حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630498301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670586629/1446
رقم الحكم:4630498301
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670586629 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630498301 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٨٦٦٢٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي نصه:" أنه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (قطع غيار أجهزة التكيف والتبريد) بثمن إجمالي قدره (٢٨,٨٢٠) ثمانية وعشرون ألفا وثمان مئة وعشرون ريال سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (١٣,٥٢٠) ثلاثة عشر ألفا وخمس مئة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٠٠) ألف وثلاث مئة ريال"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية:(.....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، كما حضر ممثل المدعى عليها: (.....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأن موكلته قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (١٣.٨٢٠) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي قبل انعقاد هذه الجلسة بستة أيام بموجب حوالة بنكية على مصرف (......)، ثم عقب ممثل المدعية بأن ما ذكره ممثل المدعى عليها من سداد المبلغ محل المطالبة صحيح وأن موكلتي تحصر طلبها بأضرار التقاضي المقيدة عبر صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام بمبلغ قدره (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال سعودي، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن بيناته على هذا الطلب ذكر أنه يستند على عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لم تنكر الحق المدعى به حيث أن كشف الحساب أرسل بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٤م وسدد المبلغ بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٤م فالفترة الزمنية ضئيلة في ذلك لا سيما وأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من المبلغ بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٤م، ثم عقب ممثل المدعية بأن مطابقة الرصيد كانت مستحقة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م وأن المدعى عليها لم تبدأ بالسداد إلا قبل ثلاثة أشهر من قيد الدعوى ثم استكملت المتبقي قبل عدة أيام وأن استحقاق المبلغ من تاريخ المطالبة وقد مضى عليها حوالي (١١) شهر حتى الآن، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال سعودي، تمثل التعويض عن أضرار التقاضي التي تكبدتها في سبيل إقامتها للدعوى بعد إلجائها من المدعى عليها وعدم تنفيذها لالتزامها بعدم سدادها لقيمة المطالبة الأصلية من حين استحقاقها وقبل نظر الدعوى بمدة زمنية يسيرة، وقدمت لإثبات دعواها عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ، ولما كانت المدعى عليها قد أجملت إجابتها بأن المدعى عليها لم تنكر الحق المدعى به حيث أن كشف الحساب أرسل بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٤م وسدد المبلغ بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٤م فالفترة الزمنية ضئيلة لا سيما وأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من المبلغ بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٤م، ولما كان الثابت للمحكمة هو انتهاء الطلب الأصلي لصالح المدعية بسداد المبلغ من قبل المدعى عليها بعد رفع المدعية لدعواها وإحواجها وإلجائها لتحصيله بقوة القضاء، حيث إن مطابقة الرصيد كانت مستحقة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م وأن المدعى عليها لم تبدأ بالسداد إلا قبل ثلاثة أشهر من قيد الدعوى ثم استكملت المتبقي قبل نظر الدعوى وأن استحقاق المبلغ كان قبل عدة أشهر من تاريخ المطالبة، ولما كانت الأوصاف السابقة من الإحواج والإلجاء والمماطلة من المناطات المؤثرة في استحقاق التعويض لأضرار التقاضي وهي كافية لإثبات خطأ المدعى عليها، ولما كان هذا الخطأ سبب ضررا على المدعية بإقامة محام لرفع الدعوى والترافع فيها، وتحمل أتعابه بموجب عقد الأتعاب إنما هو كاف في إثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء أركان التعويض الأخرى، عليه فإن المحكمة تنتهي بثبوت ما سبق إلى استحقاق المدعية للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا على أحكام المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-."، فإن المحكمة بمراعاة ما سبق تقدره وفقا للمبلغ المسدد من قبل المدعى عليها، والجهد الذي بذلته المدعية في دعواها والترافع فيها، ولجميع ما سبق فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (......)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٠) ثمانمائة ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث