حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630517957

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670460141/1446
رقم الحكم:4630517957
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670460141 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630517957 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670460141 لعام 1446هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها وكيل المدعية أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 02/04/2024م على أن تقوم المدعى عليها بنقل حاوية بضائع مبردة من ساحة التخزين في ميناء (....) إلى مستودع الأغذية في مدينة (....) وذلك بتاريخ 04/04/2024م بموجب تفويض صادر للمدعية من شركة (....) التي تملك محتويات الحاوية، على أجر قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وتم سداد الأجر من قبل المدعية مقدماً للمدعى عليها بتاريخ 02/04/2024م وقد قامت المدعى عليها بنقل تلك البضائع ولم تقم بإعادة الحاوية بل قامت بحجزها حتى تاريخه وتفاصيل الحاوية كالآتي: " رقمها ( .....) وطولها 13 متر وعرضها 2.50 متر وارتفاعها 2.50 متر ووزنها 3900 كيلو ومقاسها حسب المتعارف عليه 40 قدم المسلمة لموكلتي على سبيل العهدة والعائدة ملكيتها لشركة (......) مدمجة في مرفق1". الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية الحاوية رقم (.....) ." وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة ونصها " أولاً :- عدم صحّة قول المدعية : ذكرت المدعية أنها قامت بالتعاقد مع موكلتي بتاريخ 23/09/1445 هـ الموافق 02/04/2024 م وهذا غير صحيح إذ لا يوجد أي عقد بين موكلتي والمدعية وعليها تقديمه إن وجد ، والصحيح أن هناك تعامل ما بين موكلتي والمدعي لنقل حاويات بها بضائع بناءً على طلب المدعية وتقوم موكلتي بالنقل بناءً على مبلغٍ متفق عليه " مرفق-1-إشعارات نقل لعدد 11 حاوية " .ثانياً :- عدم تحرير الدعوى بشكل صحيح : ذُكر في موضوع الدعوى ما نصّه " ولم أستلم من المنقول شيء " وعليه نُجيب :إن المنقول ( البضائع ) لا تُسلّم للمدعية وإنما هي المُرسلة للبضائع لعميلها ( شركة ....) وموكلتي من تتولى النقل وقد قامت موكلتي بنقل البضائع وتسليمها لــ ( شركة ....) " مرفق-2-إثبات استلام البضائع " وعليه جرى التوضيح منعاً للبس الذي أحدثته المدعية في دعواها .ثالثاً :- تناقض المدعية مما يُبطل الدعوى : ذُكر في موضوع الدعوى ما نصّه " ولم يتم تسليم الأجرة " وعلى نُجيب :إن الأجرة تُسلّم لموكلتي وليس للمدعية إذ المدعية طالبة الخدمة وموكلتي المنفّذة لها ، كما أن هذا القول من المدعية يتناقض مع المُرفق المقدّم منها في الدعوى والذي تدّعي فيه تسليمها لأجرة النقل وقد نصّت القاعدة على " من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه " .رابعاً :- عدم صحّة المرفق المقدّم من المدعية :قدّمت المدعية حوالة بنكية مؤرخة في 02/04/2024 م بقيمة ( 5.000 ) خمسة آلاف ريال على أنها قيمة نقل الحاوية محلّ الدعوى وهذا غير صحيح ، والصحيح أن الحوالة سداد لجزء من المبالغ المتأخرة والمستحقة في ذمة المدعية لصالح موكلتي ( وسنأتي لاحقاً ببيان تلك المبالغ المتأخرة والمقرّ بصحّتها من المدعية ).خامساً :- بيان بصحيح التعامل ما بين موكلتي والمدعية :نُقدّم بيان منذ بدء التعامل ما بين موكلتي والمدعية وحتى إقامة الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم كي يتّضح عدم وجاهة دعوى المدعية وذلك وفق التسلسل التالي :أ-تواصلت المدعية عن طريق مفوّضها الرسمي ( ..... ) بموجب التفويض الصادر والمُصادق عليه من الغرفة التجارية " مرفق-3-صورة من تفويض الغرفة التجارية " مع موكلتي بطلب التعامل لنقل حاويات البضائع ، وعليه قامت موكلتي بطلب إرسال المُستندات الرسمية الخاصّة بالمدعية حفظاً للحقوق ، وبالفعل قام المفوّض بإرسالها لموكلتي ومنها : ( السجل التجاري ، شهادة تسجيل الضريبة ، العنوان الوطني ) " مرفق-4-صور لمحادثات واتساب المفوض وهو يُرسل المستندات الرسمية للمدعية " ومن هُنالك بدأ التعامل بين موكلتي والمدعية .ب-ابتدأ العمل بين موكلتي والمدعية وكان التواصل فقط مع المفوّض ( .... ) ولم يتواصل أي أحد غيره من منسوبي المدعية ، وكان يُتابع العمل بشكل دوري ونتج عن التعامل نقل أكثر من ( 10 ) حاويات " مرفق-5-صور لجزء من المحادثات مع المفوض تُثبت متابعته للعمل وإشرافه عليه " . ج-طبيعة عمل النقل كانت تتطلب الدخول لحسابات المنشآت في المنصات الرسمية وكانت موكلتي بحاجة للدخول لحساب المدعية لإتمام عمليات النقل وإجراءاتها ، وكانت تطلب الحسابات ( اسم المستخدم وكلمة المرور ) وكذا ( كلمات السر المؤقتة ) من المفوّض وكان يُرسلها لموكلتي " مرفق-6-صور لجزء من المحادثات مع المفوض تُثبت أنه المسؤول عن حسابات المنصات الرسمية للمدعية وكذا استلامه وتسليمه لكلمات المرور المؤقتة " .د-كانت المدعية تتأخّر في سداد مستحقات موكلتي حتى بلغت ( 20.527.50 ) عشرون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة ، وبتواصل موكلتي بشكل ودي مع المفوض طلب إنشاء فاتورة ضريبية وبالفعل أصدرت موكلتي الفاتورة الضريبية بتاريخ 25/03/2024 م بقيمة ( 20.527.50 ) عشرون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة " مرفق-7-صورة الفاتورة الضريبية " . هـ-بعد إصدار الفاتورة الضريبية تمّ إرسالها للمفوض واستمرت موكلتي في التواصل لطلب المبالغ المستحقة لها وكان المفوض يردّ بأنه سيتم سداد تلك المبالغ ومن ضمن الردود " وعليكم السلام الأسبوع الجاي ان شاء الله " (.....) كيف حالك ارسلي حسابكم البنكي وارسلي الفاتورة " " مرفق-8-صور لمحادثات تثبت إرسال الفاتورة + إقرار المدعية بصحتها ووعدها بالسداد " . وهذا إقرارٌ بأمرين : الأول : استحقاق موكلتي للمبلغ المدوّن في الفاتورة . الثاني : تأخر المدعية في سداد تلك المبالغ سيّما وأنها مبالغ ليست بالكثير . تجاوبت بدايةً المدعى عليها وسدّدت جزء من قيمة الفاتورة بعد أسبوع تقريباً من إنشاءها بموجب الحوالة البنكية المُرفقة منها في الدعوى والمؤرخة في 02/04/2024 م ، وبعد ذلك عادت المدعية للمماطلة وعدم السداد ، وبإلحاح موكلتي الهاتفي مع المفوض أفاد بأنه يتواصل مع الأستاذ / (.......) المسؤول لدى المدعية عن طريق الواتساب وأنه يوعده بشكل مستمر لكن دون جدوى "مرفق-9-صور للمحادثات بين المفوض والمسؤول لدى المدعى عليها " سادساً :- عدم مطالبة المدعية بتسليم محلّ الدعوى سابقاً :كما وضّحنا بموجب المُستندات المُرفقة بأن التعامل ما بين موكلتي والمدعية جميعه كان عن طريق المفوض فقط ولم يقُم أحد غيره بالتعامل مع موكلتي ، ولم يقُم المفوض بطلب تسليم موكلتي لـــ ( الحاوية ) محلّ الدعوى ، كما لم تقُم المدعية بمُخاطبة موكلتي أبداً بطلب تسليم الحاوية رغم أن البضائع الموجودة في الحاوية محلّ الدعوى تمّ نقلها بتاريخ 23/09/1445 هـ الموافق 02/04/2024 م ، فهل يُعقل أن تسكت المدعية ومفوضها عن المُطالبة بتسليم المنقول لأكثر من خمسة أشهر ( حتى تاريخ المُحادثة التي أرفقتها المدعية في النظام ) وبالتالي فإن عدم استلام المنقول إنما يقع على عاتق المدعية إذ هي المفرّطة بحقّها والذي تعلم المدعية سببه وهو أنها ( تتهرب من المستحقات المالية التي في ذمتها لصالح موكلتي ، وخشيت المدعية من مُطالبة موكلتي بتسليم المنقول حتى لا تردّ موكلتي بالمُطالبة بالمبالغ المستحقة لها ). وعليه فكانت المدعية في غنىً عن إقامتها لهذه الدعوى وإشغال القضاء بأن قامت بتسليم موكلتي لمستحقاتها ( المقرّة بها المدعية والتي لا تتجاوز العشرون ألف ريال ) وطلبها لاستلام الحاوية ، إلا أنها استمّرت في الإضرار بموكلتي بعدم تسليمها لمستحقاتها ، وفاجأت موكلتي بإقامتها للدعوى المنظورة أمام فضيلتكم ؛عليه ولكل ما سبق ذكره فإننا نطلب ما يلي :- الحُكم بعدم قبول الدعوى .". ثم اتفق الطرفان في الجلسة على صلحٍ ينهي النزاع بشأن تسليم الحاوية المشار إليها في الدعوى، واتفق وكلاء الأطراف على محضر الصلح الآتي: "وبحضور وكلاء الأطراف: اتفق الطرفان على أن تسلم(.....) سجل مدني رقم: (...) الحاوية رقم( ....) والموصوفة في الدعوى رقم (....) لـ (.....) سجل مدني رقم: (...) في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 12/ 2024م. والمفوض لاستلام الحاوية من قبل (......) هو ممثل مؤسسة (.....) المحامي (......) جوال رقم: ( ....). والمفوض لتسليم الحاوية من قبل (......) هو (.....) جوال رقم (....). وعلى ذلك اصطلحا. " وتشير الدائرة إلى اطلاعها على نص وكالة الوكلاء والتي تضمنت منح حق الصلح. الأسباب: وبناء على ما سبق وما تم بشأن الصلح في الجلسة المؤرخة في 07/ 06/ 1446هـ ونص محضر الصلح الآتي: " اتفق الطرفان على أن تسلم (....) سجل مدني رقم: (...) الحاوية رقم (....) والموصوفة في الدعوى رقم (....) لـ (.....) سجل مدني رقم: (...) في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 12/ 2024م. والمفوض لاستلام الحاوية من قبل (......) هو ممثل مؤسسة (.....) المحامي(.....) جوال رقم: ( ....). والمفوض لتسليم الحاوية من قبل(.....) هو (.....) جوال رقم (....). وعلى ذلك اصطلحا. "، وبما أن وكلاء الأطراف وكالتهم تخولهم حق الصلح فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح المشار إليه سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم ( 4670460141) والمقامة من (.....) سجل مدني رقم: (...) مالكة مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم: (...) ضد(......) سجل مدني رقم: (...) مالكة مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم: (...)، وإلزام الطرفين به واعتباره مُنهياً للنزاع بينهما.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث