حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630591413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630591413
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670692036لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630591413 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670692036لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/04/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (مواد بودرة) بثمن إجمالي قدره (776,250) سبعمائة وستة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، سددت منه مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد شراء على مطبوعات المدعية بتاريخ 1443/04/09هـ والمبرم مع المدعية والممهور بتوقيع وختم الأطراف. 2- محرر عادي عبارة عن أمر شراء على مطبوعات المدعية والصادر للمدعى عليها (مترجم). 3- محرر عادي عبارة عن فاتورة على مطبوعات المدعية (غير مترجمة) بمبلغ وقدره (776,250) سبعمائة وستة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً والصادرة للمدعى عليها. 4- محرر عادي عبارة عن حوالة مالية على مطبوعات (...) بتاريخ 01 مايو 2023م بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال والصادرة من المدعية إلى المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في 1446/06/24هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أقر بصحة الدعوى وطلب إثبات الصلح مع المدعية على أنّ يتم السداد بتاريخ 2025/03/25م، وبعرض ذلك على ممثل المدعية؛ ذكر عدم ممانعة موكلته على أنّ يلتزم الحاضر مدير المدعى عليها/ (...) هوية وطنية (...) بأنه في حال عدم سداد المدعى عليها في التاريخ المحدد أنّ يتضامن مع المدعى عليها في سداد المبلغ، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ ذكر عدم ممانعته، وطلب الطرفين إثبات المصالحة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان ممثل المدعية يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة الدعوى وطلب إثبات الصلح مع المدعية. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على انهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، واستناداً لما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، واستناداً للفقرة الثانية من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ يكون ثابت للمحكمة صحة هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإنهاء النزاع صلحاً على أن تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال في تاريخ 2025/03/25م.