حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530506178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570382418/1445
رقم الحكم:4530506178
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570382418 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530506178 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570382418 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال عزل مائي، لمدة (1)سنة، ابتداءاً من تاريخ 28/11/1443هـا لموافق 27/06/2022م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 19/04/1444هـ الموافق 13/11/2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (50,476.95) خمسون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (33,853.70) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و سبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (15,620.00) خمسة عشر ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (18,233.70) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/12/1444هـ الموافق 30/06/2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (33,853.70) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و سبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (18,233.70) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله، هذه دعواي. . ا. هـ، وقدمت سندا لدعواها: مطابقة رصيد، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 19/05/1445هـ إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعية؛ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها (...) سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (18,233.70) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هللة، تمثل قيمة مقاولة (أعمال العزل المائي)، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية وكالة 1/اتفاقية فتح الحساب، 2/مطابقة رصيد، وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لما تطالب به وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره؛ لذا فإنه ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار وترتب عليه أثره المطالب به، وعليه واستناداً على المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ والتي نصت على أنه: (1- يلزم المقر بإقراره....)؛ فإن الدائرة تخلص إلى الحكم للمدعية بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا وقدره (18,233.70) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث