حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530569434

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570518298/1445
رقم الحكم:4530569434
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570518298 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530569434 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570518298 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية بجدة برقم (4470112287) وتاريخ 1444/02/30هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة بـتعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولة توريد وتصنيع وتركيب المنيوم لمشروع (...)، لمدة (90) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ 1443/04/19هـ الموافق 2021/11/24م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,039,370) مليون وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (194,570.80) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال و ثمانون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (835,421) ثمان مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال، والمتبقي (104,585.60) مائة وأربعة ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال و ستون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/19هـ الموافق 2021/11/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة مستحقات بمبلغ قدره (104,585.60) مائة وأربعة ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال و ستون هلله. والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ : (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (104,585.60) مائة وأربعة ألفًا وخمسمئة وخمسة وثمانون ريال وستون هللة.) وذلك حسب الصك رقم (4430736882) وتاريخ 1444/09/07هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية من المدعى عليها قد ماطلت في تسليم المدعي قيمة الأعمال المنفذة مما أحوجه للشكاية مما أدى إلى (تحمل المدعي تكلفة أتعاب المحاماة)، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى. وطالب بـالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال. وقدم المستندات الآتية: صك حكم برقم (4430736882) وتاريخ 07/ 09/ 1444هـ، في القضية رقم (4470112287) الصادر من الدائرة الحادية عشرة- المحكمة التجارية بجدة. 2- عقد تقديم خدمات قانونية بتاريخ 29/ 02/ 1444 هـ، على مطبوعات (...) محامون ومستشارون، والمبرم مع المدعي ممهورة بتوقيع من الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن المدعي قام بتوريد البضاعة محل التنازع بعد انتهاء المدة المحددة في العقد ؛ وأجمل في طلبه برد الدعوى. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 06/ 06/ 1445هـ، وفيها: حضر وكيل عن المدعي، كما حضر وكيل عن المدعى عليها، وتشير المحكمة أن وكيل المدعى عليها أودع مذكرة الدفاع الأولى في تاريخ 19/ 05/ 1445هــ، وضح فيها أن المدعي قام بتوريد البضاعة محل التنازع بعد انتهاء المدة المحددة في العقد ؛ وكان بعد رفع الدعوى ومضي الجلسة الأولى ، وطلب في ختامها رد الدعوى ، ثم أودع وكيل المدعي مذكرة جوابية في تاريخ 01/ 06/ 1445هــ ذكر فيها الآتي: (غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المدعي لم يقم بتوريد كافة المواد المتعلقة بالعقد، وجل ما ذكره وكيل المدعى عليها دفوع خارجة موضوع الدعوى وقد سبق لنا الرد عليها في الدعوى رقم (4470112287) وتاريخ 30/02/1444ه المنظورة أمام المحكمة الموقرة والمحكوم فيها بموجب الصك رقم (4430736882) وتاريخ 07/ 09/ 1444هـ، إضافة إلى أن يمين المدعي جاءت يمين متممة بعد أن رأت الدائرة أن المدعي قد قدم من المستندات ما يؤكد صحة مطالبته وهو ما أشارت له الدائرة في تسبيبها للحكم، وقد قنعت به المدعى عليها إذ أنها لم تتقدم باعتراضها على الحكم الصادر بإلزامها بالمبلغ وهو ما يؤكد علمها وقناعتها بصحة مطالبة المدعي، ولكل ما سبق، ولما كان الثابت استحقاق المدعي لقيمة الأعمال المنفذة بموجب الحكم القضائي الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430736882) وتاريخ 07/ 09/ 1444هـ، ولما كان الثابت أن المدعى عليها أحوجت المدعي للشكاية، عليه نطلب فضيلتكم الحكم بالاتي: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال)، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، وقررت المحكمة قفل باب المرافعة صلاحية القضية للحكم: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال عن القضية رقم (4470112287) بتاريخ 1444/02/30هـ ، وأجمل وكيل المدعى عليها في إجابته أن المدعي قام بتوريد البضاعة محل التنازع بعد انتهاء المدة المحددة في العقد ؛ وطلب في ختامها رد الدعوى ، وبما أن محل الدعوى التعويض عن أتعاب محاماة في دعوى تجارية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على الصك المرفق للدعوى الأصلية وحيث تبين أنه تم الحكم بكامل مبلغ المطالبة، وبتأمل ما جرى في تلك القضية ، وبالنظر في استحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى من عدمه ؛ وذلك إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما هو مقرر أن: من مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وحيث لم يتبين للمحكمة حدوث اللدد والمماطلة من المدعى عليها ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث