حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630428505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670444669/1446
رقم الحكم:4630428505
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670444669 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630428505 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٤٤٦٦٩لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٠) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م بثمن إجمالي قدره (٦٧٣,٩٨٤.٠٠) ريال، سدد منه (٦٠٠,٨٩٨.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين (هي: توريد مواد غذائية وتحصيل قيمتها فور التوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٥م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد وفواتير). ٢- أضرار تقاضي"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ، ثم طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٧٣.٠٦٤ ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها؛ إضافة إلى طلب إلزامه بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي كشف حساب ومجموعة من الفواتير ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم مؤسسة (...) للتجارة والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وبعد التحقق من صفة المدعى عليه من خلال خانة التحقق تبين أن المدعى عليه هو مالك المؤسسة المشار إليها آنفا، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأنه يقر بالمبلغ محل المطالبة ويطلب الصلح مع المدعية، وبعرض الصلح على وكيل المدعية ، ذكر بأن موكلته لا تمانع من ذلك، ثم صاغت الدائرة بنود الصلح على أطراف الدعوى بحيث تكون على البنود التالية: البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو المبلغ محل المطالبة والبالغ قدره ٧٣.٠٦٤ ريال إضافة إلى مبلغ ٧٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة. البند الثاني: يلتزم المدعى عليه بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الأول من خلال ثلاث دفعات تحل على النحو التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٤مـ بمبلغ قدره ٢٦.٦٨٨ ريال والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٤مـ بمبلغ قدره ٢٦.٦٨٨ ريال والدفعة الثالثة بتاريخ ٣٠/ ١/ ٢٠٢٥مـ بمبلغ قدره ٢٦.٦٨٨ ريال . البند الثالث: في حال عدم التزام المدعى عليه في سداد أحد الدفعات المحددة في البند الثاني فإن باقي المبلغ يحل فوراً عليها، وبعرض ذلك على أطراف الدعوى قررا الطرفان قبول ذلك وطلبا إثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين ، وإلزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث