حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630461189
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670452204/1446
رقم الحكم:4630461189
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670452204 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630461189 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٥٢٢٠٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (....) المدعى عليه : شركة(....) (شركة مساهمة غير مدرجة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي (ماكينة تعبئة فريون) عدد (١) سنة الصنع (٢٠٢٤) من المدعى عليها وهي (معدة خاصة بأنظمة السيارات) بثمن (١٧,١٨٥.٣٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هللة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ بثمن إجمالي قدره (١٧,١٨٥.٣١) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٧,١٨٥.٣١) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هللة؛ وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٧,١٨٥.٣١) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقدم لطلبه المستند الآتي: فاتورة شراء برقم (....) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٥م على مطبوعات المدعى عليها تتضمن مبلغ قدره (١٧,١٨٥.٣١) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وقد أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة عبر المحادثة، نصها: "إن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، حيث تم تسليم الجهاز للمدعي بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٤م وتم في وقت التسليم عمل الإجراء اللازم من التشغيل والتدريب وتحرير محضر تقرير موقع من الطرفين بأن الجهاز يعمل بشكل طبيعي دون وجود أي عيوب (مرفق المحضر)، وإن ما ذكره المدعي في خطابه المرفق من استدعاء الجهاز من موكلتي لثلاث مرات وفق التواريخ المشار اليها في خطابه غير صحيح، حيث تم استلام الجهاز لمرتين فقط بموجب بلاغات مرفوعة من المدعي، البلاغ الأول بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٤م، أي بعد استلام الجهاز وتشغيله بقرابة ثلاثة شهور، والبلاغ الثاني بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٤م، وذلك لإجراء اللازم للصيانة المعتادة للجهاز، مع العلم بأنه في البلاغ الأول كان الجهاز يٌعاني من عدم التوازن وذلك نتيجة عدم التزام المدعي بوضع الجهاز على أرض مستوية ومع ذلك فقد تم إجراء الصيانة اللازمة للجهاز وتم تسليم الجهاز للمؤسسة بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٤م، أما البلاغ الثاني فقد تم إجراء التنظيف اللازم للجهاز الناتج عن الاستخدام اليومي (مرفق تقارير الخدمة)، وإن الجهاز موجود لدى موكلتي بناءً على طلب المدعي وقد تم إجراء عملية التنظيف الناتج عن استخدام الجهاز وفق الصيانة اللازمة المعتادة للجهاز، وقد تم إخطار المدعي بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٤م بالحضور لاستلام الجهاز وحتى تاريخه لم يتم استلامه (مرفق ٣ المراسلات التي تمت المدعي)، وعليه فإن طلب المدعي بإرجاع قيمة مبلغ الجهاز لا مبرر له لعدم وجود أي عيوب مصنعية أو فنية، كما أن الجهاز تحت الضمان لمدة عام من تاريخ فاتورة الشراء، لذلك واستناداً إلى ما سبق ذكره أعلاه فإن المدعى عليها تطلب الحكم برفض دعوى المدعي لعدم صحة ما يدعيه، مع احتفاظ المدعى عليه بأي حقوق لها ناشئة عن إقامة المدعى لهذه الدعوى على نحو باطل وغير صحيح"، وبعرضها على المدعي وكالة تمسك بما جاء في لائحته، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على وجود العيب؟ فأجاب بأن البينة المراسلات التي بين الطرفين، وبسؤاله عن وصف العيب؟ فأجاب بأن الجهاز لا يعمل والعيب به خفي، وبسؤاله عن تاريخ استلام موكله للعين محل الدعوى؟ فأجاب بأنه تم استلامها بتاريخ: ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤م، وبسؤاله عن تاريخ علم موكله بالعيب؟ فأجاب بأنه حسب ما جاء في الإخطار هو من اليوم الأول من تاريخ استلام العين، وبسؤاله عن تاريخ إبلاغ المدعى عليها بالعيب؟ فأجاب بأنه تم إبلاغها في نهاية شهر ٠٤ / ٢٠٢٤م، وبسؤاله عن سريان فترة الضمان فأجاب: بأنها سارية ولكن الجهاز كثير الأعطال وأن موكله لا يرغب به، وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ فقرر كل منهما اكتفاءه؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع: وحيث يهدف المدعي من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالا و واحد وثلاثون هللة (١٧١٨٥.٣١) ريال سعودي ثمن العين المعيبة الموصوفة أعلاه، وقدم لإثبات دعواه فاتورة الشراء -الموصوفة أعلاه-، وحيث أجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في إنكار الدعوى وعدم وجود العيب عند التسليم. وحيث لم يقدم المدعي بينة على وجود العيب، وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات وهي: المادة (٣ / ٢)، ونصها: "١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.٢- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل"، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي من وجود مراسلات لم يتم إرفاقها بملف القضية وأنها تثبت العيب محل الدعوى، إذ على افتراض ثبوت العيب فهو مدفوع بنص المادة (٣٤٠) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: " ١- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبًا يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب. ٢- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره، وإلا عُدَّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب"، وحيث إن المدعي قد علم بالعيب منذ يوم استلام العين أي: بتاريخ: ٥ / ٣ / ٢٠٢٣م وقرر بأنه أبلغ المدعى عليها بالعيب في نهاية شهر ٠٤ / ٢٠٢٤م؛ مما يعد بذلك قابلا بالعيب، سيما وأن فترة الضمان لا زالت سارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.