حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630597493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630597493
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670636123لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630597493 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670636123لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: أنه بتاريخ 01\06\1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد للطلاء عدد (20)، بثمن إجمالي قدره (563,500) خمس مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سددت منها (367,348) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24\03\1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق مما أدى إلى اللجوء إلى التقاضي والاستعانه بمحامي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (196,151.70) مائة وستة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال و سبعون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (119,600) تسعة عشر ألفًا وست مئة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1-مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعية،2-شهادات إتمام عمل على مطبوعات المدعية،3-كشف حساب على مطبوعات المدعية،4-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها،5-عملية السفع الرملي والطلاء إجراءاتها على مطبوعات المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 29\06\1446هـ وفيها: حضر وكلاء الأطراف، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وأضافت بأن المدعى عليها تطلب الصلح مع المدعية وذلك بدفع المبلغ المطلوب هو (196,151.70) مائة وستة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال و سبعون هللة على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 31\01\2025م بمبلغ قدره (98,075.85) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة والدفعة الثانية تحل بتاريخ 28\02\2025 م بمبلغ قدره (98,075.85) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة، ووافقت وكيلة المدعى عليها هذا الصلح وطلبا الحكم بموجبه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب في دعواها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (196,151.70) مائة وستة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال و سبعون هللة لقاء توريد مواد للطلاء والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (119,600) تسعة عشر ألفًا وست مئة ريال، وأجملت وكيلة المدعية إجابتها في: طلب الصلح مع المدعية وذلك بدفع المبلغ المطلوب هو (196,151.70) مائة وستة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال و سبعون هللة على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 31\01\2025م بمبلغ قدره (98,075.85) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة والدفعة الثانية تحل بتاريخ 28\02\2025 م بمبلغ قدره (98,075.85) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة، ووافقت وكيلة المدعى عليها هذا الصلح وطلبا الحكم بموجبه، وبناء على ما تقدم وبما أن الطرفان اتفقا بإنهاء هذا النزاع صلحاً، وبما أن وكالة الطرفان تخولهما حق الصلح، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة وبناء على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، الفقرة الثانية من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، وعليه يكون ثابت للمحكمة ثبوت الصلح، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وذلك بإلزام المدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره هو (196,151.70) مائة وستة وتسعون ألفاً ومائة وواحد خمسون ريال وسبعون هللة على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 31\01\2025م بمبلغ قدره (98,075.85) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة والدفعة الثانية تحل بتاريخ 28\02\2025 م بمبلغ قدره (98,075.85) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة، والله الموفق.