حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630416095
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670437230/1446
رقم الحكم:4630416095
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670437230 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630416095 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانيةوبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣٧٢٣٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه : شركة(.....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها لقد سبق إقامة دعوى من شركة(.....) ضد شركة(.....) شركة شخص واحد المقيدة في المحكمة التجارية بأبها برقم (....) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية بشأن المطالبة بـ(انه بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ اتفق اطراف الدعوى على ان تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة -بن قهوة ولوازمها- بثمن قدرة (١٧٧.١٣٩) مائة وسبعة وسبعون الف ومائة وتسعة وثلاثون ريال سدد منها (١٠١.٢٨٩) مائة والف ومئتان وثمانية وتسعون ريال ومتبقي (٧٥.٨٥٠) خمسة وسبعون الف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه - حكمت الدائرة بالزام شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة (.....)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٧٥.٨٥٠) خمسة وسبعون الف وثمانمائة وخمسون ريال . وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٢٨٤٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠٩٢٨٤٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١هـ في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٠٦٤٢٦٧) في محكمة المحكمة التجارية بأبها ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد ثمن المبيع مما أدى إلى توكيل محامي لتحصيل الثمن من ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ إلى ١٤٤٥/١١/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٦هـ حضر عن المدعية وكيلها/ (.......) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (......) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٥ / ١١ /٢٠٢٤م ومستلم التبليغ هي شركة (.....)شركة شخص واحد ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الكترونية وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة منصة تراضي وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله: الحكم الصادر في القضية السابقة وبعد اطلاع الدائرة على الحكم السابق في القضية ودراسته قررت الفصل في الدعوى. الأسباب: وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد )حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨ /ت / ٤ لعام١٤١٥ هـ (، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن مبلغ (٧.٥٠٠.٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال مناسب لما بذلته المدعية من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٧.٥٠٠.٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.