حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830072403

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772940648/1448
رقم الحكم:4830072403
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772940648 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830072403 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4772940648 لعام 1448 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: (ان المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية، وحيث إنه بتاريخ 1447/03/09هـ الموافق 2025/09/01م اتفق الطرفان على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عين تجارية وهي عبارة عن: (وايت ماء، الشركة المصنعة: (...)، رقم اللوحة: (...))، وذلك لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية، وبإجمالي قيمة عقد بلغت (39,278.48) تسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً سعودياً وثمانية وأربعون هللة. وقد التزم المدعي بتسليم العين المؤجرة للمدعى عليه، وترتب في ذمة الأخير الفواتير الضريبية التالية: 1. الفاتورة رقم (...): صادرة بتاريخ 2025/10/07م بمبلغ (8,493.44) ريال سعودي عن أجرة شهر سبتمبر (تم سدادها بتاريخ 2025/11/04م). 2. الفاتورة رقم (...): صادرة بتاريخ 2025/11/08م بمبلغ (13,800.00) ريال سعودي عن أجرة شهر أكتوبر (لم تسدد). 3. الفاتورة رقم (...): صادرة بتاريخ 2025/12/09م بمبلغ (13,800.00) ريال سعودي عن أجرة شهر نوفمبر (لم تسدد). 4. الفاتورة رقم (...): صادرة بتاريخ 2025/12/09م بمبلغ (3,185.04) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريالاً سعودياً وأربع هللات عن أجرة شهر ديسمبر (لم تسدد). وحيث إن إجمالي المبالغ المتأخرة وغير المسددة المستحقة في ذمة المدعى عليه يبلغ (30,785.04) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً سعودياً وأربع هللات، وحيث إنه قد تماطل في السداد والوفاء بالتزاماته رغم توجيه كشف حساب رسمي وإخطار له بتاريخ 2026/01/17م، مما تسبب بإلحاق الضرر بالمدعي والاضطرار لتوكيل محامي واللجوء للقضاء، وتكبد مصاريف وأتعاب تقاضي قدرها (4,000.00) أربعة آلاف ريال سعودي. ثانياً: الأسانيد والمرفقات 1- بيانات العين (لوحة رقم (...)). 2- الفواتير الضريبية الصادرة ذات الأرقام: (...). 3 - كشف الحساب الصادر والمختوم بتاريخ 2026/1/17م والذي يوضح المديونية المتبقية وسداد الدفعة الأولى ثالثاً: الطلبات بناءً على ما تقدم من أسانيد ومستندات، نطلب من فضيلتكم الحكم بـ: 1. إلزام المدعى عليه بدفع الأجور المتبقية والمتأخرة المترتبة في ذمته عن الفواتير المذكورة وإجماليها (30,785.04) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً سعودياً وأربع هللات "،) وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1448/01/17هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برقم تبليغ (822326665)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى الوقائع أعلاه، ثم سألته عن حصر بيناته فأجاب قائلا: في الفواتير وكروت التشغيل وكشف الحساب،ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو غيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعي بالنفي، وتشير المحكمة إلى أن وكيل المدعية أرفق السجل التجاري لمؤسسة (...)، وبسؤاله عن المشروع محل عمل المدعى عليها ؟ فأجاب في مشروع (...)، وبسؤاله عن كروت التشغيل وهل تخص أجرة شهر 9 - 10 - 11 - 12 من عام 2025م ؟ فقرر قائلًا صحيح، ثم طلبت المحكمة من وكيل المدعي تقديم استمارة المعدة ؟ وبالاطلاع عليها تبين أنها تخص شاحنة ماركة (...) لوحة رقم: (...) سنة الصنع 2010م ثم ذكر وكيل المدعي قائلًا: (الصحيح أن المعدة المؤجرة من شركة (...) وهذا تصحيح لما ورد في الدعوى) وجرى إرفاق الاستمارة في مرفقات القضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (30,785.04) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وأربعة هللات مقابل تأجير المعدة المشار لها في الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21)من نظام الإثبات، والمادة (30)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ولم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى حضوريًّا في مواجهة المدعى عليها، وحيث استند وكيل المدعية في إثبات مديونيته إلى الفواتير الضريبية، وبيان كروت التشغيل وساعات العمل الأساسية والإضافية للموظفين المشغلين للمعدة في مشروع (...)، وكشف حساب رسمي في 2026/01/17م، بالإضافة إلى رخصة سير المركبة، واستنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى إجابة طلب المدعي . نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات الرقم الوطني الموحد: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: (30,785.04) ثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وأربعة هللات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث