حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630430612

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670369027/1446
رقم الحكم:4630430612
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670369027 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630430612 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670369027 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ 2023/05/27م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد طبية، بعدد (9600)، بثمن إجمالي قدره (41,452.01) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال وهللة، استلم المدعى عليه كامل المبيع و سدد من المبلغ (12,140) اثنا عشر ألفًا ومائة وأربعون ريال ولم يسدد المتبقي حتى الآن. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. عليه طالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن المتبقي وقدره (29,312.01) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال وهللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,931.20) ألفان وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال و عشرون هللة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية إلى المدعى عليه تضمن مديونية المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره (29,312.01) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال وهللة ممهور بإقرار من المدعى عليه بأن الرصيد مطابق مع توقيعه وختمه. 2- مجموعة فواتير صادرة من المدعية بمبلغ المطالبة و ممهورة بختم منشأة المدعى عليه. 3- عقد أتعاب المحاماة والذي تضمن أن مبلغ الأتعاب 10% من مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 10/05/1446هـ، حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته ذكر أنها مصادقة رصيد مختومة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بصحة الدعوى وطلب رد طلب التعويض. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن المتبقي من قيمة المواد الطبية بمبلغ قدره (29,312.01) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال وهللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,931.20) ألفان وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال و عشرون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه بإقراره بصحة مبلغ المطالبة وطلب رد طلب التعويض عن مصاريف التقاضي. وبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن المتبقي من قيمة المواد الطبية بمبلغ قدره (29,312.01) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال وهللة، ولما كان وكيل المدعى عليه قد أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استناداً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، و المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب تقاضي بمبلغ قدره (2,931.20) ألفان وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال و عشرون هللة ولمّا كانت المحكمة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هو المدعى عليه وكان في إمكانه حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي ، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فهي ترى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً : إلزام المدعى عليه/ (...) بهوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) بهوية رقم (...)، مبلغاً قدره (29,312.01) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال و هللة. ثانيا : إلزام المدعى عليه/ (...) بهوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) بهوية رقم (...)، مبلغاً قدره (2,931.20) ألفان وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال و عشرون هلله لقاء مصاريف التقاضي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث