حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630443868

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670505471/1446
رقم الحكم:4630443868
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670505471 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630443868 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم 4670505471 لعام1446ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ 2023/12/24م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بعدد (1) لحم مبرد ومجمد، وتاريخ ابتداء التعامل 2024/02/04م بثمن إجمالي قدره (133,521.62) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال و اثنان وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت من المبلغ (86,212.49) ستة وثمانون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال و تسعة وأربعون هللة ولم تسدد المتبقي حتى الآن. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,309.13) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال و ثلاثة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب منح تسهيلات اعتمادية المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- فاتورة صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (53,813.53) ثلاثة وخمسون ألفاً و ثمانمائة و ثلاثة عشر ريالاً وثلاثة وخمسون هللة موقع عليها بالاستلام مع ختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 15/05/1446هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وحصر المدعي طلباته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (31,539) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وأضرار تقاضي بقيمة (4,000) أربعة آلاف ريال، وبالسؤال عن تحرير الدعوى قرر أنه وفق ما ورد في النظام مع التنبيه إل أن المدعى عليها سددت قبل الجلسة مبلغاً والمتبقي هو الذي يطالب به، الفواتير واتفاقية بيع بالآجل، وبمراجعة المرفقات تبين أن الفاتورة بقيمة تتجاوز المطالبة فقرر أن المدعى عليها سددت جزءًا والمتبقي هو ما يطالب به ولا يوجد أي مبالغ أخرى بينهم وبين المدعى عليها غير ما يطالب به الآن. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المتبقي من قيمة توريد المواد الغذائية وقدره (31,539) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وأضرار تقاضي بقيمة (4,000) أربعة آلاف ريال. ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذرًا لغيابها مما ترى المحكمة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بتسليم الثمن المتبقي في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (31,539) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه من طلب منح تسهيلات اعتمادية المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وفاتورة صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (53,813.53) ثلاثة وخمسون ألفاً و ثمانمائة و ثلاثة عشر ريالاً وثلاثة وخمسون هللة موقع عليها بالاستلام مع ختم المدعى عليها. ولما قرر أن المدعى عليها سددت جزءًا من قيمة الفاتورة والمتبقي هو ما يطالب به. ولما كان الخطاب الموقع من المدعى عليها حجة عليها استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي ولمّا كانت المحكمة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هي المدعى عليها وكان في إمكانه حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فهي ترى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (31,539) واحد وثمانون ألفاً وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (2,000) ألفان ريال تمثل قيمة أضرار تقاضي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث