حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630459545
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630459545
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571396524 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630459545 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشر وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٩٦٥٢٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها ايجار موبيل كرين مع السائق لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (١,٠٥٤,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعة وخمسون ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٠٥٤,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعة وخمسون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة، سدد منه (٦٣,٠٧٥.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وخمسة وسبعون ريال والمبالغ حالة السداد هي (٩٩٠,٩٢٥.٠٠) تسعمئة وتسعون ألفًا وتسعمئة وخمسة وعشرون ريال، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٩٠,٩٢٥.٠٠) تسعمئة وتسعون ألفًا وتسعمئة وخمسة وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الآتي: محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بين الطرفين وعلى مطبوعات المدعى عليها وممهورا بتوقيع الطرفين. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه : " بعد الرجوع الى موكلتي والاستفسار عن رصيد مؤسسة (...) للتجارة لمالكها (....( والعقد رقم (...)والذي يخص مشروع (...) ، ما ذكرة المدعي باللائحة الدعوى بآن قيمة الاعمال بالمشروع قدرها (١,٠٤٥,٠٠٠)ريال غير صحيح والاصل أنها قيمة تقديرية بالعقد , والصحيح ان جميع الاعمال المنفذة بالمشروع بمبلغ وقدرة (٩٩٠,٩٢٥)ريال ولا يوجد سداد وعلى ذلك يستحق عن كامل الاعمال بقيمة المطالبة وقدرها (٩٩٠,٩٢٥) تسع مئة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال . " وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٨هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وفيها ذكر المدعى عليه وكاله بأن المبالغ المستحقة للمدعي (٩٩٠,٩٢٥) تسعمئة وتسعون ألفًا وتسعمئة وخمسة وعشرون ريال وذلك يشمل استحقاقات المدعي عن كافة الأعمال بين الطرفين، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٩٠,٩٢٥.٠٠) تسعمئة وتسعون ألفًا وتسعمئة وخمسة وعشرون ريال، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتبقي منها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات و المادة (١٧) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها (...) المحدودة سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم : (...) مبلغا قدره (٩٩٠,٩٢٥.٠٠) تسعمئة وتسعون ألفًا وتسعمئة وخمسة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.