حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630437118

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670103667/1446
رقم الحكم:4630437118
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670103667 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630437118 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٣٦٦٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : شركة (.....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعية أدوات و معدات كهربائية، بثمن إجمالي قدره (٢٦,٨١٣.٥٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً و خمسون هللة سُدد كاملاً، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦,٨١٣.٥٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً و خمسون هللةً، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي صورة حوالة بنكية بالمبلغ محل الدعوى، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: "أتقدم لفضيلتكم ببيان لكامل التعامل بين المدعية وموكلي حيث أن بداية التعامل بتاريخ ٢٧\١٢\٢٠٢٣م الموافق ١١\٦\١٤٤٥هـ تم تقديم عرض سعر للمدعية موضح فيه كامل البضاعة وسعرها وبتاريخ ٠٨\١\٢٠٢٤م الموافق ٢٦\٠٦\١٤٤٥هـ تم دفع عربون مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال عشرة آلاف ريال، وبالفعل تم حجز كامل البضاعة الخاصة بها وبتاريخ ١٨\٠٨\٢٠٢٤م الموافق ٠٨\٠٨\١٤٤٥هـ تم تحويل المبلغ المتبقي (١٦,٨١٣) ستة عشر ألفاً وثمانمئة وثلاثة عشر ريالاً، وفي اليوم التالي تم تسليم كامل البضاعة وبتاريخ٢١\٠٢\٢٠٢٤م الموافق ١١\٠٨\١٤٤٥هـ تم تركيب النجف كاملاً، وبتاريخ ٢٤\٠٢\٢٠٢٤م الموافق ١٤\٠٨\١٤٤٥هـ تم طلب استبدال زجاج مكسور وبتاريخ ٢٧\٠٢\٢٠٢٤م الموافق ١٧\٠٨\١٤٤٥ه تم طلب استبدال عدد ٦ نجف إسلامي، وعند تسليم البضاعة للمحل لغرض الاستبدال بعدها رفض استلام البضاعة بعد استبدالها وطلب استرجاع المبلغ وذكر له موكلي أن سياسة الاسترجاع لا تنطبق على حالته حيث أن البضاعة المباعة لا ترد إلا خلال ٣ ايام وقد مضت المدة بعد ذلك تقدم المدعية بشكوى لدى وزارة التجارة للمطالبة بالاسترجاع وبعد حضور ممثل الوزارة والتحقق من المستندات قام باغلاق الشكوى لأنها غير صحيحة لا أعلم فضيلتكم سبب إنكار المدعية لاستلام البضاعة وهذا غير صحيح لما سبق توضيحه والمحادثات بين موكلي والمدعية، عليه أطلب من فضيلتكم رد الدعوى"، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ، حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر المدعي وكالة أن المدعى عليها قامت بإيصال البضاعة وبعد إنزلها للموقع تبين وجود عيوب فيها فأبلغت موكلته المؤسسة المدعى عليها بوجود عيوب بالبضاعة فاستعدت المدعى عليها باستعدادها وإبدالها ببضاعة أخرى، وبسؤاله عما استمهل لتقديمه وذلك ببيان طريقة التواصل مع المدعى عليها ذكر بأن ملكية موكلته تم نقلها مؤخراً وليس لدى موكلته معلومات بشأن ذلك سوى أن التعامل كان عبر مندوب، وقرر اكتفاء موكلته وبسؤاله عن موضوع التعامل بين الطرفين وقدره قرر عدم علمه بذلك، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦,٨١٣.٥٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً و خمسون هللةً، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستلام المدعى عليه لقيمة البضاعة بناء على اقرار المدعى عليه وكالة بذلك، وبما أن المدعى عليه وكالة قد دفع بتوريد كامل البضاعة، وبما أنه ثبت للدائرة صحة ذلك بناء على اقرار المدعي وكالة بصحة ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال مما انتهت اليه الدائرة ما دفع به المدعي وكالة من رده لجزء من البضاعة لوجود عيوب فيها، كونه لم يقدم بينة على ردها، فضلا عن جهله بقدر البضاعة وآلية التواصل بين الطرفين، وانكاره لاستلام البضاعة قبل اقراره، مما تنتهي معه الدئرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم: (٤٦٧٠١٠٣٦٦٧) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث