حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630430300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670211754/1446
رقم الحكم:4630430300
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670211754 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630430300 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670211754 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/06/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (4)، بثمن إجمالي قدره (1,615,750) مليون وست مئة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سدد منه (1,494,953) مليون وأربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد منتجات غذائية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/10هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (120,797) مائة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفترة من تاريخ 01\01\2023م حتى تاريخ 25\10\2023م. 2- محرر عادي متمثل في حوالة مالية بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال من المدعى عليها للمدعية. 3- محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ 04\06\2023م بمبلغ قدره (533,600) خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 16\03\1446هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد مواد كمالية تجميلية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قدمت طلبا برقم (...) وتاريخ 16\03\1446هـ متضمن ما نصه: (أن ما جاء به المدعي من أن موكلتي قد اشترت بضاعة بقيمة (120,797,00) مائة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال فهو صحيح، أما ما جاء به بأن الدفع كان آجلاً فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، لقد ورد المدعي البضاعة المشتراة من قبل موكلتي واستلم كامل مبلغ المبيع (نقداً)، وذلك بموجب سند الصرف رقم (...) وتاريخ 13\09\2023م، وتم دفع كامل قيمة الفاتورة في حينه كما هو موضح بسند الصرف الصادر من موكلتي المرفق لفضيلتكم، أما عن كشف الحساب المرفق الصادر من مؤسسة المدعية فنجد أنه غير ممهور بختم أو توقيع من أي طرف من أطراف الدعوى ولا يوجد مصادقة من موكلتي عليه، وكما هو الحال في مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية فمن المفترض أن تكون موقعة ومختومة من موكلتي لمطابقة أرصده التعامل بينهم، كما نود أن نوضح لفضيلتكم أن موكلتي تعمل بالتجارة بالأجهزة الالكترونية واكسسوارات الجولات ولا علاقة لها بالمدعية، حيث ان المدعية تعمل بتجارة المواد الغذائية، ولا يوجد اتفاق بيع وتوريد بينهم، حيث أن موكلتي قد تعاملت مع مندوب المدعية بالشراء مع دفع قيمة فواتير التعامل نقداَ في حين استلام موكلتي البضاعة من مندوب المدعية ولا يوجد أي تعامل بالآجل، أن المدعية لم تقدم أي بينة على دعواها، حيث أن الفاتورة المقدمة منها ليست دليل على الدعوى، وايضاً مطابقة الرصيد المقدمة ليست بينة على دعوى المدعية فمن المفترض ان تكون موقعة ومختومة من موكلي لإفادة بأن موكلتي موافقة على الرصيد. وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: - • رد دعوى المدعي)، ومرفق به سند الصرف الصادر من المدعى عليها بمبلغ المطالبة بالسداد نقدا لمندوب المدعية ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: لا مانع لدى موكلتي من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: سأرجع لموكلتي من الصلح، كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت المحكمة الطرفين بمداولة الصلح مدة خمسة أيام فقط ثم على وكيلة المدعية إيداع جوابها في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي تحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال سبعة أيام من انتهاء مدة الصلح، ثم تجيب وكيلة المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من المدعية وكالة بتاريخ 17\03\1446هـ ذكرت فيها: "بخصوص الرد المقدم من قبل المدعى عليها في الجلسة السابقة، فردنا يتمثل أن سند الصرف المسلم للمندوب: فالمندوب ليس له علاقة بينه وبين موكلتي ولايعمل لديها، أما بخصوص البينة على الدعوى: إقرارهم بالمبلغ، أما بخصوص الصلح فتم تواصلي مع مدير المنشأة المدعى عليها فلم يتم الصلح على ذلك، ونتمسك بطلبنا بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، أو تقديم بينة أن المندوب المسلم له المبلغ يعمل لدى موكلتي، أو اثبات تسليم المبلغ لموكلتي."، ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 21\03\1446هـ ذكر فيها: " أن موكلتي أقرت بأنها قد اشترت من مندوب مبيعات بضاعة وتم سداد قيمة البضاعة نقداً وليس اقراراً بالمبلغ المُطالب به، فلو كان عند المدعية بينة على دعواها لكانت قدمتها، لقد ورد مندوب المدعية البضاعة المشتراة من قبل موكلتي واستلم كامل مبلغ المبيع (نقداً)، ولا توجد أي علاقة بموكلتي والمدعية بتاتاً، حيث كان التعامل مع المندوب فقط، وكان يقوم بتوريد البضاعة لموكلتي واستلام قيمتها نفداً في الحال، وما تدعيه المدعية من أنها لا علاقة لها بالمندوب ولا يعمل لديها، فإن موكلتي ليس لها أي علاقة بهذه الاقوال المرسلة، فموكلتي كانت تستلم البضاعة وتسدد قيمتها في الحال ولا علاقة لها بما تدعيه المدعية في مذكرتها الجوابية، لا يوجد اتفاق بيع وتوريد بينهم، حيث أن موكلتي قد تعاملت مع مندوب المدعية بالشراء مع دفع قيمة فواتير التعامل نقداَ في حين استلام موكلتي البضاعة من مندوب المدعية ولا يوجد أي تعامل بالآجل، حيث أن كشف الحساب المرفق الصادر من مؤسسة المدعية فنجد أنه غير ممهور بختم أو توقيع من أي طرف من أطراف الدعوى ولا يوجد مصادقة من موكلتي عليه، وأيضاً مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية فمن المفترض أن تكون موقعة ومختومة من موكلتي لمطابقة أرصده التعامل بينهم، مما يثبت لفضيلتكم أن المبلغ المُطالب به غير مستحق وتم سداده نقداً للمندوب ولا توجد أي علاقة بيع بالآجل مع المدعية، وما قدمته المدعية يثبت البيع نقداً وليس بالآجل، وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: • رد دعوى المدعي."، ووردت مذكرة من المدعية وكالة بتاريخ 04\04\1446هـ ذكرت فيها: "نوضح لفضيلتكم أن المندوب الذي يدعون باستلامه للمبلغ لا ينتمي لمؤسسة موكلتي ولايوجد مايثبت أنه تابع لموكلتي، وليس بالمعقول اعطاء موظف مبلغ كاش بهذه القيمة، بالإضافة لايوجد أي سند قبض، ولا يوجد اتفاق بين موكلي وبين المدعى عليها بتفويض المندوب المذكور لاستلام المبلغ، ونكرر أن المندوب لايعمل لدى موكلتي ولايوجد اتفاق بتسليمه المبلغ، أما بخصوص ردهم بما يتعلق بمبلغ المطالبة فيوجد تناقض حيث أقروا بوجود مبلغ مسلم لمندوب ،ثم انكروا وجود المبلغ بذمتهم."، ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة بتاريخ 13\04\1446هـ ذكرت فيها: "- أن ما جاءت به المدعية من أن موكلتي قد اشترت بضاعة بقيمة (120,797,00) مائة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال بتاريخ 25\10\2023م فهو غير صحيح. - أن موكلتي عن طرق مندوبها والذي اشترى بضاعة عن طريق وسيط وسلمه كامل مبلغ المبيع (نقداً)، وذلك بموجب سند الصرف رقم (...) وتاريخ 13\09\2023م، وتم دفع كامل قيمة البضاعة في حينه كما هو موضح بسند الصرف الصادر من موكلتي المرفق لفضيلتكم. - كما نود أن نوضح لفضيلتكم أن موكلتي تعمل بالتجارة بالأجهزة الالكترونية واكسسوارات الجولات ولا علاقة لها بالمدعية، حيث أن المدعية تعمل بتجارة المواد الغذائية، ولا يوجد اتفاق بيع وتوريد بينهم، ولا يوجد بينهم عقد بيع بالآجل حيث أن موكلتي لم تتعامل مع المدعية مباشرة فقد تعامل مندوب موكلتي مع وسيط لشراء البضائع مع دفع قيمة فواتير التعامل نقداَ في حين استلام البضاعة أو تحويل المبالغ للحساب المقدم من الوسيط لسداد قيمة البضاعة قبل تسليمها ولا يوجد أي تعامل بالآجل مع الوسيط أو المدعية وهذا ما يثبته كشف الحساب المرفق من قبلهم بأن جميع المبيعات نقداً. - أما عن كشف الحساب المرفق الصادر من مؤسسة المدعية فنجد انه غير ممهور بختم أو توقيع من أي طرف من أطراف الدعوى ولا يوجد مصادقة من موكلتي عليه. - أن المدعية لم تقدم أي بينة على دعواها، حيث إن الفاتورة المقدمة منها ليست دليل على الدعوى، وأيضاً كشف الحساب المقدم ليس بينة على دعوى المدعية، وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعية."، ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ 14\04\1446هـ ذكرت فيها: "أولا: بخصوص ادعاءهم بأن البضاعة مواد غذائية فهي غير صحيح حيث تم تعديلها بالجلسة الأولى، وأن الرد المقدم من قبلهم هو ذاته الرد المقدم في الجلسة، ثانيا: بخصوص إنكارهم بعدم تعاملهم مع موكلتي فهو غير صحيح والدليل تم إرفاق حوالات بنكية من قبل المدعى عليها بمرفقات القضية تثبت صحة التعامل، ثالثاً: لم يتم إثبات أن المندوب هو تابع لنا، فهل من المعقول التحويل لحساب منشأة بهذه المبالغ العالية دون التحقق أن المندوب يتبع للمنشأة أم لا؟ ونطلب اثباتهم أو حضور المندوب مع صورة إقامته، رابعاً: تم اقرارهم بمذكرتهم المقدمة بتاريخ 16\03\1446هـ بتعاملهم مع موكلتي وتوريد بضائع لهم وتم استلام المبلغ نقدا ثم انكروا بالتعامل وهذا دليل على التناقض."، ووردت مذكرة من المدعية وكالة بتاريخ 14\04\1446هـ: وفيها أرفقت حوالة بنكية بتاريخ 01\01\1445هـ من المدعى عليها للمدعية بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 14\04\1446هـ: وأشارت المحكمة إلى تبادل أطراف الدعوى للمذكرات، ثم جرى سؤال المدعى عليها هل لديك مزيد بينة على سداد مبلغ المطالبة محل الدعوى؟ أجاب قائلة أكتفي بما قدمت سلفا، وجرى سؤال المدعية وكالة كم عدد الحوالات الصادرة من المدعى عليها لموكلتك أجابت قائلة حوالتين بمبلغ قدره (600.000) ستمائة ألف ريال، ثم قدمت المدعية وكالة الحوالتين بالطلب رقم (4610690711) وتاريخ 14\04\1446هـ وبعرض الحوالتين على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة أن الحوالتين المقدمتين من المدعية وكالة صحيحة وصادرة من موكلتي لمؤسسة المدعية، ثم قررت قائلة أن تاريخ الفاتورة التي تم سدادها من قبل موكلتي بتاريخ 13\09\2023م وتاريخ مطالبة مؤسسة المدعية حسب ما حرر في دعواها بتاريخ 25\10\2023م لذلك فلا علاقة بين دعوى المدعية وما أقرت به موكلتي في جوابها الأول وأن مندوب مؤسسة المدعية مستعد بأداء اليمين، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدم سلفا، ورفعت الجلسة للدراسة على أن تحضر المدعية أصالة للنظر بين ما دون في كشف الحساب من سدادات والحوالتين المقدمتين. وعقدت المحكمة جلسة في 09\05\1446هـ: وفيها حضرت المدعية أصالة، وجرى سؤال المدعية أصالة هل هناك سدادات من الشركة المدعى عليها غير ما قدمت موكلتك من الحوالتين بمبلغ (600,000) ستمائة ألف ريال؟ فأجابت قائلا لا يوجد سداد من الشركة المدعى عليها إلا هاتين الحوالتين، وجرى من المحكمة عرض ما ذكرت المدعى عليها من سداد المبلغ محل المطالبة من قبل موكلتها نقدا أجابت قائلة: غير صحيح تماما لكوني لا أستلم أي مبالغ نقدية وإنما فقط الاستلام يكون بحوالات بنكية، وتم من المحكمة عرض سند القبض المؤرخ في 13\09\2023م المقدم من المدعى عليها باستلام مندوب اسمه (...) فقررت المدعية أصالة أن سند القبض غير صحيح تماما فلم أستلم هذا المبلغ تماما والشخص المسمى (...) لا أعرفه تماما ولا علاقة له بمؤسستي تماما، ثم جرى سؤال المدعية أصالة عن تاريخ تسليم السلعة محل الدعوى للشركة المدعى عليها أجابت قائلة بتاريخ 04\06\2023م، وجرى سؤال المدعية أصالة عن آلية طلب المدعى عليها للسلعة أجابت قائلة: عن طريق تواصل مندوب الشركة المدعى عليها واسمه (...) مع مندوب مؤسستي واسمه (...)عن طريق (واتس) أو الاتصالات أو الحضور لمكان الشركة المدعى عليها، ورأت المحكمة قوة جانب المدعية وتوجيه اليمين عليها ثم جرى سؤال المدَّعية هل أنت مستعدٌّة ببذل اليمين بأن المبلغ المتبقي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ قدره (120,797) مائة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال ولم يسدد أي جزء منه لي شخصيا أو من يمثل مؤسستي حتى تاريخ هذه الجلسة فأجابت بقولها: نعم مستعدٌّ ببذل اليمين على الصَّفة المطلوبة، فأذنتُ لها وحلفت بالله قائلة: " والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن المبلغ المتبقي في ذمة الشركة المدعى عليها من قيمة السلعة الموردة هو مبلغ قدره (120,797) مائة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال ولم يسدد أي جزء منه لي شخصيا أو من يمثل مؤسستي حتى تاريخ هذه الجلسة والله العظيم"، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (120,797) مائة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال نظير توريد مواد كمالية تجميلية للمدعى عليها، وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها في إقرارها بالتعامل والاستلام، ودفعت بالسداد. وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب للفترة من تاريخ 01\01\2023م حتى تاريخ 25\10\2023م، وحوالتين مالية بمبلغ قدره (600,000) ستمائة ألف ريال من المدعى عليها للمدعية، وفاتورة بتاريخ 04\06\2023م بمبلغ قدره (533,600) خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة ريال. وبما أن وكيلة المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالتها أقرت بصحة التعامل والاستلام وفق ما هو موضح بإقرارها المثبت في الوقائع أعلاه، كما أن المدعى عليها وكالة تناقضت في الجواب وهذا التناقض ظاهر فابتداء قررت أنها لا علاقة لها بالمدعية ثم قررت أن تعاملها مع المندوب ثم أثبتت بعد ذلك الحوالات السابقة من موكلتها للمدعية كما أن دفعها بالسداد ضعيف لكون السدادات السابقة بحوالات بنكية وليس بالسداد (نقدا) و أما سند القبض المقدم من المدعى عليها فهو غير مثبت لاستلام المدعية القيمة لإنكار المدعية لصحته وعدم تضمنه أي اعتماد من المدعية أو من يمثلها كما أنه مخالف لآلية السداد السابقة بين الطرفين ، ولما كانت المدعية قد تقوى جانبها بناء على الأصل من عدم استلام القيمة وأن التعامل بين الطرفين بالحوالات المالية خاصة وأن المبلغ الذي تدعي المدعى عليها تسليمه نقدا كبير في مثل هذه التعاملات، وعليه فقد طلبت المحكمة من المدعية أصالة أداء اليمين المتممة لصحة دعواها وقد أدتها على وفق ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، واستنادا لنص المادة (93) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (120,797) مائة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...) مالكة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.