حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630602618

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630602618

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670113818لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630602618 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670113818لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها: وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في 30/6/1446هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة خارجية صادرة من دولة (...) و مصادق عليها بالرقم (...) وحضر لحضورها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة الى أنه قد صدر حكم من دائرة الاستئناف الثانية والمنتهي الى إلغاء الحكم الصادر من الدائرة وإعادة القضية الى الدائرة وعليه جرى سؤال وكيلة المدعي عن تحرير دعوى موكلها قدمت صحيفة نصها "صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام ـ حفظك الله ـ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد الموضوع: تحرير دعوى في القضية بالرقم (4670113818) مقدمة من المحامية/ (...)/ بالوكالة رقم (...) عن المدعي / (...) /في الدعوى المقامة منه /ضد/ المدعى عليها/(...)والمنظورة أمام فضيلتكم. إشارة للموضوع أعلاه، أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي وذلك على النحو الاتي: - _ موكلي بدأ شراكة مع المدعى عليها في العام(2013م)، وقد حرر عقد شركة محاصة بينهم بتاريخ (1/4/2015م) الموافق (12/5/1436ه) وذلك في الكيان التجاري (معمل (...)) والمسمى تجاريا (...) الكائن بمدينة (...) حي (...) بشارع (...) بموجب رخصه البلدية بالرقم (...) ويعمل النشاط التجاري في تفصيل وتوزيع ستائر وورق الجدران. _كان الاتفاق بين الطرفين على ان يكون راس مال الشركة مبلغ وقدره (65.000) خمسة وستون ألف ريال، على ان يدفع كل منهما المبلغ مناصفة وقد دفع موكلي مبلغ (32.500) اثنان وثلاثون وخمسمائة ريال أي ما تعادل نسبة (50%)وكذلك المدعى عليها. _ اتفق الطرفان على ان يتولى وكيل المدعى عليه المدعو (...) إدارة الشركة إداريا وفنيا مقابل نسبة (10%)من صافي الأرباح الشهرية وتكون جميع المعاملات والعقود باسم (معمل (...)) او (...). _ موكلي كان يستلم أرباحه من المدعى عليها منذ بداية الشراكة حتى شهر رمضان من العام (1444ه)،وكانت الأرباح ثابته كل شهرين يستلم مبلغ(50.000) خمسون الف ريال واخر كل سنة(100.000)مائة الف ريال، ومنذ شهر رمضان 1444م لم يستلم موكلي أي ارباح حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى وبعد مراجعة الدفاتر وحسابات الشركة تبين لموكلي ان هنالك سوء إدارة وتقصير من جانب المدعى عليها حيث انها لا تقوم بسداد رواتب الموظفين وفصلهم وانهاء خدماتهم دون سبب او عذر وان ذلك الفعل تسبب في انخفاض الإنتاج والدخل والارباح كما ان هنالك نسبة تخصم من أرباح موكلي لسداد الضريبة والمدعى عليها لا تقوم بسددها وتأخذها لصالحها الشخصي وان ذلك الفعل يسبب انهيار وتدهور للشركة وخسارة رأس المال وفقدان الشركة نفسها ، كما ان وكيل المدعى عليها يقوم بإخفاء بعض فواتير المبيعات وعدم عرضها على موكلي وفي بعض الأحيان تكون قيمتها غير صحيحة وقد اخطر موكلي وكيل المدعي عليها عده مرات لكنها لم تكترث لذلك. _كما انه تم شراء ثلاثة سيارات تخص الشراكة وذلك للمساعدة في عملية التوصيل والتوزيع فقام وكيل المدعى عليها المدعو (...) بأخذ سيارة منها وتشغيلها للعمل الخاص به في غير غرض الشراكة، مما تسبب في انخفاض الدخل والإنتاج وكذلك إخلاله ببنود العقد المبرم. _ تم الجلوس والتفاوض بين موكلي ووكيل المدعى عليه المدعو (...) وتم الاتفاق على فض الشراكة بالتراضي وذلك بتاريخ (16/4/2023م) على ان يتم شراء نصيب موكلي وتسليمه حصته من الشركة وقد اعطي المدعو (...)موكلي مبلغ (450.000) اربعمائة وخمسون ألف ريال كجزء مقدم من نصيبه بالشراكة واكد انه سوف يقوم بتعيين محاسب للقيام بحساب وتقسيم الأنصبة ومن سمه تسليم موكلي نصيبه كامل وبعدها لم تكتمل الإجراءات ولم يتم تعيين أي محاسب لفض الشراكة ولم يسلم موكلي نصيبه من الشراكة البالغ نسبتها (50%). _ان المدعى عليه قام بافتتاح فرع جديد بمدينة (...) قبل سنة ونصف دون علم او موافقة موكلي علما بان الفرع يعمل في نفس مجال ونشاط الشراكة، مما يؤكد اخلاله بالبند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين. الطلبات: لكل ما سبق اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها ب 1/تسليم الأرباح البالغ قدرها(650.000) ستمائة وخمسون ألف ريال." وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب إجمالا بإنكار شراكة موكلته مع المدعي، وأفادت وكيلة المدعي بأنها تقدمت عن طريق النظام بطلب إدخال (...)، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب والمداولة فيه قررت رفضه، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت وكيلة المدعي تدعي وجود شراكة بين موكلها والمدعى عليها وتستند في ذلك إلى العقد المرفق بالقضية، وتطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح للمدعي والبالغ قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بإنكار شراكة موكلته مع المدعي، وحيث إنّ الدعوى الماثلة تتعلق بالمطالبة بأرباح شراكة، واستند المدعي في دعواه إلى عقد شراكة محل خلاف بين الأطراف، حيث ينكره وكيل المدعى عليها، كما أنّ العقد محل الدعوى يشتمل على بنود تحتمل تفسيرات متعددة، فيما يتعلق بتحديد أطراف العقد، والتزامات كل طرف، وبما أنّ إثبات الشراكة لا يزال محل نزاع ولم يفصل فيه بعد، وحيث إنّ المطالبة بالأرباح تتوقف على إثبات وجود علاقة شراكة صحيح ونافذة بين الأطراف، وهو ما لم يتم إثباته، وعليه فإن الدعوى تكون غير مقبولة في هذه المرحلة، وللمدعي التقدّم بطلب الأرباح في حال ثبتت شراكته في دعوى مستقلة، واستنداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولجميع ما سبق وبعد المداولة: نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث