حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630475063

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670092935/1446
رقم الحكم:4630475063
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670092935 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630475063 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670092935 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ 1445/03/23هـ، على أن يقوم المعلن بالإعلان عن ادارة الحملات الاعلانية لتسويق منتجات المدعى عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدعى عليها بواسطة ادارة الحملات الاعلانية في منصات التواصل الاجتماعي للمدعى عليها ومدة العقد (18) ثمانية عشر شهراً، بمبلغ قدره (43,122.75) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة وقد دفعت المدعى عليها (32,992.35) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (10,130.22) عشرة آلاف ومائة وثلاثون ريال سعودي واثنان وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: 1- محررين عاديين متمثلين بفاتورتين ضريبيتين صادرين على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ 07/05/2024م وتاريخ 06/03/2024م بمبلغ إجمالي وقدره (10.130.22) عشرة ألاف ومائة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر على مطبوعات مؤسسة المدعي من تاريخ 10/10/2023م إلى تاريخ 07/05/2024م بمبلغ إجمالي وقدره (10.130.22) عشرة ألاف ومائة وثلاثون ريال واثنان وعشرون هللة. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: أن جميع ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وننكره جملةً وتفصيلا، وذلك ان موكلتي لم تتعاقد مع المدعي نهائياً، فضلاَ ان المدعي لم يقدم ما يثبت ادعائه من التعاقد وغيره، سوى فواتير على مطبوعات المؤسسة الخاصة بالمدعي كدليل مصطنع من قبلة على ما يدعيه، وعليه أن التعامل جرى بين المدعى عليها والمدعي وفقاً لعرض سعر لتنفيذ خدمة التسويق (على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموكلتها) لمدة شهر واحد ومحدد البنود المتفق على تنفيذها بمبلغ مقطوع يدفع على دفعتين، وطلبت المدعى عليها من المدعي إبرام عقد إلا أن المدعي افادها أن عرض السعر ببنوده يقوم مقام العقد، وإذا رغبت موكلتها في الشهر التالي استمرار المدعي في تقديم الخدمات التسويقية وفقاً لعرض السعر تقوم بتحويل الدفعة الأولى المشار إليها في عرض السعر وبعد ذلك يبدأ المدعي بنشر الحملات التسويقية، علما أن المدعي لا يبدأ بتنفيذ هذه الحملات التسويقية الا بعد سداد الدفعة الأولى، وتقوم موكلتها بسداد الدفعة الثانية بعد نشر الحملات من قبل المدعي وعلى ذلك جرى التعامل، وبالاطلاع على الفواتير المرفقة من قبل المدعي نجدها تتعارض مع عرض السعر الذي تم الاتفاق على تنفيذه وتتعارض مع طبيعة التعامل، ومن هذا المنطلق يدور التساؤل كيف ترتبت على موكلتها هذه المبالغ إذ أن المدعي لا يبدأ بتنفيذ الحملات التسويقية الا بعد سداد الدفعة الأولى وبعد تقديم الحملة التسويقية تسدد موكلتها الدفعة الثانية؟، وإذا افترضنا جدلاً أن موكلتها لم تسدد الدفعة الثانية ورغبت باستمرار الحملات في الشهر التالي لا يبدأ المدعي تنفيذ الحملة إلا بعد تصفية الدفعة المستحقة من الشهر السابق وسداد الدفعة الأولى من الشهر الجديد وطالبت الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها، وقدمـت سنداً لجوابها: محرر عادي متمثل في عرض السعر صادر على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ 08/10/2023م بمبلغ وقدره (4.140) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريال. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 03/05/1446هــ: لا تخرج عما ورد ذكره في صحيفة الدعوى وقدم سنداً لرده المستندات الآتية: 1. محرر عادي متمثل في مجموعة من الحوالات البنكية الصادرة على مطبوعات مصرف (...)من تارخ 25/03/1445 إلى 01/09/1445هـ بمبلغ إجمالي وقدره (50.627.93) خمسون ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال وثلاثة وتسعون هللة. 2. محرر عادي متمثل في خطاب إشعار صادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها بتاريخ 20/05/2024م. ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في 17/05/1446هــ ذكرت فيها: الإجابة على ما ذكره وكيل المدعي والتعليق على المرفقات: 1- ان جميع ما ذكره وكيل المدعي من مبالغ مستحقة غير صحيح جملةً وتفصيلاً. 2- ارفق وكيل المدعي عدة مستندات نجيب عليها بالتفصيل التالي: جميع الحوالات البنكية الصادرة من موكلتها صحيحة. كشف الحساب غير صحيح ويوجد به فاتورة غير مستحقة صدرت بعد إيقاف التعامل، ويوجد أيضاً فاتورة رقم (194) لم يتم تزويد موكلتها بها، علما بان موكلتها قامت بسدادها لإقفال الحساب معه ومرفق ايصال السداد للفاتورة (...)، الخطاب المنسوب لموكلتها صحيح ويثبت ان المبالغ المقدمة من المدعي غير صحيحة، ويثبت ان موكلتي قد أوقفت التعامل في شهر (4) من عام (2024م لإخلال المدعي وتقصيره في انجاز المهام المتفق عليها، ارفق وكيل المدعي فاتورتان باعتبار أنه لم يتم سدادهم من قبل موكلتها، ونفصل التعليق عليهم بالآتي: • الفاتورة رقم (...) المؤرخة بتاريخ 06/03/2024م بمبلغ اجمالي (6900) ستة آلاف وتسعمائة ريال، صحيحة ومدرجة بكشف حساب موكلتي ومسدد منها مبلغ (4140) أربعة آلاف ومائة وأربعون ريال. • الفاتورة رقم (...) المؤرخة بتاريخ 07/05/2024م بمبلغ اجمالي (7370.22) سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة، غير صحيحة واصدرها المدعى بعد ايقاف التعامل وفقاً لما ورد بالخطاب المرسل من موكلتها واستند المدعي في مطالبته، وعليه أن المبلغ المستحق للمدعي بذمة المدعى عليها قدره (2760) ألفان وسبعمائة وستون ريال، علما بأن المبلغ المتبقي للمدعي هو موضع نزاع بين الطرفين لعدم تقديم الخدمة المتفق عليها في عرض السعر بالشكل المطلوب. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1. محررات عادية متمثلة في حوالات من المدعى عليها للمدعي الصادرة على مطبوعات مصرف (...) من تاريخ 25/03/1445هـ إلى 09/10/1445هـ بمبلغ إجمالي وقدره (32.992) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال. 2. محررات عادية متمثلة في عروض أسعار صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي من تاريخ 03/02/2023م إلى 04/03/2024م بمبلغ إجمالي وقدره (33.107.35) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة ريالات وخمسة وثلاثون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في 17/05/1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعي والمدعى عليها وكالة، وسألت المحكمة وكيل المدعي من الذي يثبت تنفيذ الفاتورة الاخيرة وطلب يمين المدعى عليها على عدم تنفيذ المدعي لهذه الفاتورة وبعرض اليمين على المدعى عليها على نفي تنفيذ المدعي لفاتورة شهر خمسة والتي تقدر بمبلغ (7370.22) سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة، فوافقت على أدائها ولكنها تطلب تأجيل الجلسة لحضور موكلتها. وعقدت المحكمة جلسة في 23/05/1446هـ: حضر وكيل المدعي والمدعى عليها أصالة ووكالة، وبعرض اليمين على المدعى عليها أدتها قائلة: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعي لم ينفذ ما يدعيه في هذه الدعوى للفاتورة الصادرة بشهر خمسة والبالغ قدرها (7370.22) سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة، وليس في ذمتي له أي مبلغ غير (2760) ألفان وسبعمائة وستون ريال وهو موضع نزاع بيننا والله العظيم)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (10,130.22) عشرة آلاف ومائة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وعشرون هللة، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: ع عدم صحة مطالبة المدعي وفي هذا الصدد نرفق لفضيلتكم كشف حساب تفصيلي يحتوي على الفواتير والمبالغ المسددة مع مرفقاتها وموضح به المبلغ المستحق للمدعي بذمة موكلتي وقدره (2760) ريال، علما بأن المبلغ المتبقي للمدعي هو موضع نزاع فيما بيننا لعدم تقديم الخدمة المتفق عليها في عرض السعر بالشكل المطلوب. وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين في عقد دعاية وإعلان وتسويق، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليها على عدم تنفيذه الفاتورة الصادرة بشهر خمسة والبالغ قدرها (7370.22) سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة، وبما أن المدعى عليها أدت اليمين المطلوبة منها، وبما أن الكشف الذي تستند عليه المدعى عليها يبين أن بذمتها للمدعي مبلغا وقدره (2760) ألفان وسبعمائة وستون ريال ودفعت بأنه موضع نزاع، وبما أنه كلام مرسل ولا بينة عليه، واستنادا لما نصت عليه المادة (97) والمادة (99) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...)هوية رقم: (...)) بتسليم المدعي (...) رقم الهوية: (...)) مبلغا قدره (2760) ألفان وسبعمئة وستون ريال ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث