حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 452001469

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461001255/1446
رقم الحكم:452001469
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001255 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001469 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠١٢٥٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن الدائن شركة (...) المحدودة بموجب الوكالة رقم (...)، بطلب افتتاح اجراء التصفية للمدين (...) صاحب الهوية رقم (...)، لأسباب ذكرها في صحيفة الطلب تتضمن وجود مديونية مستحقة لموكلته بموجب سندات لأمر مجموعها (١٦٤,٥٥٨) مائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وتوقفه عن سداد كافة السندات لأمر في شأن طلبات التنفيذ المقامة ضد مؤسسته لدى محكمة التنفيذ بالدمام منذ تاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٨ م، وفي سبيل نظر الطلب حددت الدائرة موعداً للنظر في تاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ وفيه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي و حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن الدائن بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدين، وبسؤال وكيل الدائن عن طلب موكله، فأجاب بأنه يحيل إلى طلبه المقدم المتضمن طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين لـ(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الدائن وملف الطلب، وبعد المداولة رأت صلاحية الطلب للفصل فيه والنطق بالحكم. . الأسباب: ولما كان مقدمة الطلب تطلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدين وفقا لأحكام نظام الإفلاس، وقد نصت المادة (٩٢) من نظام الإفلاس على أنه: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان متعثراً أو مفلساً)، ولما كان النظام جعل مناط سريانه بالنسبة للشخص الطبيعي هو (الممارسة) حيث نصت المادة (٤) من النظام على أنه: (تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح). ولما كانت الممارسة تقضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته، ولما كان المدين مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا فعلياً قائماً خلال الأربع وعشرين شهراً السابقة، ولم يتبين للدائرة خلاف ذلك، حيث تبين للدائرة أن السجل التجاري لمؤسسته مشطوب، كما تبين للدائرة بعد اطلاعها على السندات التنفيذية ومنها الأحكام والأوراق التجارية الظاهرة عبر النظام في خانة ملف قضايا التنفيذ المقامة ضد المدين ومؤسسته ومنها ما يستند عليه الدائن نشوئها عن تعاملات كانت قبل أكثر من أربع وعشرين شهراً، ولم يقدم الدائن ما يثبت خلاف ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب رقم (٤٦١٠٠١٢٥٥) المقدم من الدائن/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث