حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530573097

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570659560/1445
رقم الحكم:4530573097
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570659560 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530573097 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٩٥٦٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...)الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولاً: اتفقت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٢٩/٠١/٢٠٢٢م على تنفيذ بعض الاعمال المتعلقة بمجموعة من المشتريات وذلك نسبة لخبرة موكلتي في اعمال المقاولات العامة. ثانياً: قامت موكلتي بشراء جميع المواد التي طلبتها المدعى عليها طبقًا للمواصفات التي قدمتها لموكلتي في عروض الشراء، وعلى فترات مختلفة. ثالثاً: لم تقم المدعى عليها بتنفيذ التزامها بسداد قيمة المواد التي طلبتها واستلمتها والتي يبلغ إجمالي قيمتها (٣٦.٨٦٧.٨٥) (ست وثلاثون الف وثمانمائة وسبع وستون ريال) وتفاصيلها كالاتي: ١. مبلغ (٢.٥٨٧.٥٠) ريال، بفاتورة رقم (٩٥٧٤) وتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م ٢. مبلغ (٩.٩٤٦.٣٥) ريال، بفاتورة رقم (٩٥١٧) وتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٢م ٣. مبلغ (٥٨٦.٥٠) ريال، بفاتورة رقم (٩٧٤٨) وتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٢م ٤. مبلغ (١٢.٧١٩.٠٠) ريال، بفاتورة رقم (٩٣٧٧) وتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٢م ٥. مبلغ (١١.٠٢٨.٥٠) ريال، بفاتورة رقم (٩٤٣٣) وتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٢م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٦,٨٦٧.٨٥) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٦/٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٩٢١٦٧٣٨٨)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن تفاصيل المواد الموردة فقرر قائلا: مبينة بالفواتير المرفقة، ثم سألته الدائرة عن بينته على الدعوى فقرر قائلا: فواتير، وأوامر شراء، وسندات تسليم، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٦٧.٨٥) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٩٢١٦٧٣٨٨) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها الفواتير المرفقة والتي تضمنت توقيعا منسوبا للمدعى عليها وكذلك سندات التسليم وحيث لم تنكرها وتنازع فيما تضمنته ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٣٦,٨٦٧.٨٥) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث