حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630408980

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670424935/1446
رقم الحكم:4630408980
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670424935 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630408980 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٢٤٩٣٥ لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (برميل) عدد (٢٩٨٩٢) (برميل حديد)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠١,٥٥٠.٠٠) ريال سدد منه (٣٨,٨١٨.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢٤٠,٣٦٨.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٠١.٥٥٠ ريال تمثل قيمة توفير بضاعة عبارة عن مجموعة من البراميل لصالح المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مجموعة من الفواتير ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى حيث أن موكلته شركة زراعية فلا تكتسب المدعى عليها معه صفة التاجر، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى بحيث تكون على البنود التالية: البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو المبلغ محل المطالبة؛ والبالغ قدره ١٠٠.٧٥٧ ريال، والذي قررا الطرفان صحة ذلك المبلغ؛ حيث أن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ محل المطالبة. البند الثاني: تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الأول خلال مدة أقصاها تحل بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢٤م. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعى عليها في سداد الدفعة المشار إليها في البند الثاني فإن المبلغ المحدد في البند الأول يكون حالاً عليها فوراً؛ وبعرض ذلك على أطراف الدعوى قررا الطرفان قبول ذلك؛ وطلبا إثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، وعليه وبناء على ما تقدم فقد أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث