حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530576465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570289135/1445
رقم الحكم:4530576465
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289135 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530576465 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩١٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للحلويات والحفلات المحدوده المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ قامت موكلته بالتعاقد مع المدعى عليه، ليقوم بتسليم موكلته عدد (١١) أحد عشـر غرفة تبريد وتجميد وفقاً للمواصفات الواردة في التعاقد، وذلك لانتفاع وحفظ المنتجات الغذائية والحلويات واللحوم المخصصة للحجاج، وذلك خلال موسم حج ١٤٤٤هـ، من تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٧هـ حتى تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٤هـ وذلك لقاء قيمة ايجارية قدرها (١٢,٥٦٠) اثنا عشر ألف وستمائة وخمسون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة عن كل غرفة تبريد لكامل موسم الحج، لتكون القيمة الايجارية الاجمالية لكامل غرف التبريد قدرها (١٣٩,١٥٠) مائة وتسعة وثلاثين ألف ومائة وخمسون ريال، وقامت موكلته بتسليم المدعى عليه عند التعاقد مبلغ قدره (٩٧,٤٠٥) سبعة وتسعين ألف و أربعمائة وخمسة ريال، والتي تشكل نسبة (٧٠٪) سبعين بالمائة من کامل القيمة الايجارية لعدد (١١) غرفة تبريد المتفق عليها في العقد، لكن وللأسف لم يلتزم المدعى عليه بتوريد وتسليم موكلته لغرف التبريد المتعاقد بشأنها، ولم يقم سوى بتوريد وتشغيل عدد (٢) غرفتين تبريد، وطالب بإلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع قدره (٩٧,٤٠٥) سبعة وتسعين ألف و أربعمائة وخمسة ريال، وقدم سنداً لطلبه حوالتين مصرفيتين، على مطبوعات بنك (...)، تتضمن: تحويل مبلغ من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه قدره (٩٧,٤٠٥) سبعة وتسعين ألف و أربعمائة وخمسة ريال. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٥هــ ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٥هــ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه (...)، بموجب الهوية رقم (…) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، ونصها ما يلي: (أولاً ـــ الوقائــع : تتمثل وقائع هذه الدعوى وفقاً للآتــي : ١. إن موكلتي منشأة وطنية ، تمُارس نشاط المأكولات والحلويات وتقديمها وتوريدها في جميع المناسبات بما فيها مناسك الحج والعمرة ، وذلك من خلال المنشآت المُتخصصة . ٢. بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه الموافق ١٩/٠٦/٢٠٢٣م ، قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها ، لتقوم الأخرى بتسليم موكلتي لعدد (٦) ســتة غرف تبريد وفقاً للمواصفات الواردة في التعاقد ، وذلك لانتفاع وحفظ المنتجات الغذائية والحلويات المُخصصة للحجاج ، وذلك خلال موسم حج ١٤٤٤ه ، وذلك من تاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٤ه حتى تاريخ ١٤/١٢/١٤٤٤ه . وذلك لقاء قيمة ايجارية مقدارها (١٢.٦٥٠) اثنا عشـر ألف وستمائة وخمسـين ريال عن كل غرفة التبريد الواحدة عن كامل موسم الحج (شامل قيمة الضـريبة المُضافة) ، لتكون القيمة الايجارية الاجمالية لغرف التبريد السـتة [[ ١٢.٦٥٠ × ٦ = ٧٥.٩٠٠ ]] خمسة وسـبعون ألف وتسعمائة ريال سعودي . ١. تم الاتفاق مع المدعى عليها ذاته بزيادة عدد غرف التبريد أخرى (٥) غرف تبريد لتُصبح الإجمالي (١١) أحد عشـر غرفة تبريد ، بقيمة إجمالية [[ ١٢.٦٥٠ × ١١ = ١٣٩.١٥٠ ]] مائة وتسعة وثلاثين ألف ومائة وخمسين ريال سعودي (شامل قيمة الضـريبة المُضافة) ، وذلك ليتم توريدها وتسليمها من قبل المدعى عليها إلى موكلتي في بعض الأماكن المُحدد والمُخصصة للحجاج . ٢. قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها وفور التعاقد النسبة المُتفق عليها عند التعاقد مبالغ يبلغ مُجملها (٩٧.٤٠٥) سبعة وتسعين ألف وأربعمائة وخمسة ريال سعودي ، والتي تُشكل نسـبة (٧٠%) سبعين بالمائة من كامل القيمة الايجارية لعدد (١١) غرفة تبريد . ٣. لكـــن وللأسف الشديد ـــ ورغم استلام المدعى عليها للمبلغ المذكور والذي يُشكل الدفعة الأولى البالغ نسبتها (٧٠%) من كامل قيمة الايجارية للغرف ١١ ــــ لم تلتزم بتوريد وتسليم موكلتي المدعية لغرف التبريد المُـتعاقد بشأنها البالغ عددها (١١) ، ولم تقم سـوى بتوريد عدد (٢) غرفتيّ تبريد ، وذلك بعد مرور عدة أيام من موسم حج ١٤٤٤ه ، وتحديداً نهاية يوم عرفة في ٠٩/١٢/١٤٤٤ه ، فتم رفض الاستلام ، لعدم تمكن موكلتي من الاستفادة من الغرف ، حيث كانت الحاجة لها لتخزين المواد الغذائية قبل بداية موسم الحج ، أي قبل عدة أيام من يوم التشغيل (يوم عرفة) . وإن توريد اثنان منها نهاية يوم عرفة قد تسبب بأضـرار مالية جسـيمة بحق موكلتي وتلف العديد من المواد الغذائية ، وقيام موكلتي بتأمين بديل بالوقت الضائع وبأسعار أعلى من الغيـر لضيق الوقت . ١. تم مُخاطبة المدعى عليها من أجل إعادة المبالغ المُسددة لها ، والتعويض عن الأضرار المادية التي تسببوا بها ، إلا أنه وللأسف الشديد لم نجد أي رد من قبل الجهة المدعى عليها ، وكأنها منشأة قد اختفت وتوارت عن الأنظار . ثانيـاً ـــ المُطالبات : لذا ، وحيث أنه اتضح بأن الجهة المدعى عليها ، لم تلتزم بتوريد وتسليم عدد (١١) أحد عشـر غرفة تبريد ، في المكان والتاريخ المُحددين ، وحيث أنها لم تقم سوى بتوريد غرفتيّ تبريد فقط ونهاية يوم عرفة (أي آخر يوم من موسم الحج) ، الأمر الذي تسبب تلف العديد من المواد الغذائية والحلويات التي تم نقلها إلى مشـاعر الحج ، علاوةً عن ذلك ما تكبدته موكلتي من خسائر مالية بغرض تأمين البديل ، والذي لم يتوفر إلا بأسعار عالية لضيق الوقت. وحيث أن موكلتي قد سلمت المدعى عليها مبلغ (٩٧.٤٠٥) سـبعة وتسعين ألف وأربعمائة وخمسة ريال سعودي لقاء الدفعة الأولى التي تُمثل (٧٠%) من كامل قيمة العقد ، دون أن تلتزم المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ، وللأسباب الشـرعية والنظامية الأخرى ، فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المُسلم لها من قبل موكلتي والبالغ مقداره (٩٧.٤٠٥) سـبعة وتسعين ألف وأربعمائة وخمسة ريال سعودي ، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة مدة (١٠) أيام ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٥هــ ، وفيها: حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٥هــ الصادرة عن ( الخدمات الالكترونية )، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وتشير الدائرة أن المدعى عليه لم يقدم مذكرة الدفاع الأولى ، رغم علمه بالمهلة المحددة له لتقديمها حسب ما ورد في الجلسة السابقة، ثم أكد وكيل المدعية على ما جاء في مطالبته باسترداد قيمة الحوالتين البنكية المسلمة للمدعى عليه ؛ لعدم تنفيذه ما جاء في الاتفاق بينهما الوارد في عرض السعر ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع قدره (٩٧,٤٠٥) سبعة وتسعين ألف و أربعمائة وخمسة ريال، وبما أن محل الدعوى عقد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الحوالة البنكية، وحيث لم يقدم المدعى عليه الإجابة ، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) ، سجل مدني رقم: (…) بأن يدفع لـــــ : شركة (...) للحلويات والحفلات المحدوده ، سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (٩٧,٤٠٥) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال.