حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530490244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470360915/1445
رقم الحكم:4530490244
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470360915 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530490244 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٠٩١٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: "إنه بتاريخ ١١/٠٣/١٤٣٥هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٠٣/١٤٣٥هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٥٩,٤٣٣.٤٨) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٣/١٤٣٥هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٤م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٩,٤٣٣.٤٨) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هللة .هذه دعواي، لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي)، والأسانيد المرفقة هي: عقد الشركة ، حصر الكميات ، شيكات الاخلاص. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصالة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٥٩,٤٣٣.٤٨ ريال قيمة المتبقي من توريد خرسانة مشروع إنشاء كراج ومستودعات ب(...) للمدعى عليها ولم يسدد الثمن، وتفصيلها كالتالي : "موضوع الدعوى : بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٣٥هـ الموافق ١٢ / ١ / ٢٠١٤م تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد الخرسانة الجاهزة للمدعى عليها في بعض مشاريعها بمركز (...)، وقد تم الاتفاق على الأسعار والمواصفات وكافة الشروط في حينها، ولاحقاً قامت المدعى عليها بطلب البلوك لنفس المشاريع على أن تكون بنفس أسعار السوق ، وقد قامت موكلتي بتوريد الخرسانة الجاهزة والبلوك للمدعى عليها في مشروعين كانت تقوم بإنشائهما لمصلحة (...)، وهذان المشروعان يتمثلان فيما يلي : ١- مشروع إنشاء كراج ومستودعات ب(...). ٢- مشروع إنشاء سكن عمّال وسوق للخضار ب(...). وقد قامت موكلتي بكافة التزاماتها في العقد ووفقاً للمواصفات المطلوبة، لكن المدعى عليها في المقابل لم تقم بسداد كافة مستحقات موكلتي، فرفعت موكلتي دعوى في المحكمة العامة بالدوادمي للمطالبة ببقية مستحقاتها، وتنازع الطرفان في الكميات، وخلال الترافع -كما في صك الحكم المرفق- أقرت المدعى عليها بأنها لم تورد البلوك والخرسانة في هذين المشروعين إلا من موكلتي، كما قرر الطرفان في صك الحكم أن تكتب المحكمة ل(...) لإحضار المستخلص الختامي لهذه المشاريع وأنهما يرضيان بما فيه، وقد كتبت المحكمة بهذا للبلدية وتم إرسال المستخلص الختامي للمحكمة وفيه تفصيل تام لما تم تنفيذه في هذين المشروعين، وسألت المحكمة المدعى عليها عما جاء في مستخلص البلدية فقال: "ما جاء في مستخلص البلدية فهو صحيح"، ثم تبين للمحكمة هنا أن المنازعة بين مقاولين وهذا ما لا تختص به المحكمة العامة فأصدرت صك الحكم رقم (٤٢١٤٣٣١٢٢) وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٢هـ بعدم الاختصاص، واكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة (مرفق). وبناءً عليه فقد قامت موكلتي بحصر جميع ما تم توريده للمدعى عليها استناداً على مستخلص البلدية الذي رضي به الطرفان وأقرت المدعى عليها بصحته ورضاها به، وحصرت مستحقاتها فيما يلي : أولاً : مشروع إنشاء كراج ومستودعات ب(...) : عدد (٨٦٠,٢٩) متر مكعب خرسانة جاهزة وعدد (٤٤٦١٦) بلوكة. ثانياً : مشروع إنشاء سوق الخضار ب(...) : عدد (١٠٠٧,٤٣) متر مكعب خرسانة جاهزة وعدد (٢٣٧٦٢,٤) بلوكة. ثالثاً : مشروع إنشاء سكن عمال ب(...) : عدد (١٣٢٢,٥) متر مكعب خرسانة جاهزة وعدد (٢٧٢٣٥) بلوكة. وبناءً عليه فإن مجموع الكميات التي تم توريدها للمدعى عليها وقيمتها كما يلي: أولاً : الخرسانة الجاهزة : عدد (٣١٩٠,٢٢) متر مكعب، وقيمتها الإجمالية (٥٥١٦٠٥,٢) ريال (خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة ريالات وعشرون هللة) ، وقد سددت المدعى عليها منه مبلغ (٣٦٥١٧٠) ريال (ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً) وبقي منه في ذمتها لموكلتي مبلغ (١٨٦٤٣٥,٢) ريال (مائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وعشرون هللة) . ثانياً : البلوك : عدد (٩٥٦١٣,٤) بلوكة، وقيمتها الإجمالية (١٦١٥٤٨,٢٨) ريال (مائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثمان وعشرون هللة)، وقد سددت المدعى عليها منه مبلغ (٨٨٥٥٠) ريال (ثمانية وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً) وبقي منه في ذمتها لموكلتي مبلغ (٧٢٩٩٨,٢٨) ريال (اثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثمان وعشرون هللة). وعليه فإن مجموع قيمة ما تم توريده للمدعى عليها مبلغ (٧١٣١٥٣,٤٨) ريال (سبعمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثمان وأربعون هللة) وقد سددت المدعى عليها منه مبلغ (٤٥٣٧٢٠) ريال (أربعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً) ، وبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ (٢٥٩٤٣٣,٤٨) ريال (مائتان وتسعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثمان وأربعون هللة). وتجدون برفقه حصراً للكميات المذكورة أعلاه بتفاصيلها الدقيقة ومواصفاتها الفنية وأسعار كل صنف على حدة. جدير بالذكر أن المدعى عليها قد قدمت شيكين –خلاف ما تم سداده- وهما : ١- شيك مسحوب على مصرف (...) برقم (...) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨هـ ، وبمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال)، لكنه برصيد غير كافٍ فتعذر على موكلتي تحصيله. ٢- شيك مسحوب على البنك (...)برقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٧م ، وبمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال)، لكنه تعذر على موكلتي تحصيله بسبب عدم مطابقة توقيع الساحب . (وتجدونهما بالمرفقات مع اعتراض المصرف والبنك عليهما) . الطلبات : بناءً على ما سبق فإنني أطلب من المحكمة أن تحكم لموكلتي بما يلي : ١- أن تسدد المدعى عليها لموكلتي مبلغ (٢٥٩٤٣٣,٤٨) ريال (مائتان وتسعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثمان وأربعون هللة) قيمة ما تم توريده للمدعى عليها من خرسانة جاهزة وبلوك . ٢- أن تسدد المدعى عليها لموكلتي مبلغ (٣٨٩١٥) ريال (ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً) أتعاب المحاماة . وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب تزويده بنسخة من اللائحة ومرفقاتها فتعهد وكيل المدعية بتزويده بنسخة منها وأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم الجواب في تبادل المذكرات خلال ١٥ يوم ويقدم وكيل المدعية الرد خلال ١٥ يوم التالية وأن من يتخلف عن تقديم ما طلب منه فسيعد مسقطا لحقه في تقديم الجواب فتفهما بذلك فاستعدا به. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ جاء فيها ما نصه: " أولًا: ذكر وكيل المدعية بأن مجموع قيمة ما تم توريده من خرسانه وبلوك هو مبلغ ٧١٣١٥٣.٤٨ ريال، ولم يحضر بينة لهذا الادعاء إلا ورقة عادية مكتوباً فيها الكميات وأنواعها وقيمتها ، وأنا أنكر صحة الاصناف وكمياتها ومبالغها التي ذكرها وكيل المدعية، وأطلب من وكيل المدعية تقديم الفواتير الموقعة من مستلم الخرسانة و البلوك في الموقع والتي تبين الكميات وأصنافها "مرفق نموذج لهذه الفاتورة"؛ لأنه في المشاريع الحكومية لا تصب الخرسانة إلا باستلام مهندس المشروع ويختبرها ويوقع على استلامها ويأخذ الفاتورة مندوب المورد الموضح فيها كميات وأصناف الخرسانة والبلوك، أما تقرير البلدية الذي ذكره وكيل المدعية في دعواه فهو لم يبين أصناف الخرسانة والبلوك فيه أنما ذكر عدد الأمتار المستخدمة في المستخلص، وفي الدعوى التي ذكرها وكيل المدعية في محكمة الدوادمي طلب القاضي في أخر المرافعة قبل الحكم بعدم الاختصاص النوعي من وكيل المدعية تقديم بيناتهم في أصناف الخرسانة وأصناف البلوك وكمياتها المستخدمة في المشروعين؛ وذلك لكي نستطيع تحديد قيمة المطالبة بناء على العقد الموقع بين الطرفين والموضح فيها أسعار الخرسانات بأصنافها. ثانياً: لم يثبت وكيل المدعية أن جميع كميات الخرسانة المدونة في المستخلص موردة من المدعية، ووردت خرسانة من موردين أخرين غير المدعية، وذلك علمته بعد إفادة المهندس المشرف على المشروع الموجود خارج البلاد؛ ولذا أطلب أن يثبت وكيل المدعية أن جميع هذه الكميات من الخرسانة المذكورة في المستخلص موردة من موكلته، من خلال فواتير الاستلام الموقعة من مهندس المشروع. ثالثاً: ذكر وكيل المدعية بأن مجموع ما سددته هو مبلغ ٤٥٣٧٢٠ وذلك غير صحيح والصحيح أنني سددت مبلغ ٥٥١٠٧٠ خمس مائة وواحد وخمسون ألف وسبعون ريال بناء على سندات القبض وإيصالات التحويل المرفقة. ربعاً: ذكرت المدعية في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الدوادمي أن الكمية الموردة من الخرسانة للمشروعين هي ٢٩٩٨.٥، وذكرت في هذه الدعوى أن الكمية الموردة هي ٣١٩٠.٢٢ ودونت في محضر الجلسة؛ وهذا تناقض يثبت عدم صحة دعوى المدعية. خامساً: رفعت المدعية دعوى بنفس الموضوع أولاً أمام محكمة شقراء وطالبت بمبلغ ١١٣٨٣٢ بناء على صحيفة الدعوى بخط يد مالك مؤسسة (...)وتوقيعه ولم تقبل لعدم الاختصاص المكاني المرفقة، ثم في الدعوى الثانية التي رفعتها أمام المحكمة العامة بالدوادمي وطالبت بإلزامي بمبلغ ٢١٣.٨٥٢ ريال وحكم بعدم الاختصاص، ورفعت هذه الدعوى الثالثة وتطالب بمبلغ بزيادة اخرى أيضاً وهو ٢٥٩٤٣٣,٤٨ وهذا مما يشكك بصحة دعواه وعدم تحريره لها. خامساَ: أقر أن للمدعية باقي مبلغ من مشروعي (...) ١٣٨٥٢ ثلاثة عشر ألف وثمان مائة واثنان وخمسون ريال، وحاولت دفع المبلغ المذكور ورفضت المدعية استلامه بحجة أنهم يطلبون أعلى من هذا المبلغ، أما الشيكات التي ذكرها المدعي وكالة فحررت على سبيل الائتمان؛ ولذا لم يحرر عليها سند قبض كما هو موضح في سندات القبض المرفقة، ولم تقدمها المدعية في حينها على محكمة التنفيذ، وهذا ما يقوي قولي أن المطلوب فقط هو ١٣٨٥٢ ريال فقط. سادساً: أوضح لفضيلتكم أن سعر الخرسانة المدون في العقد الموقع بيننا هو للمتر العادي ٢٠٠ كجم بمبلغ ١٤٠ ريال، و ٢٥٠ كجم بمبلغ ١٥٠ريال، و ٣٠٠ كجم بمبلغ ١٦٠ ريال، و ٣٥٠ كجم بمبلغ ١٧٠ ريال، و ٤٠٠ كجم بمبلغ ١٨٠ ريال، أما المقاوم فيزيد على العادي في كل كمية عشرة ريالات. ولهذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بإحضار أصول فواتير الخرسانة والبلوك التي عليها توقيع المهندس المشرف على المشروع في الموقع بناء على المادة السادسة والثلاثون من نظام الاثبات؛ "مرفق نموذج من هذه الفواتير من شركة أخرى"، وأطلب إثبات بأن المدعية المبالغ المسلمة هي ٥٥١٠٧٠ خمس مائة وواحد وخمسين ألف وسبعون ريال وليس كما يدعي وكيل المدعية." أهـ . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٤هـ جاء فيها ما نصه : "أولاً: لم تطلع موكلتي على مرفقات مذكرة المدعى عليه، ولم تتمكن من تحميلها من خلال بوابة ناجز، وتحتفظ موكلتي بحقها في الرد على ما جاء في مرفقات مذكرة المدعى عليه، وبحقها في تعديل هذا الرد بعد اطلاعها على المرفقات التي أرفقها المدعى عليه. ثانياً: ذكر المدعى عليه أنه لا بينة لموكلي على أن إجمالي قيمة ما تم توريده من الخرسانة هو (٧١٣,١٥٣.٤٨)، وهذا غير صحيح، وبيئة موكلي هي إقرارات المدعى عليه الواردة في الحكم السابق بعدم الاختصاص (المرفق سابقاً مع الدعوى) وهي كما يلي: (١) جاء في (ص ٢ سطر (١٨) على لسان المدعى عليه ما نصه: (صحيح أنا لم نأخذ الخرسانة والبلك في هذين المشروعين إلا من المدعي هكذا قرر . (٢) جاء في (ص ٣ سطر (١٣) (ثم طلب الطرفان الكتابة ل(...) لإحضار المستخلص الختامي، وأنهما يرضيان بما فيه هكذا قررا) ، فقامت الدائرة بطلب المستخلصات وقد جاءت هذه المستخلصات في ٢٦ ملف سلمت للطرفين، واعطي الطرفان مهلة للنظر فيها وتحديد الكميات وفقاً لها، ينظر في ذلك للصفحة الثالثة من الحكم . (٣) جاء بعد ذلك في ص ٤ سطر (١٧) ما نصه: (وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما جاء في مستخلص البلدية فهو صحيح). (٤) وبناء على أن المدعى عليه أقر بصحة المستخلصات، فإن المبلغ المذكور متوافق مع هذه المستخلصات من حيث الكمية، أما السعر فهو متفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المرفق سابقاً. وقد حررت موكلتي هذه الكميات حسب مستخلص البلدية، وبينت بالتفصيل الكميات المنفذة من كل نوع من أنواع الخرسانة، وبينت عدد البلكات الموردة من كل مقاس من مقاسات البلك، وذلك في الملف الذي أرفقته سابقاً مع الدعوى. ثانياً: ذكر المدعى عليه أنه تراجع عن إقراره في أن موكلي هو المورد الوحيد للخرسانة في المشروعين المذكورين، وهذا لا يقبل منه، فقد نصت المادة (١٨) من نظام الإثبات على أنه يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). ثالثاً: ذكر المدعى عليه أن مجموع ما سدده هو (٥٥١,٠٧٠) ريال، وليس (٤٥٣,٧٢٠) ريال كما تذكر موكلتي، والأصل هو عدم السداد، وعليه عبء إثبات سداد المبلغ الزائد الذي يدعيه، علماً بأن المدعى عليه ذكر أنه أرفق بعض المرفقات التي لم تتطلع عليها موكلتي كما أن هذه الدعوى تعني إقراره باستحقاق موكلتي للفرق بين المبلغين. رابعاً: الاختلاف في الكمية بين الدعوى السابقة والدعوى الحالية محدود جداً، وكان سبب الاختلاف أنه لم يتم المطالبة بكامل الكمية في الدعوى السابقة. خامساً: ذكر المدعى عليه أنه كتب الشيكات المرفوضة من البنك على سبيل الضمان فقط وهذا خلاف الظاهر، فالعادة أن الشيكات لا تكتب على سبيل الضمان، فهي وسيلة وفاء، بل نصت المادة (١٠٢) من نظام الأوراق التجارية على أنه لا يجوز كتابة الشيك من أجل الضمان ونصت المادة (١١٨) من ذات النظام على معاقبة من يقوم بذلك. أما نظام الإثبات فقد قدم في المادة (٣) الظاهر على الأصل فجعل البيئة على من يدعي خلاف الظاهر، وبناء على أن المدعى عليه يدعي خلاف الظاهر فعليه أن يثبت ما يدعيه من أن كتابته لهذه الشيكات كانت فقط للضمان، وإلا اعتبرت إقراراً منه بمستحقات موكلي. سادساً: ما ذكره المدعى عليه من الأسعار في البند السادس من مذكرته متفق عليه بين الطرفين، وهي كما جاءت في العقد، ولا خلاف في هذا. سابعاً: طلب المدعى عليه فواتير تكون موقعة من قبل مهندس تابع للبلدية مشرف على المشروع، ويوقع عليها المهندس في الموقع بالاستلام، وهذا لا وجود له، بل هذا الطلب مخالف للعقد بين الطرفين، حيث أن العقد نص على أن الحساب بين الطرفين لا يكون بناء على فواتير موقعة من قبل مهندس مشرف على المشروع بل جاء النص فيه في الصفحة الأولى منه على أن الحساب يكون على حسب عدد الأمتار من تاريخ الصبة وليس على حسب فواتير الاستلام. والأمتار واردة بالتفصيل في مستخلصات البلدية، والتي أقر المدعى عليه بصحتها. سابعاً: وجه المطالبة بأتعاب المحاماة، هو أن المدعى عليه تاجر مقاول ومقر بصحة المستخلصات الصادرة من البلدية، ولديه القدرة الفنية على حساب المتبقي لموكلتي من خلال هذه المستخلصات إلا أنه ماطل ولفترة طويلة جداً في سداد حقوق موكلتي، ومطل الغني ظلم) حتى أحوج موكلي للشكاية، وعليه تحمل تكلفة أتعاب المحاماة الناشئة عن ذلك" أهـ . ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : "أولاً: ما زالت المدعية تتهرب من إحضار الفواتير التي تثبت الحق، وأطلب من فضيلتكم بناء على المادة السادسة والثلاثون من نظام الاثبات أمر المدعى عليها بإحضار الفواتير التي توضح الكميات وأنواعها والمبالغ المطلوبة، أما قوله في الفقرة السابعة أنه لا وجود لفواتير فهذا الكلام كذب صراح، بل هناك فواتير توضح الكميات بالضبط، وعقد التوريد عقدا ممتد وغير محدد الكميات في الغالب، والذي يحدد الكميات ويتثبت تسليمها هي الفواتير. ثانياً: أن مستخلص البلدية ذكر كمية الخرسانة ولم يذكر أنواعها، أما الأنواع "الكميات" المنفذة التي فصلتها المدعية في صحيفة دعواها فليست حجة ولا معتبرة، إنما المعتبر والفصل بين الطرفين هي الفواتير الموقعة من المهندس المشرف على المشروع والتي توضح جميع التفاصيل المطلوبة لحل النزاع، والتي تبين كمية الخرسانة هل هي ٢٠٠ كجم أو ٢٥٠ كجم أو ٣٠٠ كجم أو غيرها وهل هو مقاوم أو غير مقاوم وكلاً بسعره بناء على العقد الموقع بين الطرفين، ومستخلص البلدية لا يثبت الحق إنما يجدد كميات الصبة والذي يثبت استحقاق المبلغ هي الفواتير. (مرفق نموذج توضيحي للفاتورة) . ثالثاً: ذكر وكيل المدعية أن الفرق بين الكميتين في الدعوى السابقة والحالية محدود جداً، وأنه لم يتم المطالبة بكامل الكمية في الدعوى السابقة، وهذا الكلام يدل دلالة واضحة على عدم صدق ووضوح المدعية، وسبق الرد على هذه الفقرة في الجواب السباق وهذا نصه "رفعت المدعية دعوى بنفس الموضوع أولاً أمام محكمة شقراء وطالبت بمبلغ ١١٣٨٣٢ بناء على صحيفة الدعوى المقدمة بخط يد مالك مؤسسة (...)وتوقيعه ولم تقبل لعدم الاختصاص المكاني المرفقة وصورتها، ثم في الدعوى الثانية التي رفعتها أمام المحكمة العامة بالدوادمي وطالبت بإلزامي بمبلغ ٢١٣.٨٥٢ ريال وحكم بعدم الاختصاص النوعي، ورفعت هذه الدعوى الثالثة لفضيلتكم وتطالب بمبلغ بزيادة اخرى أيضاً وهو ٢٥٩٤٣٣,٤٨ وهذا مما يدل على عدم صحة دعواه، وأن ما ادعى به باطل لتناقضه في مطالبته في ثلاث دعوى. رابعاً: ذكر وكيل المدعية في النقطة الخامسة من رده يطلب إثبات أن الشيكات كتبت على سبيل الضمان وليس الوفاء، فبناء على البند الثالث من العقد الموقع بين الطرفين "يتم السداد بشيك آجل لمدة شهرين حسب عدد الأمتار من تاريخ الصبة"، وهذا البند يوضح أن الشيك يحرره موكلي على سبيل الضمان وليس الوفاء، وسدد موكلي للمدعية مبلغ (٥٥١٠٠٧) خمس مائة وواحد وخمسون ألف وسبع ريالات بناء على حوالات بنكية وكاش بموجب سندات قبض صادره من المدعية وهي مرفقة في الدعوى. رابعاً: رد وكيل المدعية في البند السابع أن طلب توقيع المهندس مخالف العقد فهذا غير صحيح، فبناء على البند الثاني في الصفحة الثانية من العقد الموقع بين الطرفين "يتحمل الطرف الأول أي خسائر نتيجة لفشل اختبارات الاجهاد للمكعبات" فيجب على مهندس الموقع قبل السماح لشركة (...)بصب الصبة أن يختبر اجهاد المكعبات ويوقع على نجاح الصبة في الاختبار؛ فمالك موكلتي يطالب المدعية بإحضار الفواتير التي تثبت نجاح الصبة في الاختبار، واستحقاق المدعى عليها لقيمتها. خامساً: أتعاب الترافع لا تستحق إلا بعد ثبوت الحق، فهذا الطلب سابق لأوانه، وقد يكون الدفع عليهم." أهـ . وفي جلسة ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الرد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤ فطلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بإيداعه خلال ١٥ يوما، كما أفهمت طرفي الدعوى بأن القضية بحاجة لندب خبرة محاسبية للاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين ودراسة التوريدات المنفذة من المدعية وتكاليفها والمبالغ المسددة من المدعى عليه وقدرها، فلم يبد أي منهما ممانعة من ذلك على أن يتحمل المدعي الاتعاب ابتداء ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ جاء فيها ما نصه : "أولاً: قررت الدائرة الموقرة ندب خبير لدراسة المستندات المقدمة من الطرفين، وترى موكلتي ضرورة أن يكون المندوب خبيراً هندسياً، حيث أن العقد بين الطرفين نص على أن الحساب يكون على (حسب عدد الأمتار)، والكميات المنفذة وفقاً لمستخلص البلدية الذي تقر بصحته المدعى عليها تحتاج إلى خبير هندسي لحسابها. ثانياً: تطلب موكلتي بناء على المادة ٣٦ من نظام الإثبات إلزام المدعى عليها بتقديم الرسومات الإنشائية للمشروع الذي قامت بتنفيذه، حتى يسهل على الخبير أداء مهمته، علماً بأن الخبير بإمكانه أداء مهمته على أكمل وجه اعتماداً على المستخلصات المرفقة فقط، وعلماً بأن ما في هذه الرسوم الإنشائية وما في مستخلصات البلدية متوافق تماماً مع الكشوف التي قدمتها موكلتي بالأنواع والكميات، وأما الأسعار فقد جاء تحديدها في العقد. ثالثاً: ذكرت موكلتي في دعواها أن المدعى عليها سددت مبلغ (٤٥٣,٧٢٠) ريال فقط، فقدمت المدعى عليها ما تزعم أنه إثبات سداد مبلغ (٥٥١,٠٧٠) ريال، وليس فيما قدمته أي إثبات أنها سددت هذا المبلغ، وموكلتي تنكر أن في المستندات التي قدمتها المدعى عليها أي إثبات بالسداد وتقر بأنها استلمت من المدعى عليها مبلغ (٤٥٣,٧٢٠) ريال، وتفصيل ذلك أن المدعى عليها قدمت من المستندات ما يلي: ١. صورة للشيك رقم (...)بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، وهذا الشيك رفض البنك صرفه لأن التوقيع غير مطابق، وبالتالي تقديم هذا الشيك من قبل المدعى عليها على أنه جزء من المبالغ التي سددتها هو إقرار منها بأن مبلغ الشيك لا يزال قائماً في ذمتها. وقد تم إرفاق ورقة الاعتراض على الشيك مع الدعوى. ٢. سند قبض للشيك رقم (...)بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، وليس في سند القبض ما يدل على أن موكلتي صرفت الشيك، وعلى المدعية أن تقدم ما يثبت الصرف من حسابها البنكي. ٣. سند قبض للشيك رقم (...)بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، وليس في سند القبض ما يدل على أن موكلتي صرفت الشيك، وعلى المدعية أن تقدم ما يثبت الصرف من حسابها البنكي. ٤. سند قبض شيك رقم (...)بمبلغ (٦,٠٢٠) ريال، وليس في سند القبض ما يدل على أن موكلتي صرفت الشيك وعليها تقديم ما يثبت الصرف من حسابها البنكي. ٥. سند قبض شيك رقم (...)بمبلغ (٨٦,٠٠٠) ريال، وليس فيه ما يدل على أن موكلتي صرفت الشيك، وعلى المدعية أن تقدم ما يثبت الصرف من حسابها البنكي. ٦. سند قبض شيك رقم (...)بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، وليس فيه ما يدل على أن موكلتي صرفت الشيك، وعلى المدعية أن تقدم ما يثبت الصرف من حسابها البنكي. ٧. سند قبض فيه أنه تم تحويل مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال لموكلتي. ٨. صورة حواله بعض بياناتها غير واضحة تفيد أنه تم تحويل مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لموكلتي. ٩. سند قبض فيه أنه تم تحويل مبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال لحساب موكلتي. ١٠. سند قبض مبلغ نقدي قدره (١,٧٠٠) ريال. ١١. سند قبض مبلغ نقدي قدره (٢,٠٥٠) ريال. ١٢. سند قبض مبلغ نقدي قدره (٢٠,٠٠٠) ريال. ١٣. سند قبض مبلغ نقدي قدره (٣,٤٠٠) ريال. ١٤. سند قبض مبلغ نقدي قدره (٢٦٠٠) ريال. ١٥. سند قبض مبلغ نقدي قدره (٣٠٠٠) ريال. وعليه فإن المبلغ الذي تثبته هذه المستندات التي قدمتها المدعى عليها هو أقل بكثير من المبلغ الذي تقر موكلتي باستلامه. رابعاً: اشترطت المدعى عليها عند إبرام العقد أن يكون حساب الكمية بالمتر، فأدرج هذا الشرط في الصفحة الأولى من العقد، وهو شرط في الاساس وضعته المدعى عليها لصالحها حتى تتأكد أنها لن تحاسب على مجرد عدد أمتار مكتوب في فاتورة أو سند استلام قد يكون غير صحيح، ولذلك ندب خبير هندسي لحساب الكميات حسب الأمتار الواردة في مستخلص البلدية هو متوافق تماماً مع العقد، وطلب المدعى عليها من موكلتي أن تقدم فواتير موقعة من الاستشاري ما هو إلا مماطلة منها وتهرب من دفع مستحقات موكلتي، ولا يوجد في العقد بين الطرفين أي إلزام بتقديم فواتير موقعة من الاستشاري. خامساً: جداول مستخلصات البلدية ورد فيها بيان (بالكميات المنفذة) فعلاً، وطلب موكلتي في هذه الدعوى هو أن يتم محاسبتها على حسب الكميات المنفذة فعلاً وليس على حسب الفواتير، وعليه لن يدخل في الحساب أي صبة تمت إعادتها لعدم نجاحها ـ ولا تقر موكلتي بوجود ذلك أصلاً." أهـ . وفي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكاله رقم (...)وإلى حين ورود تقرير الخبير قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ جاء فيها ما نصه : "استند تقرير الخبير كلياً على أوراق المدعي في تحديد مقدار وأصناف الخرسانة والبلوك المورد، وهذا اعتماد معيب جداً فما قدمه المدعي هو عبارة عن روقة عادية لا يعتد بها شرعاً ولا نظاماً، وأنا أنكر صحة الاصناف وكمياتها التي ذكرها وكيل المدعية، وأطلب من وكيل المدعية تقديم الفواتير الموقعة من المفوض من قبلنا باستلام الخرسانة أو البلوك في الموقع والتي تبين الكميات وأصنافها؛ لأنه في المشاريع الحكومية لا تصب الخرسانة إلا باستلام مهندس المشروع ويختبرها ويوقع على استلامها ويأخذ الفاتورة مندوب المؤسسة المرودة، و الموضح فيها كميات وأصناف الخرسانة والبلوك وأسعارها؛ وذلك لتقديمها عند تصفية الحساب، وما سلم للمدعي من مبالغ بناء على طلبه وأدعى أنه سيقدم الفواتير عند التصفية النهائية، ولم يقدم شيء إنما رفع دعوى علينا يطالب بمبالغ لم يستطيع إثبات استحقاقه لها، وخطأ المدعية بعدم الحفاظ على محاضر الاستلام لا يكافأ عليه بالحكم له بكل ما طلبه من مبالغ. ولذا أرجو من فضيلتكم رد الدعوى لعدم تقديم المدعي ما يكفي من الأدلة لأثبات ما يدعيه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الأثبات "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"." أهـ . وفي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما تبين حضور وكيل المدعى عليه بموجب وكاله رقم (...)وبعرض ما تم ضبطه على الطرفين صادقا عليه وقد سبق من الدائرة أن قررت ندب جهة خبرة بالقرار رقم ٤٤٦٠٣٨٤٢٥٢ وقد ورد التقرير النهائي من الخبير المنتدب والمتضمن أن المبلغ المتبقي للمدعي (شركة (...)للمقاولات) على المدعى عليه (مؤسسة (...)للمقاولات) مبلغ وقدره (٢١٧,٧١٢) ريال أ.هـ وقد ذكر المدعى عليه وكالة أن الخبير قد توصل لنتيجة استحقاق المدعي لمبلغ ٢١٣.٥٦٢ الف ريال وليس كما ورد في التقرير النهائي وابرز خطاب تعديل للنتيجة النهائية للخبرة صادر من الخبيرة وعليه تقرر الدائرة مناقشة الخبير عن النتيجة النهائية التي توصل لها بتأكيد النتيجة . وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتبين وجود إفادة من الخبير بتعديل نتيجة التقرير، وعليه قررت تأجيل الجلسة إلى إصدار الخبير تقريره المعدل. وفي جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبالاطلاع على التقرير قررت رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٠٨/٠٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر اطراف الدعوى وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بالطلب الأصلي في القضية ويحتفظ بحق موكلته بالمطالبة بأتعاب المحاماة، في دعوى مستقلة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ انتهاء المدعية من توريد الخرسانة والبلك محل الدعوى فأفاد قائلاً: (انتهت المدعية من التوريد تقريبا في عام ١٤٣٧ ولا أذكر التاريخ بالتحديد) هكذا قال، وبسؤاله عما ذكره من أن تحرير الشيكات كان على سبيل الائتمان والضمان رغم أن تاريخها هو بعد تاريخ الانتهاء من التوريد فأجاب قائلاً: (موكلي قام بتحرير الشيكات عند ابرام العقد، ثم قامت المدعية بعد ذلك بكتابة التاريخ) هكذا قال، وبسؤاله هل يوجد لدى موكلك كشف بياني موضح فيه المواد التي قامت المدعية بتوريدها والمواد التي قام المقاول الآخر بتوريدها حسب ما جاء في مذكراته، فأفاد قائلاً: (لا يوجد لدى موكلي بيان أو كشف يوضح ذلك) هكذا قال، ثم أفاد وكيل المدعى عليها بأن لديه مذكرة ويرغب بتقديمها، فجرى إفهام الأطراف بتقديم مذكراتهم الختامية عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة . ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه "أولاً: أني أنكر استحقاق مطالبة المدعية بالمبالغ المذكورة في دعواها، وأن المدعية لا تستحق أي مبالغ من مؤسستي وسلم لها جميع المبالغ التي طلبتها مني، بل وأطالبها بتسليم جميع الفواتير الموقعة من المهندس المشرف على المشروع؛ وذلك للمخالصة النهائية، واسترجاع المبالغ المسلمة خطأً للمدعية، حيث أنه أوهمني أنه سيسلم الفواتير بعد انتهاء التوريد وتصفية الحساب ولم يسلمها إلى تاريخه. ثانياً: أن العمل في المستخلصات الحكومية أن مهندس المشروع قبل صب الصبة، يفحص الخرسانة بجهاز اختبار معتمد، ثم يجيز الصبة أو يرجعها للمصنع، وإذا أجازها وقع على ورقة استلام محدد فيها كمية الاسمنت ونوعه كما هو مدون في العقد وهل هو مقاوم أو وغير مقاوم وكم في المتر من كيس سمنت، وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتسليم هذه الورقة ليتسنى لنا معرفة ما لنا وما علينا (مرفق صورة من النموذج). ثالثاً: أن مستخلص البلدية كما ذكر الخبير لم يحدد فيه نوع الخرسانة؛ ولذا لا يمكن الاعتماد عليه في تحديد المبالغ المطلوبة بالضبط، ولم يحدد تقرير البلدية المورد هل هو (...)او غيره، إنما حدد الكميات المنفذة في المستخلص فقط؛ ولذا استعبده الخبير من الاعتماد في تحديد المبالغ المطلوبة في تقريره. رابعاً: أأكد أنني وردت من مؤسسة (...)ومصانع أخرى عام ١٤٣٥ه وعام ١٤٣٦ه، وأن إقراري السابق تبين لي خطأه بعد التواصل مع المهندس الموجود خارج المملكة المشرف على المشروع. خامساً: أن الشيكات التي تعتمد عليها أساساً المدعية في مطالبتها، فقد قدمت المدعية شيكاً واحداً في دعواها في محكمة شقراء (١١٣٨٣٢) (مرفق صورته)، وشيكين في محكمتي الدوادمي بمبلغ (٢١٣٨٥٢) والمحكمة التجارية بالرياض بمبلغ (٢٥٩٤٣٣.٤٨)، وهذا الاضطراب في طلبات المدعية والتي اعتمدت أساساً على شيكات وليس استحقاق حقيقي مبني على بينات؛ ولذا اختلف مبلغ المطالبة في المحاكم، وهذه قرينة قوية على بطلان مطالبتهم لتناقضها، وحررت هذه الشيكات من دون تاريخ، وكتب التاريخ من قبل المدعية، وحررت الشيكات على سبيل الائتمان وليس الوفاء وذلك بناء على البند الثالث من العقد (يتم السداد بشيك آجل لمدة شهرين). سادساً: استند تقرير الخبير كلياً على أوراق المدعية في تحديد مقدار وأصناف الخرسانة والبلوك المورد، وهذا اعتماد معيب جداً فما قدمه وكيل المدعية هو عبارة عن ورقة عادية وليست مستندا نظامياً كما هو مدون في تقرير الخبير و لا يعتد بهذه المستندات شرعاً ولا نظاماً، وأنا أنكر صحة الاصناف وكمياتها التي ذكرها وكيل المدعية، وأطلب من وكيل المدعية تقديم الفواتير الموقعة من المفوض من قبلنا باستلام الخرسانة أو البلوك في الموقع والتي تبين الكميات وأصنافها وأسعارها؛ لأنه في المشاريع الحكومية لا تصب الخرسانة إلا باستلام مهندس المشروع ويختبرها ويوقع على استلامها ويأخذ الفاتورة مندوب المؤسسة الموردة، والموضح فيها كميات وأصناف الخرسانة والبلوك وأسعارها؛ وذلك لتقديمها عند تصفية الحساب، وما سلم للمدعي من مبالغ بناء على طلبه وأدعى أنه سيقدم الفواتير عند التصفية النهائية، ولم يقدم شيء إنما رفع دعوى علينا يطالب بمبالغ لم يستطيع إثبات استحقاقها لها، وخطأ المدعية بعدم الحفاظ على محاضر الاستلام لا يكافأ عليه بالحكم له بكل ما طلبه من مبالغ. سابعاً: أن ما ذكره وكيل المدعية أن ما سددته هو مبلغ (٤٥٣٧٢٠)، فذلك غير صحيح بل المسدد هو (٥٥١٠٧٠)، وذلك بناء على ما قدم من حوالات وشيكات وسندات قبض مرفقة. ثامناً: لكل هذا ولامتناع المدعية من تقديم الفواتير التي بحوزتها وجرى وصفها وأرفقت نموذج لها، فأطلب تطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثون من نظام الأثبات، والتي تنص على أن امتناع الخصم عن تقديم محرر منتج بالدعوى قرينة عليه." أهـ . وفي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه رفعت القضية للدراسة. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : "أولاً: طلبت المدعى عليها فواتير تكون موقعة من قبل مهندس تابع للبلدية مشرف على المشروع، ويوقع عليها المهندس في الموقع بالاستلام، وهذا لا وجود له، بل هذا الطلب مخالف للعقد بين الطرفين، حيث أن العقد نص على أن الحساب بين الطرفين لا يكون بناء على فواتير موقعة من قبل مهندس مشرف على المشروع بل جاء النص فيه في الصفحة الأولى منه على أن الحساب يكون على (يتم السداد بشيك .... حسب عدد الأمتار من تاريخ الصبة) وليس على حسب فواتير الاستلام، وهذا ما تم بالفعل. ثانياً: المدعى عليها أقرت بصحة مستخلصات البلدية، وأقرت بأنها لم تقم بالتوريد إلا من موكلتي، ثم تراجعت عن ذلك، حيث جاء في صك الحكم السابق بعدم الاختصاص ما يلي: جاء في (ص ٢ سطر ١٨) على لسان المدعى عليها ما نصه: (صحيح أنا لم نأخذ الخرسانة والبلك في هذين المشروعين إلا من المدعي هكذا قرر)، وجاء أيضاً في (ص ٣ سطر ١٣) (ثم طلب الطرفان الكتابة ل(...) لإحضار المستخلص الختامي، وأنهما يرضيان بما فيه هكذا قررا) . وقد نصت المادة (١٨) من نظام الاثبات على ما يلي: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، علماً بأن مستخلصات البلدية ليست بينة موكلتي الوحيدة، بل قدمت عدة بينات على استحقاقها لمطالبتها مثل الشيكات، والدفاتر التجارية وفقاً للمادة (٣١)، وغير ذلك مما تم بيانه سابقاً. ثالثاً: ذكرت المدعى عليها أن الشيكات حررت على سبيل الائتمان وليس من أجل استخدامها في السداد، وهذا غير صحيح، فالعقد نص على أن هذه الشيكات هي وسيلة السداد، وأنه يتم صرفها للسداد، حيث نص العقد على ما يلي: (يتم السداد بشيك آجل لمدة شهرين)، وهو يعني أن الشيك لا يتم صرفه إلا بعد شهرين فقط، ولا يعني أنه لا يصرف، بل تم استلام بعض الدفعات من المدعى عليها عن طريق شيكات دون أي اعتراض منها، وهي موضحة في تقرير الخبير، وبقيت شيكات رفضت لعدم وجود رصيد أو لأن التوقيع غير مطابق، وهذه الشيكات بـ (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وهي دليل كافي لوحدها لاستحقاق موكلتي حتى دون ندب خبير. رابعاً: ذكرت المدعى عليها أن الخبير استند على أوراق المدعية فقط، وهذا غير صحيح، حيث جاء في تقرير الخبير الأول والثاني بيان بالمستندات التي استلمها الخبير من المدعى عليها، وهي متعددة، ثم لو سلمنا بأن الخبير استند على دفاتر موكلتي فقط فإن هذا الاستناد متوافق مع نظام الاثبات المادة الحادية والثلاثون، علماً بأن الخبير لم يستند فقط على دفاتر موكلتي كما هو ظاهر من التقرير، بل كان استناده على المستندات المقدمة من الطرفين. خامساً: زعمت المدعى عليها أنها سددت (٥٥١,٠٧٠) وهذا غير صحيح، ومخالف لما ورد في تقرير الخبير، وهو مبني على أن المدعى عليها تريد حساب أحد الحوالات مرتين." أهـ . وفي جلسة ٠٤/٠٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكله حرر الشيكات للمدعي كضمان وهي شيكان كل واحد بمبلغ مائة ألف ريال، وأن من حرر تاريخها هو المدعي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعداد مسودة النطق بالحكم. وفي جلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن يشير إلى بيناته ووجه صلتها في المبلغ الذي انتهى إليه الخبير، فاستعد بذلك وعليه أجلت الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : "قرر الخبير أن لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ (٢١٣,٥٦٢) ريال وبينات موكلتي على هذا المبلغ هي كما يلي: أولاً: البينة الأولى لموكلتي هي الشيكات المرفوضة، حيث قدمت موكلتي شيكين تم رفض صرفهما من البنك، وقدمت موكلتي أوراق الاعتراض عليهما من البنك، وأرفقهما الخبير في تقريره النهائي من ص (٢٦ إلى ٢٩)، والشيكين بقيمة إجمالية قدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وهي قريبة جداً من ما قرره الخبير. ورد المدعى عليه على هذه الشيكات الذي كرره في مذكراته هو زعمه أنها كتبت على سبيل الائتمان، وهذا كذب وتضليل، هدفه إطالة أمد التقاضي وأكل مال موكلتي بالباطل، والدليل على ذلك ما يلي: (١) أن العقد نص على ان السداد يكون بشيكات، حيث جاء النص فيه في الصفحة الأولى منه كما يلي: "يتم السداد بشيك آجل لمدة شهرين حسب عدد الأمتار من تاريخ الصبة"، فالسداد يكون بالشيكات. (٢) أن المدعى عليه قام بالفعل بسداد معظم مستحقات موكلتي عن طريق شيكات، وهي كلها مثبته في تقرير الخبير، بل قدمها المدعى عليه بنفسه ليثبت سداده لجزء من مستحقات موكلتي، ومن ذلك شيك بقيمة (١٠٠,٠٠٠) برقم (...) على بنك (...)، وشيك بقيمة (٥٠,٠٠٠) برقم (...) على بنك (...)، وشيك بقيمة (٦,٠٢٠) برقم (...) على بنك (...)، وشيك بقيمة (٦٠,٨٠٠) ريال برقم (...) على بنك (...)، وشيك بقيمة (١٠٠,٠٠٠) برقم (...) على بنك (...)، وغير ذلك، وهي مثبته في تقرير الخبير وقدمها المدعى عليه بنفسه وهي موجودة ابتداءً من صفحة (١٩) من تقرير الخبير. (٣) قول المدعى عليه أن الشيكين المتبقية المرفوضة مختلفة عن بقية الشيكات وأنها كتبت على سبيل الضمان هو كذب وكلام مرسل، وبلا مستند، ومخالف للأصل، هدفه أكل مال موكلتي بالباطل. (٤) هذه البينة لوحدها كافية لإثبات مستحقات موكلتي. ثانياً: من بينات موكلتي إقرار المدعى عليها بصحة مستخلصات البلدية، وإقرارها بأنها لم تقم بالتوريد إلا من موكلتي، حيث جاء في صك الحكم السابق بعدم الاختصاص ما يلي: جاء في (ص ٢ سطر ١٨) على لسان المدعى عليها ما نصه: (صحيح أنا لم نأخذ الخرسانة والبلك في هذين المشروعين إلا من المدعي هكذا قرر)، وجاء أيضاً في (ص ٣ سطر ١٣) (ثم طلب الطرفان الكتابة ل(...) لإحضار المستخلص الختامي، وأنهما يرضيان بما فيه هكذا قررا) وقد نصت المادة (١٨) من نظام الاثبات على ما يلي: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه" وهذه المستخلصات وواقع المشروع كلها تفيد الكميات التي نفذتها موكلتي، فكل الخرسانة والبلك الموردة لمشروع البلدية موردة من قبل موكلتي بحسب إقرار المدعى عليه، ويمكن حساب هذه الكميات من المستخلصات، كما أنه يمكن أيضاً حسابها من أرض الواقع عن طريق التمتير. ثالثاً: من بينات موكلتي دفاترها المحاسبية، حيث تنص المادة (٣١) من نظام الإثبات على ما يلي: " تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر."، وقد تم تقديم هذه الدفاتر للخبير المحاسبي، وهي موجودة في التقرير النهائي للخبير، وقد طلب الخبير من المدعى عليه تقديم دفاتره التجارية فلم يفعل، حيث جاء في تقرير الخبير النهائي النص التالي: "مستندات تم طلبها ولم يقدمها المدعى عليه: كشف حساب المدعي في دفاتر المدعى عليه." انتهى . رابعاً: يظهر من تقرير الخبير أنه قام بفحص الشيكات والحوالات وسندات القبض والعقد بين الطرفين، والقضية السابقة، ومستخلصات البلدية لمشروع إنشاء سوق ب(...) وإنشاء كراج ومستودعات ب(...) وإنشاء سكن عمال (...)، وكشف حساب موكلتي من دفاترها، وبيان المواد الموردة، وغير ذلك من المستندات، وقد بنى الخبير نتيجته التي توصل إليها على كل هذه المستندات. خامساً: كل بينة من البينات المقدمة سابقاً والمذكورة في هذه المذكرة هي كافية لوحدها للحكم لصالح موكلتي، والمدعى عليه يريد إطالة أمد التقاضي وهو مضر جداً بموكلتي، حيث ماطل المدعى عليه على مدى عدة سنوات في دفع مستحقات موكلتي ولا يزال يماطل في ذلك." أهـ . وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ثم قرر وكيل المدعية بأن يحصر دعواه بمبلغ قدره ٢١٣٥٦٢ ريال وهو ما انتهى إليه الخبير في تقرير، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بالمطالبة بمبلغ قدره (٢١٣٥٦٢ ريال) قيمة الخرسانة الموردة من المدعية للمدعى عليها. ولما كان المدعى عليه ينكر استحقاق المدعية لما تطالب به، ويذكر أنه لا يعرف قيمة التعامل، ويذكر أنها تستحق مبلغ قدره (١٣٨٥٢ ريال) فقط. وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها مجموعة من المستندات وعليه قررت الدائرة ندب خبير لبحث التعامل بين الطرفين وتقديم نتائج محاسبية، ثم انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢١٣٥٦٢ ريال). ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى عليه قد سلم المدعية شيكان بقيمة (٢٠٠٠٠٠ريال) قدمتها المدعية مع ورقة الاعتراض من المصرف، وبما أن الأصل أن الشيك أداة وفاء مستحق لحامله، ولما كانت المادة (١٠٢) من نظام الأوراق التجارية قد نصت على ما يلي: "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن"، ولم يقدم المدعى عليه ما يقدح باستحقاق المدعية لما تطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، وفق ما هو محكوم به في الفقرة الأولى من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بأتعاب الخبير، ولما كانت المدعية قد دفعتها ابتداء على أن يتحملها الخاسر في النهاية وهي مبلغ قدره (١٣٨٠٠ريال) ، وحيث ثبت للدائرة عدم صحة دعوى المدعية بكامل المبلغ المطالب به حيث طالبت ابتداء بمبلغ قدره (٢٥٩٤٣٣.٤٨ريال)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تحميل الأتعاب على الطرفين بنسبة صحة دعواهم وفق ما ورد في الفقرة الثانية من منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢١٣٥٦٢) مائتان وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وستون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١٣٥٩.٩٦) احدى عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريالًا وستة وتسعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث