حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630529748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670478092/1446
رقم الحكم:4630529748
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670478092 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630529748 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4670478092 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1435/11/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمة نت) عدد (450) بثمن إجمالي قدره (123,838.69)مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال و تسعة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وطالبت بتسليم الثمن وقدره (123,838.69) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال و تسعة وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألفًا ريال،وقدمت سنداً لطلبها : 1-محرر عادي متمثل في فواتير عدد(18) على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة،ممهورة بتوقيع المستلم ، 2-محرر عادي متمثل في أمر شراء بمبلغ (56,700) ستة وخمسون ألف وسبعمائة ريال ،3-محرر عادي متمثل في كشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعية ، 4-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة ، 5-محرر عادي متمثل في حوالات بنكية ، 6- رسائل بريدية تضمنت كشف حساب مرسل للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ 1446/03/05هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة وتشير المحكمة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: لدي مزيد بينة وأطلب مهلة لإحضارها فأجابتها المحكمة لطلبها وقررت رفع الجلسة لذلك، ثم أودعت صورا من الرسائل البريدية، ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/06/09هـ، وفيها: حضرت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: إن مستندات الشركة مفقودة وقد تم إغلاقها وأكتفي بما قدمت، عليه رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (123,838.69) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وتسعة وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000.00) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بفقدان الشركة لمستنداتها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على فواتير وعلى كشف حساب مرسل عبر البريد الإلكتروني إلى المدعى عليها، وعلى أمر شراء، ولم ينكر وكيل المدعى عليها كل ذلك ولما للأدلة الرقمية من حجية بالإثبات خصوصا كشف الحساب المرسل إلى المدعى عليها عن طريق البريد الإلكتروني حيث أن الأصل صحتها ويقع على عاتق من يدعي خلافها البينة يدل على ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات ونصها: 1.يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها." وما نصت عليه المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات ونصها: "يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. 2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم." وما نصت عليه المادة الثامنة والخمسون من ذات النظام ونصها: " على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه." لذا فإن الثابت والمتقرر لدى المحكمة صحة دعوى المدعية، ولما كان اللازم على المدعى عليها أن تلتزم بلازمها من العقد وذلك بسداد المستحقات إلا أن الظاهر لدى المحكمة عدم التزامها بذلك بيد أن المتقرر نظاما في الأمور العارضة العدم بناء على ما نصت القاعدة الحادية عشرة من المادة العشرون بعد السبعمائة، بناء على ذلك ولما للمحكمة من ولاية فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي ولما كان هذا الطلب في حقيقته من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر أركانها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبتنزيل ذلك على الدعوى محل النظر تبين للمحكمة توافر هذه الأركان فأما عن الخطأ فيظهر بمطل المدعى عليها للمدعية حيث طالبتها بسداد المستحقات وذلك وفقا للرسائل البريدية المرفقة دون أي تجاوب منها ثم لجأت لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل ولم تلتزم بما هو واجب عليها ثم أحيلت الدعوى للمحكمة طرفنا ولم يحضر من يمثلها إلا في آخر جلسة ولم يجب بجواب ملاقي، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر فإن المدعية قد لحقها ضرر وذلك باضطرارها لتوكيل محام للمطالبة لها بحقها الثبات وأرفقت ما يثبت تكلفها لمصاريفه وذلك بالعقد المرفق بطيات القضية، وأما عن العلاقة السببية فيظهر للمحكمة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر لها مما تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (123,838.69) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال و تسعة وستون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) وأولاده شركة(...) إنما سجل تجاري رقم: ( ...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (18,000) ثمانية عشر ألفًا ريال ، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.