً على ملاحظات على أداءه، وتمت مخاطبته بذلك بتاريخ 2022/8/10 على أن تبدأ فترة التجربة الجديدة من 2022/8/28 ويتم تقييم أداءه مرة أخرى في نهايتها (مرفق صورة مخاطبة الشاهد). لكن الشاهد انقطع عن العمل بتاريخ 2022/8/28 وتم توجيه إنذار له بعد انقطاعه لعشرة أيام متتالية بتاريخ 2022/9/7 لكنه استمر في الانقطاع حتى تم فصله بتاريخ 2022/9/20. ثالثًا : بتاريخ 2022/8/27 أرسل لمدير الشركة رسالة واتس يعرض عليه فيها الدخول معه في شراكة في مشروع عقاري (مرفق صورة المحادثة) لكن مدير الشركة لم يتجاوب مع عرضه ، ثم في يوم 2022/9/7 أرسل رسالة لمدير الشركة يتهم الشركة فيها بأكل أموال الناس بالباطل بغير علم ولا بينة وأنه مستعد للشهادة ضدها ، وأرسل قائمة تحوي أكثر من 30 جهة يزعم أن لهم مستحقات لم ندفعها لهم مع العلم أن الشاهد لم يكن موظف بأقسام المالية والمحاسبة في الشركة فلا علم له بتحويلات الشركة وتعاملاتها المالية مع الأطراف الأخرى ، فكيف يشهد على ما لا علم له به ؟! وكيف يطلب قبل ذلك الشراكة ثم بعد أيام يتهم بأكل أموال الناس بالباطل؟! فالشاهد لديه انطباع سيء حول موكلتي ومستعد للشهادة ضدها بالظنون دون علم ولا بينة. رابعًا: الفواتير التي يطالب بها المدعي والإيصالات التي قدمها مؤرخة بشهر 9 و10 من عام 2022، والشاهد انقطع عن العمل بتاريخ 2022/8/28 فكيف يشهد على مطالبات في فترة بعد تركه للعمل؟ يظهر مما سبق وجود معلومات غير صحيحة قدمها الشاهد في الجلسة الماضية، وعدم وجوده على رأس العمل في المطالبة محل الشهادة، ووجود خلاف حاصل بينه وبين موكلتي، وكذلك استعداد الشاهد للشهادة بالظن دون علم ولا بينة.. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة رد ارفقها ملف القضية الإلكتروني عبر بوابة ناجز القضائية بتاريخ: 21/04/1446 ردآ على مذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها في الشاهد (...). اولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من بداية 28/5/2022 غير صحيح والصحيح ما ذكره الشاهد انه بداية عمله بتاريخ م 21/11/2022. ثانياً: تم تمديد فتره التجربة من قبل المدعى عليها بدون علم او موافقه الطرف الثاني (الشاهد)وهذا مخالف لنظام. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من عرض الشاهد مشروع لشراكة فغير صحيح وهو يتناقض مع مضمون الرسالة الواتساب المرفقة فالشاهد يطلب استشاره المدعى عليها في المخططات المرفقة وليس بقصد المشاركة. فالمدعى عليها تريد ان تقدح في الشهادة بأي طريقة بدون وجه حق وإضاعة لحقوق الناس. اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1446-06-04 حضر المشار إليهما أعلاه والمثبتة بياناتهما سلفًا، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (128,672.5) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، وبما أن طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها قررت صحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية مبلغًا قدره ثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً (48972 ريال) وأن المدعى عليها أبلغت المدعية باستلامه وتحرير مخالصة مالية بشأنه وأنكرت استحقاق المدعية لباقي ثمن المطالبة،وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على محرر الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) مبينة أن الواصل منها مبلغ 80.000 ثمانون الف ريال والمتبقي منها مبلغ وقدره 5042.5 خمسة الاف واثنان واربعون ريال وخمسون هلله، وبرفقها عدد 74 محرر إيصال استلام مواد تبدا من تاريخ 1 / 9 /2022 م الى 24 / 9 / 2022 م متضمنة اسم السائق وتوقيع المستلم: (...)، ومحرر الفاتورة (...) بتاريخ (...) بمبلغ وقدره 110.745.00 مائة وعشرة الاف وسبعمائة وخمسة واربعون ريال لم تسدد كاملة، وبرفقها عدد 120 محرر إيصال استلام مواد تبدأ من تاريخ 5 / 10 / 2022 م الى 18 / 10 / 2022 م متضمنة اسم السائق والمستلم: (...)، ومستندة في إثبات المطالبة بمبلغ وقدره 12.900 اثناء عشر الف وتسعمائة ريال قيمة توريد 16 رد رمل احمر لم يتم سدادها برسائل عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس اب)، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر صحة المحررات المقدمة، كما أنكر استحقاق المدعية لمبلغ قدره 12.900ريال لقاء توريد 16 رد رمل أحمر، وأنكر المراسلات المقدمة كبينة لإثباته مع المدعية (...) ودفع بأن المذكور ليس تابعًا لموكلته، وباستجوابه عن سبب السداد الجزئي لقيمة الفاتورتين محل الاستدلال تمسك بالإنكار ودفع بأن السداد يتم وفق التدفقات النقدية لموكلته، ثم باستجوابه عن المدعو (...) وتبعيته لموكلته أنكر تبعيته ابتداءً ثم قرر صحة تبعيته للمدعى عليها وأنه كان يعمل بالحراسة الليلية فقط ودفع بأنه ليس له أي صلاحيات أخرى وأن الشخص المفوض من الشركة بالاستلام والتوقيع هو المهندس المختص والتابع للشركة، ثم دفع وكيل المدعية بحيازة المدعو (...) لصلاحية الاستلام وطلب الإذن بسماع شهادة الشاهد (...) العامل لدى المدعى عليها سابقًا بشأن صلاحية المدعو (...) في استلام التوريدات، عليه وبما أن الواقعة محل الإثبات في تقرير صلاحية الموظف المذكور مما يتعذر إثباته من المدعية بالكتابة لأن ذلك يعد مانعًا ماديًا مرتبطًا بشخص ثالث لا علاقة له بالعقد محل النزاع عليه واستنادًا للمادة الثامنة والستين من نظام الإثبات قبلت الدائرة سماع شهادة الشاهد المذكور، فحضر الشاهد وقرر أنه كان يعمل لدى المدعى عليها كموظف مسؤول عن التنسيق اللوجستي لدى المدعى عليها وقرر أنه كان يقوم باستلام التوريدات أحيانًا وشهد بأن الحارس المدعو (...) تابع للمدعى عليها وأنه المسؤول المباشر عن استلام التوريدات، ثم طلب المدعى عليه وكالة الإذن بإحضار المدعو (...) وسماعه لاستبانة الحقيقة فأذن له ثم قرر تعذر إحضاره، تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المتقرر مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه استنادًا للمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت صحة وحجية محررات استلام التوريدات وصحة ما تضمنته الفاتورتين المقدمتين بيانًا لمضمون التوريدات المسلمة محل النزاع، ولا ينال من ذلك طعن المدعى عليها بشهادة الشاهد لتقرير وكيلها تبعية المدعو (...) لموكلته، بناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة رقم الهوية(...)أن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية(...)مبلغًا قدره (115,787.5)مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة هلالات ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630775724 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4571221110لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (128,672.5) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (115,787.5)مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة هلالات ، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة طالبت المدعي بإحضار البينة على تفويض المستأنفة لصاحب التوقيع وذلك أثناء جلسات نظر القضية إلا أن المدعي عجز عن إحضار بينة صحيحة تدل على ذلك ، وأما الشاهد الذي أحضره فلا يمكن الاعتماد على شهادته مع ما أُثير حوله من طعون ، فهذا الشاهد له خصومة شخصية مع المستأنفة لكونه فُصل من عمله، واختتم لائحته بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المستأنف والحكم للمدعي فقط بالمبلغ المتبقي له في ذمة موكلتي وقدره (48972 ريال) ثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 1446/08/19هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630515537 وتاريخ 06/07/1446 هـ في القضية رقم 4571221110 والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) أن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغًا قدره (115,787.5) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة هللات ، وبالله التوفيق.