حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530546701
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570439125/1445
رقم الحكم:4530546701
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570439125 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530546701 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570439125 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 27/12/1441 هـ الموافق 17/8/2020 م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بتوريد بعض البضائع الى المدعى عليه والتي هي عبارة عن منتجات تجميل ومواد عناية بالبشرة) بثمن إجمالي قدره (37,898.00) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي سدد منه (8,000.00) ثمانية آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (حيث أتفق الطرفان على ان يقوم المدعى بتوريد بعض البضائع الى المدعى عليه والتي هي عبارة عن منتجات تجميل ومواد عناية بالبشرة حيث ان اول تعامل مع المدعى عليه كان بتاريخ 17/8/2020 ولم تسلم الفاتورة إلا بعد فتح الحساب بتاريخ 18/8/2020م وحيث ان اجمالي عدد الفواتير للمدعى عليها 3 فواتير بقيمة 37898 ريال وقام العميل بسداد 4 دفعات قيمتهم 8000 ريال ومنذ اخر فاتورة وموكلي يطالبة بسداد كامل المديونية المستحقة عليه لكنه لم يستجيب وبعد كثرة المطالبة بالسداد اخبرنا بأنه يريد عمل مردود لبعض المنتجات وتم الاستجابة وقيمة المردود هي 16395 ريال وتم خصمها من الرصيد المستحق في تاريخ 7/10/2020 واصبح المستحق عليه هو 13502 ومنذ هذا التاريخ ونحن نلاحقه للسداد وفي تاريخ 21/7/2022 تم الاتفاق على جدولة الدين وتم توقيعة على الاتفاق بأن يسدد باقي الدين على ثلاث دفعات 1/بتاريخ 27/7/2022مبلغ2288ريال،في15/8/2022مبلغ5000ريال،وعند الالتزام سيتم خصم باقي المبلغ 1215 وان لم يلتزم فسيتم مطالبته بكامل المبلغ وحيث ان المدعى عليه سدد اول دفعة فقط ولذلك فانه ملتزم بسداد 11215)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/22هـ الموافق 2021/04/04م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار موقع). وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11215) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 28/5/1445 هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر بموجب الوكالة رقم (...) وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا بموعد هذه الجلسة بموجب قيد التبليغ رقم (88314361) و وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره قدره بتسليم الثمن وقدره (11.215) إحدى عشر ألف ومئتين وخمسة عشر ريال قيمة ثمن توريد، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها طلب فتح حساب بالآجل، إضافة إلى ورقة الإقرار الموقعة، مما تعده الدائرة بينة موصلة لصحة الدعوى، وكما قدم أيضا الحوالة البنكية المقدمة من المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ، مما تعده الدائرة قرينة على صحة الدعوى وتأسيسا على ما تقدم مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (11214.95) إحدى عشر ألف ومئتين وأربعة عشر ريال وخمسة وتسعون هلله.