حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530598053

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570683517/1445
رقم الحكم:4530598053
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570683517 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530598053 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570683517 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (إنه بتاريخ 1445/02/16هـ الموافق 2023/09/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/16هـ الموافق 2023/09/01م بثمن إجمالي قدره (151,400.86) مائة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي و ستة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/24هـ الموافق 2023/11/08م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (151,400.86) مائة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي و ستة وثمانون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-06-13هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/(...)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. ثم اتفق الأطراف على الصيغة التالية: تم الاتفاق بين كلا من: الطرف الأول/شركة (...) للتجارة الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، الطرف الثاني/(...) سجل مدني رقم (...)، تمهيد: حيث سبق ان قام الطرف الاول دعوى قضائية ضد الطرف الثاني لدي المحكمة التجارية بالرياض وقيدت بالقضية رقم (4570683517) وتاريخ 5/6/11445ه بشأن المطالبة بالمديونية التي على الطرف الثاني والبالغة (151,400 ريال) مائة وواحد وخمسون ألف واربعمائة ريال والمثبتة على الطرف الثاني بموجب مطابقة الحساب المؤرخة بتاريخ 24/4/1445ه ولرغبة الطرفين في انهاء الدعوى صلحا تم تحرير هذا الاتفاقية وفق البنود التالية: -1- تم الاتفاق على ان يتم خصم مبلغ وقدره (7450 ريال) سبعة الاف وأربعمائة وخمسون ريال من المديونية المترتبة على الطرف الثاني حيث تم سداد هذا المبلغ من اجمالي المديونية بعد إقامة الدعوى ليصبح المبلغ المستحق على الطرف الثاني هو (143,950 ريال) مائة وثلاثة واربعون ألف وتسعمائة وخمسون ريال فقط لا غير.2- تم الاتفاق على ان يتم سداد المبلغ المتبقي وقدره (143,950 ريال) مائة وثلاثة واربعون ألف وتسعمائة وخمسون ريال على دفعات شهرية قيمة كل دفعه (15,000 ريال) خمسة عشر ألف ريال والدفعة الأخيرة بمبلغ وقدره (8950 ريال) ثمانية ألاف وتسعمائة وخمسون ريال وتستحق الدفعات بداية كل شهر ميلادي على ان يكون سداد الدفعات كالتالي: الدفعة الاولي بتاريخ 1/1/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسة عشر ألف ريال، الدفعة الثانية بتاريخ 1/2/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسة عشر ألف ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ 1/3/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسة عشر ألف ريال، الدفعة الرابعة بتاريخ 1/4/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسة عشر ألف ريال، الدفعة الخامسة بتاريخ 1/5/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسة عشر ألف ريال، الدفعة السادسة بتاريخ 1/6/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسة عشر ألف ريال، الدفعة السابعة بتاريخ 1/7/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسة عشر ألف ريال، الدفعة الثامنة بتاريخ 1/8/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسة عشر ألف ريال، الدفعة التاسعة بتاريخ 1/9/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسة عشر ألف ريال، الدفعة العاشرة بتاريخ 1/10/2024م بمبلغ 8950 ريال ثمانية ألف وتسعمائة وخمسون ريال.3- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المحددة في هذا موعدها وفي حال تأخر في سداد قسط واحد عن الموعد المحدد له يعد حالاً عليه المبلغ المتبقي كاملا، ويلتزم بدفعه كاملاً دفعة واحدة.4- يلتزم الطرف الأول بأثبات هذه الاتفاقية في القضية المقامة ضد الطرف الثاني رقم (4570683517) لدي المحكمة التجارية بالرياض ليتم اصدار حكم قضائي بذلك مع التزام الطرف الثاني بتطبيق جميع ما جاء في هذه الاتفاقية. 5-يقر ويصادق ويلتزم أطراف هذه الاتفاقية أيضاً على أن هذه الاتفاقية بكافة ما ورد فيها ملزم لهم ولخلفائهم وورثتهم من بعدهم ونافذة بحقهم، وأن هذه الاتفاقية قد سرى مفعولها وأصبحت منتجة فوراً لكافة أثارها القانونية المترتبة عليها بمجرد اثباتها بالدعوى وإصدار حكم قضائي بها، وعلي هذا تم الاتفاق وتوقيع الطرفين. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث