حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630423034
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670255661/1446
رقم الحكم:4630423034
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670255661 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630423034 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670255661 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير قوى عاملة، لمدة (1) سنة، ابتداءً من تاريخ 1439/11/03هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/11/12هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (545,866) خمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (545,866) خمس مئة وخمسة وأربعون ألف وثمان مئة وستة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (97,815) سبعة وتسعون ألف وثمان مئة وخمسة عشر ريال، والمتبقي (448,015) أربع مئة وثمانية وأربعون ألف وخمسة عشر ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (545,866) خمس مئة وخمسة وأربعون ألف وثمان مئة وستة وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (448,051) أربع مئة وثمانية وأربعون ألف وواحد وخمسون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: 1- عقد بتاريخ 1439/11/02هـ، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، 2-كشف من تاريخ 2019/07/01م إلى 2019/11/29م، حساب على مطبوعات المدعية، بمبلغ (500,000) خمسمئة ريال وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية، 3- مجموعة فواتير عدد (5)، على مطبوعات المدعية، إجمالي مبلغ قدره (735,154.35) سبعة وخمسة وثلاثون ألف ومئة وأربعة وخمسون ريال و خمسة وثلاثون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/08هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وأحال المدعي إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة؟ قرر الآتي: موكلته مقره بالمبلغ المذكور من قبل المدعية (448,051) أربع مئة وثمانية وأربعون ألف وواحد وخمسون ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (448,051) أربع مئة وثمانية وأربعون ألف وواحد وخمسون ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بما جاء في الدعوى وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الجلسة بتاريخ 1446/05/08هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقا للفقرة (1) من المادة (14) وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على مادة (17) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد رقم السجل التجاري (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...)للمقاولات رقم السجل التجاري (...) مبلغ المطالبة وقدره (448,051) أربع مئة وثمانية وأربعون ألف وواحد وخمسون ريال، والله الموفق.