حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630470631

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571496143/1445
رقم الحكم:4630470631
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571496143 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630470631 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٦١٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : الشركه (.....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٣/٠١/٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية صيدلانية بعدد (٤٨٥)، بثمن إجمالي قدره (١٠,٤٨١.٥٣) عشرة آلاف وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٢هـ وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٤٨١.٥٣) عشرة آلاف وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هللة. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب مؤرخ في ٠٥/ ١٢/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ (١٠,٤٨١.٥٣) عشرة آلاف وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هللة. ٣- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالآجل مقدم من المدعى عليه ومذيل بتوقيعه وختم مؤسسته. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر أنه قدم خطاباً للمدعى عليها يطلب فيه تخفيض المبلغ المدعى به، وبعرضه على وكيلة المدعية صادقت على ذلك، ثم طلب الطرفان مهلة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤالهما عما استمهلا لأجله؟ قرر المدعى عليه بأنه اطلع على الفواتير المرفقة وقرر بأنه لا يملك إثباتا لدفعه بالسداد وأنه يَفترض صحة ادعاء المدعية لذلك طلب من ممثلتها التخفيض بنسبة ٥٠% من مبلغ المطالبة. وبعرضه على المدعية وكالة قررت بأن موكلتها وافقت على التخفيض من مبلغ المطالبة ليكون قدره (٨,٩٠٩.٣١) ثمانية آلاف وتسع مئة وتسعة ريالات وواحد وثلاثون هللة، وهو المبلغ المطالب به في هذه الدعوى والمتبقي من جميع التعاملات بين موكلتها والمدعى عليه. ثم قرر المدعى عليه بأنه يرفض الصلح على ما زاد عن مبلغ (٦,٠٠٠) ريال فقط، وبعرضه على وكيلة المدعية قررت رفضها للصلح على مبلغ (٦,٠٠٠) ريال واكتفت بالمطالبة بالمبلغ سالف الذكر الذي قدره (٨,٩٠٩.٣١) ريال سعودي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع: وحيث حصرت المدعية دعواها في إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره ثمانية آلاف وتسع مئة وتسعة ريالات وواحد وثلاثون هللة (٨٩٠٩.٣١) ريال سعودي الذي يمثل المتبقي من قيمة توريد البضائع -الموصوفة أعلاه- للمدعى عليه، وقدمت لإثبات الدعوى كشف حساب وفواتير وطلب فتح حساب -حسب ما هو مفصل أعلاه-. وحيث أجمل المدعى عليه جوابه في أنه يفترض صحة الدعوى ولا يملك إثباتا لدفعه بالسداد وأنه قدم خطابا للمدعية يطلب فيه التخفيض من مبلغ المطالبة بنسبة ٥٠%، وحيث رفضت وكيلة المدعية طلب التخفيض بالنسبة المطلوبة، وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات وهي: المادة (١٦ / ١)، ونصها: " يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، والمادة (١٧)، ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وبناء على المادة (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (....) هوية رقم: ( ... ) بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...) ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره ثمانية آلاف وتسع مئة وتسعة ريالات وواحد وثلاثون هللة (٨٩٠٩.٣١) ريال سعودي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث