حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630448732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670322988/1446
رقم الحكم:4630448732
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670322988 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630448732 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٢٩٨٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت:"اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد تنظيف و مطهرات) عدد (١) (مواد تنظيف و معقمات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٨٨٣.٠٠) أربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٣٤,١٤٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تصدير الفواتير و ختمها من المدعى عليها)، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مختومه من المدعى عليها).٢- أضرار تقاضي" ويطلب:" إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٦,٧٤٣.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي" ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(٢٩/٠٣/١٤٤٦) هـ وفيها حضر / (...) ، هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها إلكترونيًا برقم (١١٥٥٩٢٢٢٠) حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم تودع المذكرة الدفاعية ، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية ، وأحال وكيلة المدعية على لائحة الدعوى والمرفقات وعلى المدعى عليها ايداع المذكرة الجوابية التفصيلية الشكلية والموضوعية في تبادل المذكرات خلال أسبوع وعلى المدعية الرد، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر/ (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً (١١٧٥٠٧٦٨٩)، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٧٤٣) ستة آلاف وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال؛ وذلك قيمة (مواد تنظيف ومطهرات) مباعة للمدعى عليها، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، فأما الطلب الأول: فبما أن المدعية تستند لصحة دعواها على الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، وكشف حساب، المرفقة بملف الدعوى، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسات القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة، وأما عن الطلب الثاني: والمتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإنه لما كانت المادة ( ٥١ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم توجب إقامة الدعاوى اليسيرة من محامٍ، فضلاً عن الترافع بها، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب قيد الدعوى والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. نص الحكم: بإلزام شركة ٠.(...)سجل تجاري (...) بان تدفع لـ/ شركة(...) شركة شخص واحد، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٦,٧٤٣) ستة آلاف وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث