حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630485749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670204721/1446
رقم الحكم:4630485749
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670204721 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630485749 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670204721 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب المستعجل وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي قد تقدم بلائحة دعوى، وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها -وفق ما هو مدون في محاضر الضبط-؛ ففي جلسة 28/ 02/ 1446هـ المنعقدة مرئيًا -عن بعد- حضر (...)ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 08/ 03/ 1448هــ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...) حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة عليها وجدتها منتهية بتاريخ 23/ 02/ 1446هـ فجرى إفهام الحاضر عن المدعى عليه بأن على موكله تجديد وكالته أو يحضر موكله أصالة في الجلسة القادمة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرسل لائحة الدعوى عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز ونصها: (تم التعاقد مع المدعى عليه على إنشاء مشروع (...)في (...)في (...)ولم يلتزم بإنجاز المشروع بالمدة المحددة في المدة المحددة. أطلب إثبات حالة المشروع الراهنة) أ.هـ، وعليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للوقوف على أعمال العقد -المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 28/ 12/ 1444هـ، وملحقه المؤرخ في 19/ 10/ 1445هـ، وملحقه المؤرخ في 30/ 12/ 1445هـــ-، مع بيان نسبة الإنجاز ومدى التزام أو مخالفة المدعى عليه لبنود العقد، وتتميم ما شأنه إفادة دائرة الموضوع عند نظر النزاع، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تزويد الخبير بكافة المستندات، فاستعد بذلك. وفي جلسة حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهم سلفًا-، وأشارت الدائرة إلى أنها أصدرت قرارها بندب الخبير ذي الرقم: (...) وتاريخ 30/ 02/ 1446هـ، ورقم الطلب بمنصة خبرة (...)، وباطلاع الدائرة عليه وجدت بأن حالة الطلب لا تزال قيد (إعداد التقرير)، وعليه جرى إفهام طرفا الدعوى بالمبادرة لتقديم -من خلال منصة خبرة- ملحوظات موكليهم -إن وجدت- على التقرير المبدئي فور صدوره؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ثم المعالجة لها أو الرد في الحالة الفنية وتضمين جميع ذلك بتقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 26/03/1446ه حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهم سلفًا-، وأشارت الدائرة إلى أنها أصدرت قرارها بندب الخبير ذي الرقم (...) وتاريخ 30/ 02/ 1446هـ، ورقم الطلب بمنصة خبرة (؟...، وباطلاع الدائرة عليه وجدت بأن حالة الطلب لا تزال قيد (إعداد التقرير)، وعليه جرى إفهام طرفا الدعوى بالمبادرة لتقديم -من خلال منصة خبرة- ملحوظات موكليهم -إن وجدت- على التقرير المبدئي فور صدوره؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ثم المعالجة لها أو الرد في الحالة الفنية وتضمين جميع ذلك بتقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 03 /04/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهم سلفًا-، وأشارت الدائرة إلى أنها أصدرت قرارها بندب الخبير ذي الرقم: (...) وتاريخ 30/ 02/ 1446هـ، ورقم الطلب بمنصة خبرة: (...)، وباطلاع الدائرة عليه وجدت بأن حالة الطلب لا تزال (تحت مراجعة أطراف الدعوى)، وعليه جرى إفهام طرفي الدعوى بالمبادرة لتقديم -من خلال منصة خبرة- ملحوظات موكليهم -إن وجدت- على التقرير المبدئي فور صدوره؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ثم المعالجة لها أو الرد في الحالة الفنية وتضمين جميع ذلك بتقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، كما تشير الدائرة إلى اعتماد وكيل المدعي للتقرير، وإلى حين صدور التقرير النهائي، قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 10/ 04/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى -المدونة بياناتهم سلفًا-، وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرارها بندب الخبير ذي الرقم (...) وتاريخ 30/ 02/ 1446هـ، ورقم الطلب بمنصة خبرة (...)، وباطلاع الدائرة عليه وجدت بأن حالة الطلب لا تزال (تحت المراجعة من قبل الخبير)، وعليه جرى إفهام طرفي الدعوى بالمبادرة لتقديم -من خلال منصة خبرة- ملحوظات موكليهم -إن وجدت- على التقرير المبدئي فور صدوره؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ثم المعالجة لها أو الرد في الحالة الفنية وتضمين جميع ذلك بتقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وإلى حين صدور التقرير النهائي، قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 17/ 04/ 1446هـ المنعقدة -عبر الاتصال المرئي-، حضر طرفا الدعوى -الموضحة بياناتهما سلفا-، وقررت الدائرة إعادة التقرير للخبير لتفصيل بنود النسب -من غير دمج لها- مع تتميم الرد على ملاحظات المدعى عليه من الناحية الفنية أو المعالجة له، وفي جلسة 24/ 04/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سلفا-، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير قررت الدائرة توجيه دعوة للخبير للحضور في الجلسة القادمة لمناقشة تقريره. وفي جلسة 01/ 05/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سلفا-، كما حضر الخبير المنتدب في القضية، وقررت الدائرة إعادة التقرير للخبرة لإدراج ملاحظات المدعى عليه مع المعالجة لها أو الرد من الناحية الفنية، فاستعد بذلك. وفي جلسة 08/ 05/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سلفا-، وتحضير المدعى عليه نفسه تقنيا مع عدم حضوره حقيقة على الرابط- وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه أصالة بتاريخ 08/ 05/ 1446هـ، ونصها: (التعقيبات والاعتراضات على تقرير الخبرة المقدم في 07/ 11/ 2024 إن الخبير في الجلسة السابقة امتثل أمام الدائرة بالوقوف على الموقع بحضور أطراف النزاع ولم يقم بالانتقال للمعاينة. أخطاء الخبير في حالة المبنى في البند الأول بأن الأعمال متوقفة وهذا يخالف الحقيقة حيث إن الأعمال مستمرة في الموقع دون علمي وتبين ذلك لي عند وقوفي يوم أمس برفقة مكتب هندسي آخر حيث إن المدعي أدخل مقاول آخر على أعمال المشروع دون علمي، ويدل ذلك على تواطؤ الخبير مع المدعي وعلمه بحدوث أعمال جديدة في الموقع وأنه في حالة انتقاله سيقوم بإثبات تلك الأعمال فامتنع عن الانتقال محاباة للمدعي مما يترتب عليه ضياع حقي وعدم إثبات ما قمت بإنجازه على نحو دقيق، وتغير معالم الموقع وإخفاء الأعمال التي قمت بها قبل ما قام به المقاول الجديد من أعمال. مما يعرضني بتحمل مخالفات وأخطاء المقاول الجديد مما يسبب لي إضاعة الضمان المقدم لدى التأمين. أخطأ الخبير في طول الظلع الخلفي للحوش بأن طوله 46 متر، وهذا غير مطابق للطبيعة والطول الصحيح هو 47.25 م وهذه أحد الأخطاء وغيرها كثير. أثبت الخبير أن مساحة المشروع أكبر من المساحة المعتمدة في المخططات حيث إن مساحة المشروع 1079.69 متر مربع وأن المنفذ على الطبيعة (على الرغم من عدم انتقاله للموقع) مساحة 1292 متر مربع بوجود فارق 220 متر مربع. وأبدى ملاحظته بأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت طلب المدعي لتلك الزيادة مع الرغم بأنني طلبت منه مواجهة المدعي بتلك الزيادة وسؤاله عنها ولم يقم الخبير بذلك بل أنه ادعى مخالفتي للعقد وعدم التزامي بالمساحة وذلك محاباة للمدعي لعدم إثبات علمه بتلك الزيادات لتجنبه تحمله قيمة الأعمال الزائدة والمخالفات الناتجة عنها. الطلبات: رد مكتب الخبير (شركة (...)للاستشارات الهندسية والمهنية)؛ وذلك لعدم التزامه بقرار الدائرة بالانتقال والمعاينة بحضور الأطراف وثبوت محاباته للمدعي بما قدمناه من أسباب. نطلب من الدائرة الموقرة سؤال المدعي عن المساحة الزائدة في المشروع والأعمال الإضافية التي تمت من المدعى عليه وكيف تم استلام تلك الأعمال من قبل المكتب الهندسي المشرف على المشروع، وعن المبالغ التي قام بدفعها زيادة عن قيمة العقد، وعن الأعمال التي تم تعديلها في بنود العقد حسب الطبيعة)، وبناء عليه قررت الدائرة توجيه دعوة للخبير بالحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة 09/ 05/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سفا- كما حضر الخبير المنتدب في الدعوى وقررت الدائرة إعادة التقرير للخبير لتقديم مزيد إيضاح، وإلى حين ورود التقرير النهائي تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 16/ 05/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سفا- وأشارت الدائرة إلى ورود التقرير النهائي، وجاء فيه ما نصه: (بعد العمل المعاينة ومطابقة العقد فإن نسبة الإنجاز الفعلية من العقد: 1- بند الحفر والترحيل والتسوية 15 2- بند الأعمال الخرسانية 29.4 3- بند اللياسة والدهانات أو ديكورات الزنك شنكو والصحي 10.5 4- بند الكهرباء 4.95 5- بند البر دورات والانترلوك والاسفلت 6.90 6- بند التشجير والنجيلة ولوحات الدعاية والإعلان 0 النسبة الإجمالية لإنجاز الأعمال 66.75% ملاحظة: لا يمكن فصل البند الرابع كون البند مكمل بعض ومحدد نسبة إنجاز يمكن تحديد تم تنفيذها من عدمه. 1- اللياسة: تم تنفيذ اللياسة في المشروع للسور والخزان. 2- الدهانات: لم يتنم تنفيذ أي أعمال في الدهانات. 3- أعمال صحية: لم يتم تنفيذ البند. -حالة المبنى في الوضع الحالي للموقع: 1- الأعمال متوقفة حالياً. 2- عدم الانتهاء من الأعمال في المشروع. 3- عدم استقامة في سور المبنى. 4- تم تنفيذ السور مخالفاً للمخططات حيث يوجد كسرة في الطلع الخلفي. 5- طول أشاير الأعمدة أقل من الطول المسموح به حسب كود البناء السعودي والمواصفات الهندسية. 6- وجود تكسير وتعشيش في الميد المسلحة مما يجعل حديد التسليح عرضة للصدأ. 7- مساحة المشروع أكبر من المساحة المعتمدة للمخططات. 8- وجود أعمال إضافية. المهام المطلوبة: 1- تقدير نسبة الأعمال المنجزة: تقدر نسبة الأعمال المنجزة بنسبة 66.75% من إجمالي أعمال العقد. 2- إثبات حالة: عند مراجعة المخططات والمساحة المقام عليها نجد أن يوجد مساحات إضافية في الواقع ناتج عن مخالفة المخططات في المساحة ولم يتم تقديم ما يثبت بطلب المالك زيادة المساحة حيث إن مساحة المشروع 1079,69م2 والواقع المنفذ 1292م2 حيث أنه يوجد فارق 212,31 متر مربع. وجود أعمال إضافية وتتمثل الأعمال بالتالي: 1- عمل تأسيس للكهرباء للسور. يوجد بند إضافي تم تنفيذه في الموقع وهو عمل تأسيس للكهرباء السور تم تنفيذها لذلك تكون نسبة الأعمال في هذا البند هي 2,27% من إجمالي قيمة العقد. 2- ردم ودفان المساحة الزائدة: يوجد بند إضافي بالعقد وهو مساحة زائدة تم تنفيذها بواقع تغير المساحة من 1079,69 إلى 1292 متر بواقع زيادة قدرها 212,31 لذلك تكون نسبة الزيادة في هذا البند هي 19,66% من إجمالي البند، وبما أن البند يمثل 15% من إجمالي قيمة العقد فإن نسبة التنفيذ الفعلية لهذه الأعمال الإضافية هي 2,94% من إجمالي قيمة العقد. 3- إبداء الرأي الفني: -المدعى عليه تم تنفيذ ما يقدر بنسبة 66.75 % من الأعمال المتفق عليها في العقد وتم مخالفة المخططات الميكانيكية (التغذية المياه – مخططات الصرف الصحي) وتغيرها بدون ما يتم تقديم ما يثبت طلب المالك أو موافقته على التغير. -تم زيادة مساحة المشروع بدون ما يكون هناك توجيه خطي من قبل المالك ولم يتم تقديم ما يثبت أن المالك قد تم طلب إضافة المساحة للمشروع. –تم مخالفة العقد في بعض البنود مثل تغير نظام الصرف الصحي وعدم تنفيذ غرف التفتيش وغرف خدمات المياه. – تم مخالفة العقد من ناحية عدم التزام المقاول بالمساحة المعتمدة في المخططات وزيادة المساحة بدون توجيه خطي من قبل المالك ولم يتم تقديم ما يثبت طلب المالك زيادة مساحة أرض المشروع. –وجود عيوب إنشائية في الأعمال المنفذة يجب معالجتها.)، كما أشارت إلى مذكرة المدعى عليه بتاريخ 14/05/ 1446هـ، ونصها: (التعقيبات والاعتراضات على تقرير الخبرة المقدم في 14/ 11/ 2024م. حيث انه يتبين فيه كثير من التناقضات التي تشكل خلل جسيم في التقرير مما يؤدي إلى بطلانه، وفيما يلي ذكر ذلك في النقاط التالية: أولاً: في الصفحة الرابعة – الفقرة 6 – البند الأول. ذكر الخبير في التقارير السابقة الأول والثاني والثالث هذا النص: (تم الانتهاء من الفقرة أ و ب و د فقط) وتم تحديد النسبة 6.90 نسبة مئوية من إجمالي العقد. وتم تصحيح هذا البند في هذا التقرير بإضافة الفقرة ( ر- س ) كما جاء النص: (تم الانتهاء من الفقرة أ - ب - د – ر- س فقط) وتم تحديد نفس النسبة 6.90 نسبة مئوية مع وجود إضافة أقر بوجودها ولم يصحح النسبة. حيث إنه تمت ملاحظة الدائرة على هذا البند الجلسة السابقة. ثانياً: في الصفحة الخامسة – بند التوصيات. - فقرة الملاحظات: ذكر الخبير في البند الثالث النص: (أعمال الصحية لم يتم تنفيذ البند). وهذا الكلام يناقض التقرير حيث ذكر في نسبة الإنجاز في الصفحة رقم 3 بند (اللياسة والدهانات أو ديكورات الزنك شنكو والصحي)، هذا النص: (تم تنفيذ الفقرة أ و ب و د بشكل كامل). وبالرجوع للفقرة د والتي تنص على (توريد وتمديد مواسير صرف ل 4 أكشاك)، وهذا يدل أنه يذكر الأعمال الصحية في نسبة الإنجاز في أول التقرير أنها منفذة وفي الملاحظات ينكرها بالكامل. - فقرة حالة المبنى: ذكر الخبير في البند الرابع النص: (السور مخالف للمخططات حيث يوجد كسرة في الضلع الخلفي)، حيث إن الكسرة التي توجد في السور تبدأ بعد الطول الذي تم إضافته على المخططات ولم يذكر أن طول الضلع الخلفي 47.25 متر وأن الكسرة في الأمتار الإضافية. ثالثاً: في الصفحة السادسة – بند الأعمال الإضافية. - عمل تأسيس الكهرباء للسور: ذكر الخبير النص التالي: (يوجد بند إضافي تم تنفيذه في الموقع وهو عمل تأسيس للكهرباء السور تم تنفيذها بذلك تكون نسبة الأعمال في هذا البند هي 2.27نسبة مئوية من إجمالي قيمة العقد)، حيث إنه ذكر هذه النسبة ولم يقم بإضافتها على نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع. - ردم ودفان المساحة الزائدة: ذكر الخبير النص التالي (يوجد بند إضافي بالعقد وهو مساحة زائدة تم تنفيذها بواقع تغيير المساحة من 1079.69م إلى 1292م بواقع زيادة قدرها 212.31م وذلك تكون النسبة الزائدة لهذا البند هي 19.66 نسبة مئوية من إجمالي البند وبما أن بند يمثل 15نسبة مئوية من إجمالي قيمة العقد فإن نسبة التنفيذ الفعلية لهذه الأعمال الإضافية هي 2.94 نسبة مئوية من إجمالي قيمة العقد)، حيث ان الخبير أخطاء فيما يلي: 1- لم يذكر في العقد بند إضافي كما يزعم. 2- اختصر الخبير الأعمال الإضافية في المساحة في جزء من بند وهو الردم والدفان متجاهل ما تمت عليه هذه الزيادة من أعمال مثل التكسير والترحيل وتأسيس في البنية التحتية للأسوار من أعمال حفر وأعمال خرسانة ومباني حتى اكتمل بها بناء السور على طبيعة في الموقع، وقد حدد لها نسبة 2.94 نسبة مئوية على ذلك البند مع أن هذه الزيادة تدخل في جميع بنود المشروع وهي تشكل نسبة إضافية تزيد عن 20 نسبة مئوية من إجمالي نسبة مساحة المشروع. رابعاً: في الصفحة السادسة -فقرة إبداء الرأي الفني: الفقرة الأولى: أبقى الخبير النسبة 66.75 نسبة مئوية كنسبة إنجاز للمشروع وهذا ما يخالف ما ذكرناه من أسباب سابقا. الطلبات : 1- رد مكتب الخبير (شركة (...) للاستشارات الهندسية و المهنية)، وذلك لوجود التناقضات التي تفضي إلى وجود خلل في التقرير تؤدي إلى بطلانه)، وقرر المدعى عليه وكالة استعداد موكله للتكفل بأتعاب خبير آخر ينتدب لإثبات الحالة، وعليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للوقوف على أعمال العقد -المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 28/ 12/ 1444هـ، وملحقه المؤرخ في 19/ 10/ 1445هـ، وملحقه المؤرخ في 30/ 12/ 1445هـــ-، وإثبات حالتها مع بيان نسبة الإنجاز ومدى التزام أو مخالفة المدعى عليه لبنود العقد، وتتميم ما شأنه إفادة دائرة الموضوع عند نظر النزاع، وفي جلسة 23/ 05/ 1446هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سلفا-، وأشارت الدائرة إلى تقرير الخبرة المنتدبة بالقرار رقم: (4660241603) وتاريخ: 16-05-1446 هـ، والمتضمن لملحوظات الطرفين، وجاء فيه ما نصه: (نتيجة المعاينة: (1) تم الوقوف على الموقع محل الدعوى يوم الجمعة الموافق 2024/11/22م الساعة الرابعة عصراً بحضور ممثل المدعي الأستاذ / (...) والأستاذ / (...)وحضر من طرف المدعى عليه الأستاذ/ (...)بصفته ممثل المدعى عليه. المستندات التي تم الاطلاع عليها :- 1. العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 1444/12/27هـ وملحقه المؤرخ في 1445/10/19هـ وملحقه المؤرخ بتاريخ 1445/12/30هـ 2- رخصة البناء الصادرة من أمانة محافظة (...) برقم (...). 3- تقرير هندسي صادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية. 4- بيان تفصيلي بالأعمال المنفذة مقدم من المدعى عليه. 5- تقرير الخبير السابق الصادر من شركة (...) للاستشارات الهندسية والمهنية. 6- صور ومقاطع فيديو مقدمة من الطرفين على مجموعة الواتس أب في مراحل تنفيذ المشروع. (2) حالة الموقع وقت الوقوف عليه أن الأعمال محل العقد كاملة تم الانتهاء منها طبقاً لبنود العقد وتم استكمال الأعمال بواسطة مقاول آخر (أي أن الموقع حالياً تم تشطيبه كاملاً). (3) تم المناقشة وقت المعاينة مع طرفي الدعوى على الأعمال التي تمت في الموقع طبقاً لبنود العقد والتي تم تنفيذها بواسطة المدعى عليه ومرفق لفضيلتكم جدول يوضح تقدير نسبة الإنجاز طبقاً لبنود العقد ونسبة ما نفذه المدعى عليه والمقارنة بين تقدير نسبة الإنجاز طبقاً للتقارير السابقة (جدول (1)). -البنود التي تم تنفيذها بواسطة المدعى عليه وتقديرنا لنسبة إنجاز كل بند طبقاً للنسب المذكورة في العقد: 1- بند الحفر والترحيل والتسوية: تم تنفيذ بند الحفر والترحيل والتسوية كاملاً بنسبة (100%) بواسطة المدعى عليه وتقديرنا لنسبة إنجاز البند 15% من قيمة العقد. 2- بند الأعمال الخرسانية: تم تنفيذ بند الأعمال الخرسانية كاملة بنسبة (100%) بواسطة المدعى عليه وتقديرنا لنسبة إنجاز البند 35% من قيمة العقد مع تغيير في عدد غرف الخدمات من صرف ومياه وكهرباء وتم تنفيذ عدد 9 غرفة خدمات فقط وليس 13. 3- بند اللياسة والدهانات أو ديكورات الزنك (شنكو) والصحي: لم يتم تنفيذ بند اللياسة والدهانات أو ديكورات الزنك (شنكو) والصحي بواسطة المدعى عليه كاملاً ونسبة إنجاز أعمال البند 80% وتقديرنا لنسبة إنجاز البند 12% من قيمة العقد. الأعمال التي لم يتم تنفيذها في البند كالآتي: 1. أعمال دهانات السور لم يتم تنفيذها بواسطة المدعى عليه طبقاً للبند (ج). 2- طبقاً للبنود رقم ( د، س ، ح) لم يتم تنفيذ أعمال غرف التفتيش كاملة طبقاً للعقد وتم تنفيذ عدد 9 غرف تفتيش فقط للكهرباء والصرف ولم يتم تنفيذ غرف تفتيش لتمديدات أعمال المياه وتم توصيلها مباشرة من الخزان لكل كشك ماسورة مياه بجوار كل كشك وماسورة صرف وليست ممتدة لداخل الكشك طبقاً لما تم مشاهدته على الطبيعة وإقرار الطرفين وقت المعاينة للأعمال التي نفذها المدعى عليه. 3- طبقاً للبندين رقم (و . ر) لم يتم تنفيذها بواسطة المدعى عليه ولم يتم تنفيذها في الموقع. بند الكهرباء: لم يتم تنفيذ بند الكهرباء بواسطة المدعى عليه كاملاً ونسبة إنجاز أعمال البند 65% وتقديرنا لنسبة إنجاز البند 9.75% من قيمة العقد. -الأعمال التي لم يتم تنفيذها في البند كالآتي: - يوجد بند مكرر تم ذكره في البنود السابقة وهو البند رقم (ج) - الأعمال التي تمت في البند هي كالآتي: - تأسيس كابلات 16 مم لعدد 4 أكشاك وتم توصيلها لغرفة التفتيش بجوار كل كشك ماعدا كشك واحد لم يتم تنفيذ غرفة خدمات للكهرباء له وتم توصيل الكابل مباشرة من اللوحة لجوار الكشك وتم تأسيس اللوحات الخاصة بالقواطع فقط ولم يتم إيصال الكابلات لكامل الأكشاك باللوحة ولكن تم إيصال الكيبل بجوار اللوحات. - تم عمل تأسيس لكشافات الليد في كل حديقة مقابل كل كشك بواسطة المدعى عليه ولم يتم توريد الكشافات أو تركيبها بواسطة المدعى عليه. - طبقاً للبندين رقم (و ، ر) تم التأسيس لأعمال الكهرباء لأعمدة الإنارة بتمديد الكابل من اللوحة لمكان العمود فقط وتركيب فلانشات الأعمدة بدون توريد أو تركيب الأعمدة نفسها. بند البردورات والانترلوك والاسفلت: لم يتم تنفيذ البردورات والانترلوك والاسفلت بواسطة المدعى عليه كاملاً ونسبة إنجاز أعمال البند 45% وتقديرنا لنسبة إنجاز البند 6.75% من قيمة العقد. الأعمال التي تمت في البند هي كالآتي: توريد وتركيب البردورات كاملة أمام كل كشك للحدائق والأرصفة والدائرية لواجهة الحدائق. -توريد انترلوك لكامل الأكشاك وتم تركيب الانترلوك لعدد 3 أكشاك، ويوجد عدد واحد كشك لم يتم تركيب الانترلوك له بل تم توريده فقط (أي أن الانترلوك تم توريده كاملا لجميع الأعمال المنفذة في الموقع ولكن لم يتم تركيبه كاملاً). - الأعمال التي لم يتم تنفيذها هي الأعمال المذكورة في البند رقم (س، ح، هـ،و). 6- بند التشجير والنجيلة ولوحات الدعاية والإعلان. لم يتم تنفيذ بند التشجير والنجيلة ولوحات الدعاية والإعلان بواسطة المدعى عليه. جدول رقم (1) يوضح تقدير نسبة الإنجاز طبقاً لبنود العقد ونسبة ما نفذه المدعى عليه والمقارنة بين تقدير نسبة الإنجاز طبقاً للتقارير السابقة: البند نسبة أعمال البند طبقاً للعقد نسبة أعمال المنفذة للبند طبقاً لتقدير الخبير السابق نسبة أعمال البند طبقاً للتقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية. نسبة أعمال البند طبقاً لتقديرنا للأعمال بناءاً على المعاينة على الطبيعة وإفادة الطرفين بند الحفر والترحيل والتسوية 15% من قيمة العقد 15% 15% 15% بند الأعمال الخرسانية 35% من قيمة العقد 29,4% 35% 35% بند اللياسة والدهانات أو ديكورات الزنك (شنكو) والصحي 15% من قيمة العقد 10,5% 9,3% 12% بند الكهرباء 15% من قيمة العقد 4,95% 4,95% 9,75% بند البردورات والانترلوك والاسفلت 15% من قيمة العقد 6,9% 6,825% 6,75% بند التشجير والنجيلة ولوحات الدعاية والإعلان 5% من قيمة العقد 0% 0% 0% نسبة الإنجاز الكلية 100% 66,75% 71% 78,5% صور للأعمال التي لم يقم المدعى عليه بتنفيذها: -قام المدعى عليه بتنفيذ أعمال التأسيس لأعمال كشافات الليد الموضحة في الصورة فقط ولم يقم بتوريدها أو تركيبها. -قام المدعى عليه بأعمال تأسيس الكهرباء لأعمدة الإنارة الموجودة في الموقع ولم يقم بتوريدها أو تركيبها. قام المدعى عليه بأعمال تأسيس الكهرباء لأعمدة الإنارة الموجودة في الموقع ولم يقم بتوريدها أو تركيبها. -أعمال الاسفلت وأعمال التخطيط للموقع بالكامل. -أعمال التمديدات للكابلات التي تمت في الموقع بواسطة المدعى عليه طبقاً لإفادة الطرفين وقت المعاينة من النقطة (1) عند اللوحات بجوار العدادات إلى غرفة التفتيش الخاصة بالكهرباء فقط أمام كل كشك. - تركيب الانترلوك لأعمال الكشك المطل على الشارع واستكمال الأعمال الغير مكتملة في الانترلوك في باقي الاكشاك ومرفق صورة لها. - الأعمال الإضافية التي يدعى بها المدعى عليه أنه قام بتنفيذها وهي خارج العقد: ثانيا: الأعمال الإضافية التي قام بها المدعى عليه بناء على طلب المدعي: - تم إدخال مساحة 230 متر مربع من الجهة الغربية للمشروع وهي عبارة عن منطقة منخفضة عن مستوى الشارع أربع أمتار وتم تأسيس قواعد وميدات ورقاب وبناء سمري الى مستوى الشارع، ومن ثم تم إكمال بناء الحوش. - تم إضافة مساحة 140 متر مربع من الجهة الجنوبية وهي عبارة عن تكسر وترحيل الصخور ودك وتسوية الأرض لتجهيزها لوضع الاسفلت. - تم تعديل نظام غرف التفتيش للصرف الصحي لواحدة من الغرف بالنظام (...)وذلك حسب طبيعة الأرض وبموافقة المدعي. -تم إضافة غرفة تفتيش بالنظام (...)لم تكن موجودة في العقد ولا الكروكي. - تم عمل غرفة كهرباء رئيسية وقام المدعي بدفنها عند إدخال مقاول آخر لإخفائها كما هي ثابتة بالصور اثناء مراحل العمل. - تم تأسيس الكهرباء في جدار الحوش وهي غير مضافة في العقد وتم عملها قبل أعمال اللياسة من قبل المدعى عليه بناء على طلب المدعي. - تم تغيير نوع الانترلوك من نوع امالفي بنوع اخر بتكلفة أعلى بناء على طلب المدعي. -تم إضافة ميدة من الجهة الشرقية من ناحية الجار بطول 10 متر. أهم الملاحظات مايلي: 1) المساحة في لوحة كروكي المبني 1072.69 متر مربع ومذكور في رخصة البناء أن مساحة الأرض 1200 متر مربع والموجود على الطبيعة حدوث تغيير في مساحة الأرض وتمت الإفادة وقت المعاينة من المدعي ووكيله ووكيل المدعى عليه أن مساحة الأرض الضلع بطول 40 متر زاد إلى 47 متر بفارق زيادة في طول الأرض من الخلف 7 متر طولي وأقر الطرفين وقت المعاينة بذلك، وبناءً عليه كمية الأعمال التي يطالب بها المدعي زيادة 7 متر طولي فقط تم تنفيذ ميدة ومباني سمري واستكمال باقي أعمال بناء السور لها وليس 230 متر مربع. الأعمال الإضافية في العقد التي نفذها المدعى عليه هي عمل ميدات ورقاب ومباني سمري إلى مستوى الشارع طبقاً للصورة المرفقة ومن ثم استكمال بناء ارتفاع السور. 2) عمل تسوية لمساحة 140 متر مربع وأفاد المدعى عليه أنها في المنطقة المطلة على طريق (...)طبقاً للصورة التالية وتم قياس مساحتها وهي 34 متر طولي بطول الأرض وعرضها 4 متر وأفاد أنها خارج حدود الأرض وأنه قام بتنفيذ أعمال التكسير وترحيل الصخور منها وتجهيزها الأعمال الأسفلت واعترض المدعي على إضافتها. 3) بالنسبة للبند رقم (3) والبند رقم (4) والبند رقم (5) وهذه البنود خاصة بأعمال غرف التفتيش وعدد غرف التفتيش المذكورة في العقد (13) غرفة وتم تنفيذ عدد (9) غرف وأقر الطرف الثاني بذلك وقت المعاينة ولا تحسب من ضمن الأعمال الإضافية. 4) أعمال تأسيس الكهرباء في جدار الحوش وهي غير مذكورة في العقد وتم تنفيذها بواسطة المدعى عليه (أعمال تأسيس فقط) وتحسب من ضمن الأعمال الإضافية. 5) أفاد المدعى عليه في التقرير أنه تم تغيير نوع الانترلوك من نوع امالفي إلي نوع هولندي بتكلفة أعلي بناء على طلب المدعي، وأفاد المدعي أنه لا يوجد ما يثبت طلب تغيير النوع. 6) أعمال إضافة ميدة بطول 10 متر طولي، والميدة المنفذة داخل حدود الأرض وليس خارجها طبقا لإفادة الطرفين وقت المعاينة ومرفق صورة توضح مكانها وهي داخل حدود الأرض وليست من ضمن الأعمال الإضافية. ملاحظات وكيل المدعي على ما ورد بالتقرير: (1) تم ذكر عدد 9 غرف تفتيش والصحيح أنها 6 غرف حسب ما ذكر في الموقع والغرف الأخرى هي خزان وصرف صحي ولا علاقة لها بغرف التفتيش. (2) نسبة الإنجاز في بند اللياسة والدهانات مبالغ في تقدير النسبة حيث أنها مغايرة بنسبة كبيرة عن تقرير الخبير السابق وكونه لم ينفذ أعمال الدهانات بشكل كامل. (3) بند الكهرباء مبالغ في تقدير النسبة وحيث اتضح أثناء المعاينة أنه لم ينفذ كامل العمل ولم يقوم بتوصيل الكابلات بالكامل لجميع الأكشاك وإنما اقتصر عمله على التأسيس فقط. (4) تم احتساب تأسيس كهرباء السور من الأعمال الإضافية وفي التقرير تمت الإفادة أن الأعمال الإضافية فقط هي زيادة 7 متر فقط. (5) في تقرير الخبير السابق أثبت أن المدعى عليه نفذ الأعمال مخالفة للمخططات الميكانيكية (التغذية للمياه- مخططات الصرف الصحي) وتغييرها بدون طلب من المالك. (6) أثبت الخبير السابق عيوب إنشائية تجب معالجتها ولم يتم ذكرها أرجو الرد. الرد على ملاحظات وكيل المدعي: (1) ذكر في التقرير أن عدد غرف التفتيش المنفذة 9 غرف وهذا بناءً على عدد غرف التفتيش المنفذة وتم رؤيتها في الموقع باختلاف المسميات ونفيد فضيلتكم أنه تم بناء عدد 6 غرف تفتيش ويوجد عدد 3 غرف تم تنفيذها بنظام الكلين أوت، ونفيد فضيلتكم أنه تم تنفيذ عدد 2 خزان أرضي وعدد واحد بيارة صرف صحي أكرمكم الله. (2) بند اللياسة والدهانات أو ديكورات الزنك (شنكو) والصحي تقديرنا لنسبة الإنجاز بناءً على ما تم معاينته في الموقع بنسبة 12% من قيمة العقد، ونفيد فضيلتكم أن بند الدهانات للسور المذكور في العقد لا يمثل نسبة كبيرة من نسبة الإنجاز حيث تم تنفيذ بند اللياسة كاملا بواسطة المدعى عليه وتبقى فقط بند دهانات السور وتكلفتها لا تتجوز 1% من قيمة البند. (3) تقديرنا لنسبة الإنجاز في بند الكهرباء بنسبة 65% من أعمال البند، أي ما يعادل 9.75% من قيمة العقد حيث تم التمديد والتأسيس لأعمال الكهرباء كاملة في الموقع وتم توصيلها لغرفة التفتيش الخاصة بالكهرباء أمام كل كشك. (4) أعمال تأسيس الكهرباء لبند السور غير مذكور في العقد أو ملحقاته وهذا سبب ذكرنا لها أنها من الأعمال الإضافية الغير متفق عليها وذكرنا لوجود أعمال إضافية في السور بطول (7) متر طولي المقصود بها تنفيذ أعمال قواعد وميدات ومباني سمري واستكمال بناء ارتفاع السور ومرفق في التقرير صورة للأعمال الإضافية التي تمت في السور. (5) في تقرير الخبير السابق أثبت أن المدعى عليه نفذ الأعمال مخالفة للمخططات الميكانيكية (التغذية للمياه - مخططات الصرف الصحي) وتغييرها بدون طلب من المالك؛ نفيد فضيلتكم أن الأعمال المنفذة في الموقع مخالفة لمخطط أعمال الصرف للموقع العام ومرفق لفضيلتكم صورة من المخطط. (6) قرار الندب حدد مهمة الخبير بنسبة الإنجاز ولم يوجه الخبير بفحص الأعمال وبيان العيوب (إن وجدت). تم مراجعة نسب الإنجاز لجميع البنود وتقديرنا لنسبة الإنجاز (78.5%) طبقاً للمعاينة وما أفاد به الطرفين وقت المعاينة. ملاحظات المدعى عليه على التقرير: (البند الثاني - بند الأعمال الخرسانية) لم يتم إثبات وجود خزانين حيث إن العقد احتوى على خزان واحد فقط ولم يشار للخزان الثاني كأعمال إضافية بأنه تم تنفيذ جميع أعماله (خزان المضخة). (الأعمال الإضافية خارج العقد). أ- بند أهم الملاحظات: تم إثبات أنه يوجد زيادة في طول السور الخلفي 7 أمتار بالضلع الشمالي وبما إقرار المدعى أصالة أنه بناء على طلبه، لذا أرجو توضيح أنه نتج عن ذلك زيادة في مساحة المشروع بإضافة مساحة داخلة على ملك الغير في الجهة الغربية بنفس طول الضلع 30 متر، وبذلك تصبح المساحة المعمولة على ملك الغير المضافة على مساحة المشروع (7 متر * 30 متر = 1200 متر مربع. ب- عمل تسوية لمساحة 140 متر مربع. تصحيح طول الضلع الجنوبي من 34 متر إلى 44 متر في نفس العرض 4 متر، ويصبح إجمالي المساحة 176 متر مربع، أرجو إثباتها وإضافتها على مساحة الرخصة 1200 متر مربع. الرد على ملاحظات المدعى عليه: (1) تم التصحيح. (2) لم يذكر في العقد عدد الخزانات المطلوب تنفيذها ولكن يوجد في لوحة مخطط أعمال الصرف للموقع العام وجود عدد (1) بيارة صرف صحي وعدد (1) خزان أرضي وعدد (1) خزان حريق أرضي مدفون بسعة 40 متر مكعب ومرفق لفضيلتكم صورة من المخططات. (3) أ- أقر المدعى أصالة بوجود زيادة في طول ضلع بالأرض بزيادة 7 متر طولي ولا يمكننا تحديد كمية المساحة الزيادة في الأرض نظراً لتغيير مساحة الأرض وأطوال الأضلاع وشكلها عن المخطط ولكن المساحة التي تم بها تنفيذ قواعد وميدات ومباني سمري واستكمال باقي بناء السور بطول 7 متر طولي فقط وأفاد ووافق الطرفين على ذلك وقت المعاينة وللإفادة توجد مساحة إضافية في الأرض تم تنفيذ أعمال تسوية بها ولا يمكننا تقدير قيمتها نظراً لاختلاف أطوال ومساحة الأرض وأنها خارج نطاق المهمة المكلفين بها. (4) ب - الأعمال الإضافية الموجودة على طريق (...) بالضلع الجنوبي من الأرض تم الإشارة إليها سابقاً ولم يقر بها المالك ولا يمكننا تحديد هل هي داخل حدود الأرض أو خارجها وأفاد وكيل المدعى عليه وقت المعاينة أنها خارج حدود الأرض وتم قياسها على الطبيعة وقت المعاينة بطول (34) متر) والعرض (4 متر) طبقا للصورة المرفقة.)، وعليه قررت الدائرة النطق بحكمها بناء على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الوقائعات، ولما كان المدعي وكالة يطلب ندب خبير لإثبات حالة أعمال العقد -وملحقه- محل الدعوى المستعجلة، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441هـ قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام؛ فإن الدائرة قبلت نظره. وأما عن موضوعه؛ فبناء على المادة الثامنة بعد المئة من نظام الإثبات الصادر والتي تنص على أنه: "1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه ..إلخ. 2-للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ..." والمادتين التاسعة بعد المئة والعاشرة بعد المئة من ذات النظام "1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر ...إلخ" قد أجابت الدائرة طلب المدعية وندبت -من خلال منصة خبرة- لذلك جهة الخبرة الهندسية: شركة (...) للاستشارات الهندسية، وذلك للوقوف على أعمال العقد -المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 28/ 12/ 1444هـ، وملحقه المؤرخ في 19/ 10/ 1445هـ، وملحقه المؤرخ في 30/ 12/ 1445هـــ-، مع بيان نسبة الإنجاز ومدى التزام أو مخالفة المدعى عليه لبنود العقد، وتتميم ما شأنه إفادة دائرة الموضوع عند نظر النزاع، كما قررت –بناء على طلب المدعى عليه- ندب شركة (...) للاستشارات المهنية -من خلال منصة خبرة-؛ وذلك لدراسة العقد المبرم بين طرفي الدعوى وملحقاته وتطبيقها على الواقع، وبيان حالة المنفذ من الأعمال محل التعاقد ونسبتها من إجمالي الأعمال ومدى مطابقتها لبنود العقد، وإضافة ما يلزم من تفاصيل، وقد تقدم الخبيران بتقريريهما المثبت ملخصهما في الواقعات، وباطلاع الدائرة عليهما وما تبعهما من ملاحظات ورد الخبيرين عليها، فإن غاية إجراء الدائرة تجاه ذلك هو الإثبات وذلك لكون البحث فيها خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة وعن البحث في الطلب المستعجل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة أعمال العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 28-12-1444هـ وملحقه المؤرخ بتاريخ 30-12-1445هـ وفق التقريرين النهائيين الصادر أحدهما عن شركة (...) للاستشارات الهندسية -شركة الشخص الواحد-، والآخر عن شركة (...) للاستشارات المهنية -شركة الشخص الواحد-؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.