حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630409115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670378315/1446
رقم الحكم:4630409115
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670378315 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630409115 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670378315 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4571400010) وتاريخ 1445/11/28هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بالإلزام برد الثمن المسلم للمدعى عليها مبلغ وقدره 156.000 مائة وسته وخمسون ألف ريال وذلك لعدم تسليم المدعى عليها المبيع)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (156.000) مئة وستة وخمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم فأن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1446/01/29هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم تسليم المبيع مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد ثمن المبيع المدفوع للمدعى عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزامها بالسداد"، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 25.000 ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (4571400010) والتي انتهت فيها الدائرة إلى حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي: حكم نهائي قد اكتسب الصفة النهائية لمضي المدة؛ وعقد أتعاب المحاماة، وحوالة بنكية للمحامي المكلف لنظر القضية المشار إليها آنفا، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر ما نصه: (أولاً: عدم استحقاق المدعية لمبلغ التعويض المطالب به وذلك لعدة أسباب: السبب الأول: إن موكلتي لم تلحق أي ضرر بالمدعية كون الاتفاق كان على شراء سيارة وقد كان الاتفاق على إن تقوم موكلتي بتسليم السيارة في شهر 1/1446هـ إلا أن المدعية قامت برفع دعوى مطالبة بإعادة ثمن السيارة قبل حلول موعد التسليم وقد حل موعد التسليم وكانت السيارة موجودة إلا إن المدعية كانت قد رفعت الدعوى ضد موكلتي قبلها حيث كانت أول جلسة لنظرها في 2/1/1446هـ أي أنه كان موعد التسليم. السبب الثاني: رفض المدعية للصلح رغم التواصل معها لمحاولة إيجاد حل للنزاع دون اللجوء للقضاء وبذل فان موكلتي لم تضطر المدعية للخصومة القضائية حتى تتحمل تبعة التعويض. السبب الثالث: عدم رفض موكلتي تسليم السيارة في الموعد المحدد أو عجزها عن ذلك أن المدعية هي من رفضت وسعت الى رفع دعوى قضائية لإلزام موكلتنا بإعادة الثمن على الرغم من الدعوى تم رفعها قبل الأوان. ولجميع تلك الأسباب التي تم سردها والتي تثبت عدم مسؤولية موكلتي وعدم ممانعتها أو تقصيرها في توفير محل الشراء بل سعت موكلي بشتى الطرق لإرضاء المدعية ولكن المدعي هي من رفضت كل الحلول الأمر الذي يثبت لكم عدم صحة الدعوى المنظورة وعدم استحقاق المدعية لأي مبلغ تعويض لعدم توافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض.) وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 25.000 ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (4571400010) والتي انتهت فيها الدائرة إلى حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المادة 28من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (5) قد نصت على: " أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ..) ، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً؛ وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال الحكم المشار إليه في ةثائع هذا الحكم والذي قد اكتسب الصفة النهائية بمضي المدة؛ وعقد أتعاب المحاماة، وحوالة بنكية للمحامي المكلف لنظر القضية المشار إليها آنفا، وبما أن الثابت للدائرة بموجب ما تقدم أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية للشكاية، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، )، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث قدم المدعي وكالة ما يثبت تحقق أركان التعويض في هذه الدعوى وهي (الخطأ -والعلاقة السببية – الضرر) فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25.000) خمسة وعشرون الف ريال ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين