حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530544315

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570523050/1445
رقم الحكم:4530544315
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570523050 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530544315 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570523050 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفاداها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بموجب أمر شراء رقم (0045) بتاريخ 07/04/2021، قامت المدعية بتوريد خدمات القوى العام لة) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/25هـ الموافق 2021/04/07م بثمن إجمالي قدره (16,400.00) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بمبلغ قدره(16,400.00) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء). 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (16,400.00) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,640.00) ألف وست مئة وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 7/5/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية(...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (89112869)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، وأمر شراء، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية(راشد بن محمد بن راشد الخالدي) بالوكالة رقم: (45278396)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك بيانات مالك المؤسسة السابق فقرر قائلا: لا ليست موجودة لدي؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,400.00) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,640.00) ألف وست مئة وأربعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (88642594) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها تبين لها أن المصادقة وغيرها من مستندات التعامل كانت مع شخص يدعى عبدالعزيز بن مطلق بن منقاش العتيبي والسجل التجاري المثبت على الختم هو ذات سجل الشركة المدعى عليها وقد أفاد وكيل المدعي بأنه حولت هذه المؤسسة إلى شركة، وحيث أن الثابت للدائرة وفقا للمرفقات المرفقة أن التعامل كان مع مالك المؤسسة السابق وقبل تحولها لشركة، وحيث أن المتقرر فقها وقضاء أن ليس للمؤسسات ذمة مالية مستقلة عن أصحابها وحيث تغير اسم المؤسسة السابق، بل وتغيرت صفتها وتحولت إلى شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة؛ لذا والحال ما ذكر فالمتعين أن تقام الدعوى على من تم التعامل معه سابقا وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام الأسماء التجارية: في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات. لكل ذلك ولأن الدفع بعدم الصفة من النظام العام التي يجوز للدائرة أن تدفع به من تلقاء نفسها ولو لم يثيره أحد الخصوم وذلك لما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: المادة السادسة والسبعون: 1.الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2.إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم صفة المدعى عليها، وحيث الأمر ما تقرر وحيث تعذر على المدعية تقديم بيانات المدعى عليه صاحب الصفة في هذه الدعوى فإن الدائرة تقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث