حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630440389
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670468249/1446
رقم الحكم:4630440389
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670468249 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630440389 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٦٨٢٤٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم توريد مجموعة من النظارات للمدعى عليها على النحو التالي: أ/نظارات من العلامة التجارية (...): ١- النظارات الطبية (١,١٠٥) نظارة. ٢- الشمسي الرجالى (٣٢٣) نظارة. ٣- الأطفال (٦٢). ٤- الشمسي النسائي (١٨). ٥- نظارات (...). ب/ نظارات من العلامة التجارية مفك: الطبي (٢٠٦) نظارة. إجمالي قيمة التوريد (٦٢,١١٣) اثنان وستون ألفاً ومئة وثلاثة عشر ريالاً، سددت منها المدعى عليها (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال على دفعات على أن يكون المبلغ المتبقي من التوريد محل الدعوى (١٥,١١٣) خمسة عشر ألفاً ومئة وثلاثة عشر ريالاً، على أن يتم السداد بعد استلام المدعى عليها للنظارات الطبية إلا أن المدعى عليها ماطلت في ذلك بالرغم من وجود مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها و مذيله بختم المنشأة. وطالبت بإلزام المدعى عليها بما يلي: دفع مبلغ وقدره (١٥,١١٣) خمسة عشر ألفاً ومئة وثلاثة عشر ريالاً، دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة (...) للتجارة من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٤م حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢م المتضمن مبلغاً قدره (١٥,١١٣) خمسة عشر ألفاً ومئة وثلاثة عشر ريالاً، والممهور بختم منسوب لـمؤسسة (...) للنظارات. ٢- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ على مطبوعات المحامية (...)، والمبرم بينها وبين مؤسسة (...) للتجارة وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ إجمالي قدره (٤٤,١٤٢,٩٨) أربعة وأربعون ألفاً ومئة واثنان وأربعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة من الفترة ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٣/١٨م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ: حضرت المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية البينة على دعواها أجابت قائلةً: مطابقة الرصيد وكشف الحساب، وبسؤالها مزيد بينة على ما قدمت أجابت بأنه ليس لديها مزيد بينة حاضرة سوى ما قدمت وطلبت يمين المدعى عليها على نفي دعواها وعليه فسيجري رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية وأنها إذا لم تحضر هي أو من ينوب عنها أو تقدم عذراً تقبله المحكمة عدت ناكلة وحكم عليها بالنكول. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١١هـ: حضر مهنا العتيبي وبسؤاله عن صفته في الدعوى؟ أجاب بأنه من يدير المؤسسة و(...) ابنته وأنهما مقران باتفاقية السداد المبرمة مع المدعية وطلب أجلاً لإحضار وكالة عن الهنوف. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٢هـ: لم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة أو تقدم عذراً تقبله المحكمة، وعليه وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية ومرفقاتها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً وقدره (١٥,١١٣) خمسة عشر ألفاً ومئة وثلاثة عشر ريالاً، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً مع صحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها كشف حساب بمبلغ المطالبة الممهور بختم مؤسسة المدعى عليها، وكما قدمت أيضا مجموعة فواتير يمثل مجموعها أكثر من مبلغ المطالبة، مما تعده الدائرة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها إيداع مذكرة دفاع وحضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وفقًا لحكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره (١٥,١١٣) خمسة عشر ألفاً ومئة وثلاثة عشر ريالاً للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.