حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530587834

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570658447/1445
رقم الحكم:4530587834
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570658447 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530587834 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570658447 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ 1444/02/26هـ الموافق 2022/09/22م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دواجن مبردة طازجة) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/26هـ الموافق 2022/09/22م بثمن إجمالي قدره (150,926.95) مائة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله سدد منه (135,680.65) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(15,246.30) خمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله تحل بتاريخ1444/12/12هـ الموافق 2023/06/30م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/5هـ الموافق 2023/05/25م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة صحة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (15,246.30) خمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-06-11هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة بمهمه التبليغ رقم 91704244، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: بكل الاحترام والتقدير وبالوكالة عن المدعية أتقدم إلى فضيلتكم بدعوى مطالبة مالية ضد المدعى عليها مؤسسة (...)، وذلك للأسباب التالية: أولاً: قبول الدعوى شكلاً: لما كانت المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ولما كان مقر المؤسسة الرئيسي بمدينة الرياض فيكون الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية إذ نصت على.... يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي . ثانياً: وقائع الدعوى: نفيد فضيلتكم بأنه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 22/09/2022م، على أن تقوم موكلتي بتوريد وبيع الدواجن لصالح المدعى عليها. نفيد فضيلتكم أن موكلتي قامت بتوريد الدواجن للمدعى عليها من تاريخ 22/09/2022م إلى تاريخ 25/05/2023م بإجمالي مبلغ وقدره (150,926.95) مائة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة، سدد منه مبلغ وقدره (135,680.65) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (15,246.30) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وإحدى عشر ريال وسبعة وأربعون هللة. -مرفق1 كشف الحساب- قامت المدعى عليها بتاريخ 30/06/2023م بالمصادقة على مطابقة الرصيد والتي تقدر بــــــمبلغ وقدره (15,246.30) خمسة عشر ألفاً ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي وثلاثون هللة. -مرفق2 مطابقة الرصيد-ثانيا/الطلبات: نتيجةً للوقائع أعلاه، ونظراً لإخلال المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها بعدم سداد المبالغ المستحقة على ذمتها قمنا برفع هذه الدعوى، ونأمل من فضيلتكم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم لموكلي بالتالي:أولاً: قبول الدعوى شكلاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (15,246.30) خمسة عشر ألفاً ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي وثلاثون هللة لموكلتي، مقابل قيمة المبيع. وبسؤاله عن البينات أجاب: بيناتي هي (مطابقة الرصيد بمبلغ قدره: (15.246.30) والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها وكشف الحساب الصادر من موكلتي والمرفق في النظام) ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (15.246.30) خمسة عشر ألفًا ومائتان وستة وأربعون ريال وثلاثون هللة يمثل قيمة توريد دواجن. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد بمبلغ قدره: (15.246.30) والممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه وكشف الحساب الصادر من موكلته والمرفق في النظام، ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه نكل موكله عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى لحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، سعودي الجنسية هوية رقم: (...) بصفته صاحب مطعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (15.246.30) خمسة عشر ألفًا ومائتان وستة وأربعون ريال وثلاثون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث